سئل الإمـام العالـم العامـل الرباني، والبحر النوراني؛ أبـو العباس: أحمد بن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ عن النهوض والقيام الذى يعتاده الناس، من الإكرام عند قدوم شخص معين معتبر، هل يجوز أم لا ؟ وإذا كان يغلب على ظن المتقاعد عن ذلك أن القادم يخجل، أو يتأذى باطنًا، وربما أدى ذلك إلى بغض وعداوة ومقت، وأيضا المصادفات فى المحافل وغيرها، وتحريك الرقاب إلى جهة الأرض والإنخفاض، هل يجوز ذلك أم يحرم ؟ فإن فعل ذلك الرجل عادة وطبعًا ليس فيه له قصد، هل يحرم عليه أم لا يجوز ذلك فى حق الأشراف والعلماء، وفيمن يرى مطمئنًا بذلك دائما هل يأثم على ذلك أم لا ؟ وإذا قال: سجدت لله هل يصح ذلك أم لا ؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين لم تكن عادة السلف على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، أن يعتادوا القيام كلما يرونه ـ عليه السلام ـ كما يفعله كثير من الناس، بل قد قال أنس بن مالك: لم يكن شخص أحب إليهم من النبى صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له، لما يعلمون من كراهته لذلك، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيًا له، كما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة، وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ: (قوموا إلى سيدكم) وكان قد قدم ليحكم فى بنى قريظة لأنهم نزلوا على حكمه.
والذى ينبغى للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير القرون، وخير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أحد عن هدى خير الورى، وهدى خير القرون إلى ما هو دونه. وينبغى للمطاع ألا يقر ذلك مع أصحابه، بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا فى اللقاء المعتاد.
وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيًا له فحسن.
وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائى بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له؛ لأن ذلك أصلح لذات البين ،وإزالة التباغض والشحناء، وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة، فليس فى ترك ذلك إيذاء لـه، وليس هـذا القيام المذكور فى قوله صلى الله عليه وسلم: (مـن سره أن يتمثل لـه الرجالقيامًا فليتبوأ مقعده من النار) فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد، ليس هو أن يقوموا لمجيئه إذا جاء؛ ولهذا فرقوا بين أن يقال: قمت إليه وقمت له، والقائم للقادم ساواه فى القيام، بخلاف القائم للقاعد.
وقد ثبت فى صحيح مسلم: أن النبى صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدًا فى مرضه صلوا قيامًا أمرهم بالقعود، وقال: ( لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضًا) وقد نهاهم عن القيـام فى الصـلاة وهـو قاعـد، لئلا يتشبه بالأعاجـم الذين يقومـون لعظمائهـم وهـم قعود.
وجماع ذلك كله الذى يصلح اتباع عادات السلف وأخلاقهم، والاجتهاد عليه بحسب الإمكان. فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان فى ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راجحة، فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما.
مجموع فتاوي ابن تيمية كتاب توحيد الألوهية
حكم القيام للقادم - للعلامة بن باز رحمه الله *
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال :
دخل رجل وأنا في مجلس فقام له الحاضرون ، ولكني لم أقم ، فهل يلزمني القيام ، وهل على القائمين إثم ؟
الجواب :
لا يلزم القيام للقادم ، وإنما هو من مكارم الأخلاق ، من قام إليه ليصافحه ويأخذ بيده ، ولا سيما صاحب البيت والأعيان ، فهذا من مكارم الأخلاق ، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ، وقامت له رضي الله عنها ، وقام الصحابة رضي الله عنهم بأمره لسعد بن معاذ رضي الله عنه لما قدم ليحكم في بني قريظة ، وقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كعب بن مالك رضي الله عنه حين تاب الله عليه فصافحه وهنأه ثم جلس ، وهذا من باب مكارم الأخلاق والأمر فيه واسع ، وإنما المنكر أن يقوم واقفا للتعظيم ، أما كونه يقوم ليقابل الضيف لإكرامه أو مصافحته أو تحيته فهذا أمر مشروع ، وأما كونه يقف والناس جلوس للتعظيم ، أو يقف عند الدخول من دون مقابلة أو مصافحة ، فهذا ما لا ينبغي ، وأشد من ذلك الوقوف تعظيما له وهو قاعد لا من أجل الحراسة بل من أجل التعظيم فقط .
والقيام ثلاثة أقسام كما قال العلماء :
القسم الأول : أن يقوم عليه وهو جالس للتعظيم ، كما تعظم العجم ملوكها وعظماءها ، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ، فهذا لا يجوز ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا لما صلى بهم قاعدا ، أمرهم أن يجلسوا ويصلوا معه قعودا ، ولما قاموا قال : كدتم أن تعظموني كما تعظم الأعاجم رؤساءها .
القسم الثاني : أن يقوم لغيره واقفا لدخوله أو خروجه من دون مقابلة ولا مصافحة ، بل لمجرد التعظيم ، فهذا أقل أحواله أنه مكروه ، وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهم ، لما يعلمون من كراهيته لذلك عليه الصلاة والسلام .
القسم الثالث : أن يقوم مقابلا للقادم ليصافحه أو يأخذ بيده ليضعه في مكان أو ليجلسه في مكانه ، أو ما أشبه ذلك ، فهذا لا بأس به ، بل هو من السنة كما تقدم .
المصدر :
نشرت بالمجلة العربية في باب "فاسألوا أهل الذكر"- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع
حكم القيام للقادم للشيخ العثيمين
السؤال: السؤال الآخر يقول إذا اجتمع الناس في مجلس ما وقدم عليهم أناس آخرون فهل يسنالقيام للقادمين ولو كانوا على التوالي أم يسن الجلوس فقط وما وما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك
قال الشيخ العثيمين رحمه الله
الشيخ: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه لا يقوم لأحد وهو يكره أن يقوم الناس له عليه الصلاة والسلام ولكنه ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه وفد ثقيف قام فإما يكون هذا القيام لاستقبالهم وإما أن يكون هذا القيام لأجل الكلام الذي أراد أن يتكلم به وعلى كل حال فلو أن الناس اعتادوا عدم القيام للقادم لكان هذا أفضل وأولى وأحسن ولكن ماداموا قد اعتادوا ذلك وصار من لم يقم يعتبره القادم مهيناً له فإنه لا ينبغي أن يفعل الإنسان ما فيه إلقاء العداوة بين الناس ولكن الأفضل كما قلت أن يعتاد الناس وأن يبين لهم أن السنة عدم القيام ولكن يجب أن يفرق بين القيام للشخص والقيام إليه والقيام عليه لأن هذه الأشياء الثلاثة يختلف حكمها فأما القيام إلى الشخص لاستقباله فهذا لا بأس به بل هو سنة فيمن يستحق ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأوس حين أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه لتحكيمه في بني قريضة لما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم وأما القيام للشخص فهو الذي ذكرناه قريباً وأن الأفضل تركه ولكن إذا اعتاده الناس وكان في تركه مفسدة فإنه لا ينبغي تركه درءاً لهذه المفسدة وأما القيام على الشخص فهذا منهي عنه القيام عليه بأن يقف الإنسان على الشخص وهو قاعد فهذا منهي عنهإلا لمصلحة أو حاجة فمن المصلحة أن يكون في القيام عليه إغاظة للأعداء من الكفار كما فعل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في قيامه على النبي صلى الله عليه وسلم حين كانت رسل قريش تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمفاوضة فقد كان المغيرة رضي الله عنه قائماً على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف هذا فيه مصلحة وهو إغاظة الكفار وبيان عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم وكذلك أيضاً إذا كان هناك حاجة مثل أن يقام على رأس الشخص خوفاً عليه فإنه لا بأس به حينئذ لأجل الحاجة إليه وإلا فهو منهي عنه حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال (إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً) تحقيقاً للمتابعة متابعة الإمام في قعوده إذا صلى قاعداً وإبعاداً عن المشابهة مشابهة الأعاجم الذين يقفون على رؤوس المقيم فهذه ثلاثة أشياء يجب أن يعرف الفرق بينها القيام للشخص وإليه وعليه وهذا بالنسبة للقائم أما بالنسبة لمن يقام له فإنه من أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار. فتاوى نور على الدرب
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين لم تكن عادة السلف على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، أن يعتادوا القيام كلما يرونه ـ عليه السلام ـ كما يفعله كثير من الناس، بل قد قال أنس بن مالك: لم يكن شخص أحب إليهم من النبى صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له، لما يعلمون من كراهته لذلك، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيًا له، كما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة، وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ: (قوموا إلى سيدكم) وكان قد قدم ليحكم فى بنى قريظة لأنهم نزلوا على حكمه.
والذى ينبغى للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير القرون، وخير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أحد عن هدى خير الورى، وهدى خير القرون إلى ما هو دونه. وينبغى للمطاع ألا يقر ذلك مع أصحابه، بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا فى اللقاء المعتاد.
وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيًا له فحسن.
وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائى بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له؛ لأن ذلك أصلح لذات البين ،وإزالة التباغض والشحناء، وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة، فليس فى ترك ذلك إيذاء لـه، وليس هـذا القيام المذكور فى قوله صلى الله عليه وسلم: (مـن سره أن يتمثل لـه الرجالقيامًا فليتبوأ مقعده من النار) فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد، ليس هو أن يقوموا لمجيئه إذا جاء؛ ولهذا فرقوا بين أن يقال: قمت إليه وقمت له، والقائم للقادم ساواه فى القيام، بخلاف القائم للقاعد.
وقد ثبت فى صحيح مسلم: أن النبى صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدًا فى مرضه صلوا قيامًا أمرهم بالقعود، وقال: ( لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضًا) وقد نهاهم عن القيـام فى الصـلاة وهـو قاعـد، لئلا يتشبه بالأعاجـم الذين يقومـون لعظمائهـم وهـم قعود.
وجماع ذلك كله الذى يصلح اتباع عادات السلف وأخلاقهم، والاجتهاد عليه بحسب الإمكان. فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان فى ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راجحة، فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما.
مجموع فتاوي ابن تيمية كتاب توحيد الألوهية
حكم القيام للقادم - للعلامة بن باز رحمه الله *
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال :
دخل رجل وأنا في مجلس فقام له الحاضرون ، ولكني لم أقم ، فهل يلزمني القيام ، وهل على القائمين إثم ؟
الجواب :
لا يلزم القيام للقادم ، وإنما هو من مكارم الأخلاق ، من قام إليه ليصافحه ويأخذ بيده ، ولا سيما صاحب البيت والأعيان ، فهذا من مكارم الأخلاق ، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ، وقامت له رضي الله عنها ، وقام الصحابة رضي الله عنهم بأمره لسعد بن معاذ رضي الله عنه لما قدم ليحكم في بني قريظة ، وقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كعب بن مالك رضي الله عنه حين تاب الله عليه فصافحه وهنأه ثم جلس ، وهذا من باب مكارم الأخلاق والأمر فيه واسع ، وإنما المنكر أن يقوم واقفا للتعظيم ، أما كونه يقوم ليقابل الضيف لإكرامه أو مصافحته أو تحيته فهذا أمر مشروع ، وأما كونه يقف والناس جلوس للتعظيم ، أو يقف عند الدخول من دون مقابلة أو مصافحة ، فهذا ما لا ينبغي ، وأشد من ذلك الوقوف تعظيما له وهو قاعد لا من أجل الحراسة بل من أجل التعظيم فقط .
والقيام ثلاثة أقسام كما قال العلماء :
القسم الأول : أن يقوم عليه وهو جالس للتعظيم ، كما تعظم العجم ملوكها وعظماءها ، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ، فهذا لا يجوز ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا لما صلى بهم قاعدا ، أمرهم أن يجلسوا ويصلوا معه قعودا ، ولما قاموا قال : كدتم أن تعظموني كما تعظم الأعاجم رؤساءها .
القسم الثاني : أن يقوم لغيره واقفا لدخوله أو خروجه من دون مقابلة ولا مصافحة ، بل لمجرد التعظيم ، فهذا أقل أحواله أنه مكروه ، وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهم ، لما يعلمون من كراهيته لذلك عليه الصلاة والسلام .
القسم الثالث : أن يقوم مقابلا للقادم ليصافحه أو يأخذ بيده ليضعه في مكان أو ليجلسه في مكانه ، أو ما أشبه ذلك ، فهذا لا بأس به ، بل هو من السنة كما تقدم .
المصدر :
نشرت بالمجلة العربية في باب "فاسألوا أهل الذكر"- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع
حكم القيام للقادم للشيخ العثيمين
السؤال: السؤال الآخر يقول إذا اجتمع الناس في مجلس ما وقدم عليهم أناس آخرون فهل يسنالقيام للقادمين ولو كانوا على التوالي أم يسن الجلوس فقط وما وما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك
قال الشيخ العثيمين رحمه الله
الشيخ: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه لا يقوم لأحد وهو يكره أن يقوم الناس له عليه الصلاة والسلام ولكنه ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه وفد ثقيف قام فإما يكون هذا القيام لاستقبالهم وإما أن يكون هذا القيام لأجل الكلام الذي أراد أن يتكلم به وعلى كل حال فلو أن الناس اعتادوا عدم القيام للقادم لكان هذا أفضل وأولى وأحسن ولكن ماداموا قد اعتادوا ذلك وصار من لم يقم يعتبره القادم مهيناً له فإنه لا ينبغي أن يفعل الإنسان ما فيه إلقاء العداوة بين الناس ولكن الأفضل كما قلت أن يعتاد الناس وأن يبين لهم أن السنة عدم القيام ولكن يجب أن يفرق بين القيام للشخص والقيام إليه والقيام عليه لأن هذه الأشياء الثلاثة يختلف حكمها فأما القيام إلى الشخص لاستقباله فهذا لا بأس به بل هو سنة فيمن يستحق ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأوس حين أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه لتحكيمه في بني قريضة لما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم وأما القيام للشخص فهو الذي ذكرناه قريباً وأن الأفضل تركه ولكن إذا اعتاده الناس وكان في تركه مفسدة فإنه لا ينبغي تركه درءاً لهذه المفسدة وأما القيام على الشخص فهذا منهي عنه القيام عليه بأن يقف الإنسان على الشخص وهو قاعد فهذا منهي عنهإلا لمصلحة أو حاجة فمن المصلحة أن يكون في القيام عليه إغاظة للأعداء من الكفار كما فعل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في قيامه على النبي صلى الله عليه وسلم حين كانت رسل قريش تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمفاوضة فقد كان المغيرة رضي الله عنه قائماً على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف هذا فيه مصلحة وهو إغاظة الكفار وبيان عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم وكذلك أيضاً إذا كان هناك حاجة مثل أن يقام على رأس الشخص خوفاً عليه فإنه لا بأس به حينئذ لأجل الحاجة إليه وإلا فهو منهي عنه حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال (إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً) تحقيقاً للمتابعة متابعة الإمام في قعوده إذا صلى قاعداً وإبعاداً عن المشابهة مشابهة الأعاجم الذين يقفون على رؤوس المقيم فهذه ثلاثة أشياء يجب أن يعرف الفرق بينها القيام للشخص وإليه وعليه وهذا بالنسبة للقائم أما بالنسبة لمن يقام له فإنه من أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار. فتاوى نور على الدرب