ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺮ - ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺩﺍﻋﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻭ ﺃﺑﻨﺎﺅﻫﻢ ﻭﺯﻭﺟﺎﺗﻬﻢ .. ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ !
ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻩ ﻟﺴﻨﺔ 1989 ﻡ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻭ ( ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﻛﻞ ﻣﺎﻝ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻧﻘﺪﺍً ﺃﻭ ﻣﻨﻘﻮﻻً ﺃﻭ ﺛﺎﺑﺘﺎً ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﻞ ﺩﺧﻞ ﺩﻭﺭﻱ ﺃﻭ ﻃﺎﺭﺉ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ، ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺳﺒﺒﻪ ﻭﻣﺼﺪﺭﻩ ) ، ﻭﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 4 ) ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻩ ﻭﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ( ﺗُﻨﺸﺄ ﺑﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺴﻤﻰ " ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻩ " ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5 ) ، ﻭﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 9 ) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ، ( /1 ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻵﺗﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺇﻗﺮﺍﺭﺍً ﺑﺬﻣﺘﻪ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻫﻢ : ﺃ - ( ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻭﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﺸﻐﻞ ﺃﻱ ﻣﻨﺼﺐ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻭﻧﻮﺍﺑﻬﻢ ﻭﻣﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﻭﻣﺤﺎﻓﻈﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﻭﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ ) ، ﺏ - ( ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﺑﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﻴﻦ ﺑﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ) ، ﺝ - ( ﺷﺎﻏﻠﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1973 ﻡ ) ﺩ - ( ﺿﺒﺎﻁ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺮﺗﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ) ﻩ - ( ﺷﺎﻏﻠﻲ ﺃﻱ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﻳﻘﺮﺭ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺃﻭ ﺣﺎﻛﻢ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ) .
/2 ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ( 1 ) ( ﺫﻣﺔ ﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻦ ﺗﺸﻤﻠﻬﻢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺍﻟﻘﺼﺮ ) .
ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺤﺺ ﺇﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻣﺔ ( /1 ﺗﻨﺸﺄ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻤﻰ " ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺤﺺ ﺇﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻣﺔ " ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻔﺤﺺ ﺇﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻣﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5 ( ﺩ ) ، /2 ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻵﺗﻲ : ( ﺃ - ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﺭﺋﻴﺴﺎً ، ﺏ - ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ) ، /3 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺤﺺ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻣﺔ، ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻳﺘﺮﺃﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ، /4 ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺤﺺ ﺇﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻣﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﺮﻳﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ‘ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ، ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ، ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻱٍ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭﺍﺕ، ﻗﺪ ﺃﺛﺮﻯ ﺛﺮﺍﺀً ﺣﺮﺍﻣﺎً، ﺃﻭ ﻣﺸﺒﻮﻫﺎً ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻣﻨﺼﺒﻪ )
ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 11 ) ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ، ﻳﺮﻓﺾ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻣﺔ، ﺃﻭ ﻳﻮﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﻱ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﺫﺑﺔ، ﺃﻭ ﻧﺎﻗﺼﺔ، ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﺘﻪ ﺃﺷﻬﺮ، ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎً ) .
ﻋﺎﻡ ﻭ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ، ﻭ ﺣﻮﺍﻟﻲ 10 ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﻭ ﺑﺎﺷﺮﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ، ﻟﻢ ﻳﻠﻎ ﻭ ﻟﻢ ﻳﻌﺪﻝ ، ﻭ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ .. ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ، ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺎﻛﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ، ﻭ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﻭ ﺍﺧﻼﻗﻴﺎً ﺃﻥ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻭ ﺗﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻣﺔ ، ﻭﺃﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﺁﺧﺮ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻭﺳﻮﻯ ﻛﺎﻥ ﺑﺄﺟﺮ ﺍﻭ ﺑﻐﻴﺮﻩ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺻﺮﺣﻮﺍ ﺑﺎﻧﻬﻢ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ( ﺍﻟﺒﺰﻧﺲ ) ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻧﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﻼﻥ ، ﻭﺃﻥ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ( Conflicts Of Interest ) ، ﻭ ﻳﺴﺮﻱ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻳﺴﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ، ﻭﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ، ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻤﻈﺎﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ،ﻫﺬﺍ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻟﻢ ﺗﺆﺩﻯ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ، ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﺑﻨﺎﺀﻫﻢ ﻭﺑﻨﺎﺗﻬﻢ ﻭﺯﻭﺟﺎﺗﻬﻢ .. ﺍﻟﺦ ،
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺭﺑﻤﺎ ﺍﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻨﺎﺭﺓ ﻭﺍﻛﺜﺮﻫﻢ ﺃﺣﺎﺩﻱ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ، ﻣﻤﺎ ﻳﻴﺴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺳﺎﺭﻳﺔ ، ﺍﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﺑﻄﺎﻟﻬﺎ ﺍﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻭ ﺃﺑﻨﺎﺅﻫﻢ ﻭﺯﻭﺟﺎﺗﻬﻢ .. ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ !
ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻩ ﻟﺴﻨﺔ 1989 ﻡ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻭ ( ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﻛﻞ ﻣﺎﻝ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻧﻘﺪﺍً ﺃﻭ ﻣﻨﻘﻮﻻً ﺃﻭ ﺛﺎﺑﺘﺎً ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﻞ ﺩﺧﻞ ﺩﻭﺭﻱ ﺃﻭ ﻃﺎﺭﺉ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ، ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺳﺒﺒﻪ ﻭﻣﺼﺪﺭﻩ ) ، ﻭﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 4 ) ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻩ ﻭﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ( ﺗُﻨﺸﺄ ﺑﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺴﻤﻰ " ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻩ " ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5 ) ، ﻭﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 9 ) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ، ( /1 ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻵﺗﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺇﻗﺮﺍﺭﺍً ﺑﺬﻣﺘﻪ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻫﻢ : ﺃ - ( ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻭﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﺸﻐﻞ ﺃﻱ ﻣﻨﺼﺐ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻭﻧﻮﺍﺑﻬﻢ ﻭﻣﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﻭﻣﺤﺎﻓﻈﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﻭﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ ) ، ﺏ - ( ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﺑﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﻴﻦ ﺑﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ) ، ﺝ - ( ﺷﺎﻏﻠﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1973 ﻡ ) ﺩ - ( ﺿﺒﺎﻁ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺮﺗﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ) ﻩ - ( ﺷﺎﻏﻠﻲ ﺃﻱ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﻳﻘﺮﺭ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺃﻭ ﺣﺎﻛﻢ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ) .
/2 ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ( 1 ) ( ﺫﻣﺔ ﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻦ ﺗﺸﻤﻠﻬﻢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺍﻟﻘﺼﺮ ) .
ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺤﺺ ﺇﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻣﺔ ( /1 ﺗﻨﺸﺄ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻤﻰ " ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺤﺺ ﺇﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻣﺔ " ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻔﺤﺺ ﺇﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻣﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5 ( ﺩ ) ، /2 ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻵﺗﻲ : ( ﺃ - ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﺭﺋﻴﺴﺎً ، ﺏ - ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ) ، /3 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺤﺺ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻣﺔ، ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻳﺘﺮﺃﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ، /4 ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺤﺺ ﺇﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻣﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﺮﻳﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ‘ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ، ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ، ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻱٍ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭﺍﺕ، ﻗﺪ ﺃﺛﺮﻯ ﺛﺮﺍﺀً ﺣﺮﺍﻣﺎً، ﺃﻭ ﻣﺸﺒﻮﻫﺎً ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻣﻨﺼﺒﻪ )
ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 11 ) ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ، ﻳﺮﻓﺾ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻣﺔ، ﺃﻭ ﻳﻮﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﻱ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﺫﺑﺔ، ﺃﻭ ﻧﺎﻗﺼﺔ، ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﺘﻪ ﺃﺷﻬﺮ، ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎً ) .
ﻋﺎﻡ ﻭ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ، ﻭ ﺣﻮﺍﻟﻲ 10 ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﻭ ﺑﺎﺷﺮﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ، ﻟﻢ ﻳﻠﻎ ﻭ ﻟﻢ ﻳﻌﺪﻝ ، ﻭ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ .. ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ، ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺎﻛﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ، ﻭ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﻭ ﺍﺧﻼﻗﻴﺎً ﺃﻥ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻭ ﺗﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻣﺔ ، ﻭﺃﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﺁﺧﺮ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻭﺳﻮﻯ ﻛﺎﻥ ﺑﺄﺟﺮ ﺍﻭ ﺑﻐﻴﺮﻩ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺻﺮﺣﻮﺍ ﺑﺎﻧﻬﻢ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ( ﺍﻟﺒﺰﻧﺲ ) ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻧﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﻼﻥ ، ﻭﺃﻥ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ( Conflicts Of Interest ) ، ﻭ ﻳﺴﺮﻱ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻳﺴﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ، ﻭﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ، ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻤﻈﺎﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ،ﻫﺬﺍ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻟﻢ ﺗﺆﺩﻯ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ، ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﺑﻨﺎﺀﻫﻢ ﻭﺑﻨﺎﺗﻬﻢ ﻭﺯﻭﺟﺎﺗﻬﻢ .. ﺍﻟﺦ ،
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺭﺑﻤﺎ ﺍﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻨﺎﺭﺓ ﻭﺍﻛﺜﺮﻫﻢ ﺃﺣﺎﺩﻱ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ، ﻣﻤﺎ ﻳﻴﺴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺳﺎﺭﻳﺔ ، ﺍﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﺑﻄﺎﻟﻬﺎ ﺍﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ