الفسخ هو انحلال للرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد.
وتنص المادة المادة 157 من القانون المدني في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بـ فسخه مع التعويض في الحالتين أن كان له مقتضى.
و يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته
وتنص المادة 158 من القانون المدني، يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه، وتنص المادة159 من القانون المدني في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى إلتزام بسبب وإستحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
وتنص المادة 160 من القانون المدني، إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلي الحالة التي كان عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض، في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقه الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما التزم به.
والأصل في الفسخ لا يقع الا بحكم القاضي "الفسخ القضائى" وقد تعرضت له المادة 157 من القانون المدني وقد يقع بحكم الاتفاق وهو مايعرف ب"الفسخ الاتفاقي" وقد تعرضت له المادة 158 من القانون المدني وقد يقع بحكم القانون وهذه الحالة تختلف عن الفسخ الذي عالجه المشرع في المواد 157 ، 158 من القانون المدني حيث يكون الفسخ عند تخلف المدين عن تنفيذ التزامه ويكون للدائن الحق في طلب الفسخ
ويشترط لوقوع الفسخ سواء كان "فسخ قضائيا، أو إتفاقيا يجب توافر أربع شروط على النحو التالى ـ
1- ان يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين
2- ان يكون الدائن قد قام بتنفيذ التزامه
3- ان يبقي المدين على تخلفه بتنفيذ التزامه
4- ان يقوم الدائن بأعذار المدين قبل رفع الدعوى