الوضوء لغة :-الحُسْـــــنُ و النَظَافَــــــة . الوُضـــــوء بالضم الفِعْـــــل ،
و بالفتح ماءه ، و قيل الوُضوء بالضم المصدر ، و الوضوء ما يتوضأ به (1)
و أصـــــــــل الكلمةِ من الوَضــــــــــاءَة (2)
والميضأَة : الموضع يُتًوًضـــــــأَ فيه و منه ، و المِطهَـــــرة .
الوُضوء : الفعل و بالفتح : ماءَه و مصدرٌأيضا ، و اضأُه . يَضَؤه .
◊ :diamonds:
الوضوء شرعـــاً : عرفه الفقهـــــاء بتعريفــــــات منهـــــا :
⊹قال الحنفية:غسل الأعضاء الثلاثة و مسح ربع الرأس (3) .
⊹وقال المالكية : تطهير أعضاء مخصوصة بالماء لتنظيف و تحسن ،
و يرفع الحكم الحدث عنها لتستباح بها العبادة الممنوعة قبل .
او تطهير ما فيه نجس الازالة حكمه و استباحة العابادة بها (4) .
⊹و قال الشافعيــــة: فهو افعال مخصـــوصة مفتحـــة بالنية (5) .
⊹و قال الحنابلة : استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على
صفة مخصوصة (6) .
اولاً مذهـــــب الإمام أبي حنيفــــة :
لا ينقض الوضوء بمس المرأة مطلقاً (7)
قال أبو جعفر الطحاوي ( (( ولا وضوء على من مسي شيئا من بدنه ،
و لا من بدن غيره فرج ، ولا ما سواه )) (9)
أدلة مذهب الامام ابي حنيفة :
◊ :diamonds:
1- قال تعالى |[أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ]|(10)
–■↓
وجه الإستــــــدلال :
–■↓
◄ قال ابن عباس رضى الله عنه : ما في الآية من قوله |[أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ]| (11)
الجماع الا ان الله حيي كنَي بالحسن عن القبيح كما كنَي بالمس عن الجماع
في قوله تعالى |[وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ]| (12)
و المراد الجماع بالإجماع(13) ►
◊ :diamonds:
2 - عن عائشة رضى الله عنها ان النبي صلى الله عليه و سلم
((كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج الى الصلاة و لا يتوضأ)) (14).
◊ :diamonds:
3- عن عائشة رضى الله عنها قالت : فقدت رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة الفراش
فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه و هو في المسجد و هما منصوبتان
و هو يقول ((اللهم اني اعوذ برضاك في سخطك)) (15).
–■↓
وجه الإستــــــدلال :
–■↓
◄ فلو كان اللمس ينقض الطهارة لبطل سجوده (16).►
◊ :diamonds:
4- عن عائشة قالت : (( كنت انام بين يدي النبي صلى الله عليه و سلم و رجلاي في قبلته ،
و اذا سجد غمزني قبضت رجلي ، فاذا قام بسطتها ، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح))(17).
◊ :diamonds:
5- و عن عمر رضى الله تعالى عنه انه انصرف يوما في صلاته فلما فرغ الناس
راوه يصلي في اخر الصفوف فقال اني توضأت فمرت بي جاريتي رومية فقبلتها فلما
افتتحت الصلاة و جدت وجدت مذيا فقلت امض في صلاتي حياء منكم
ثم قلت لان اراقب الله تعالى خير لي من ان اراقبكم فانصرفت و توضأت (18)
–■↓
وجه الإستــــــدلال :
–■↓
◄ فهذا دليــــل رجــــوع عمــــر رضـــى الله تعلـــى عنه ،
لان افتتح الصلاة بعد تقبيل حتي اذا احس بالمذي انصرف و توضأ( 19).►
◊ :diamonds:
6- ولان عين المس ليس بحدث بدليل مس ذوات المحارم فيبقى الحدث
و ما يخرج عند المس و ذلك ظاهر يوقف عليه فلا حاجة إلى اقامة
السبب الظاهر مقامه (20).
◊ :diamonds:
7- لان المس ليس بحدث بنفسه ولا سبب لوجود الحدث غالبا
فأشبه مس الرجال و المرآة المرأة (21) .
◊ :diamonds:
8- و لان مس احد الزوجين صاحبه و ما يكثر و جوده فلو جعل حدثا
لوقع الناس في حرج (22).
ثــــانيـــــــاً: مذهب الامام مالك والامام احمد:-
ينقض الوضوء بمس المرأة اذا كان بشهوة(23):-
قال الامام مالك: ((فاذا مست المرأة الرجل للذة فعليها الوضوء ،
قال:وكذلك واذا مس الرجل المرأة بيده للذة فعليه الوضوء))(24).
قال في المغني(25): أن لمس النساء لشهوة ينقض الوضوء، ولا ينقضه لغير شهوة.
أدلة المذهب الامام مالك والامام احمد :-
1- قال تعالى |[ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ]|(26).
–■↓
وجه الإستــــــدلال :
–■↓
◄فإن الله تعالى أنزل اللمس المفض الى خروج المذي منزلة التقاء الختانين المفض الى خروج المني.(27).
1- قالت عائشة (( فقدته ليلة فوقعت يدي على اخمص قدميه و هو ساجد و لم ينقل انه توضأ )) (28)
2- حديث حبيب بن ابي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم :
(( أنه قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة و لم يتوضأ ، فقلت : من هي الا انتِ ؟ فضحك )) (29)►
–■↓
وجه الإستــــــدلال بالحديثين :
–■↓
◄لان لمس لم تقارنه لذة فأشبه لمس الرجل(30)►
◊ :diamonds:
4- و صلى النبي صلى الله عليه و سلم
((حاملا امامة بنت ابي العاصي بن الربيع اذا سجد و ضعها و اذا قام حملها )) (31).
–■↓
وجه الإستــــــدلال :
–■↓
◄والظاهر انه لا يسلم من مسها؛ولأنه لمس لغير شهوة فلم ينقض ، كلمس ذوات المحارم (32)►
◊ :diamonds:
5- إنما يجب بقصد اللذة دون وجودها لات ظاهره حصر الوجوب في القصدة ،
و بقى كون الوجود موجباً ، و مقصده خلاف ذلك ، و هو ان الوجود ليس بشرط في الوجوب ،
بل يجرى في حصول الوجوب مجرى القصد و إن لم يقاربه وجود اللذة ،
فمقتض كلامه و مقصده فقد يرى الوجوب على القصد المفرد و إن لم يبعد اللذة(33).
◊ :diamonds:
6- لان مس النساء في الجملة مظنة خروج الخارج ، و اسباب الطهارة مما نيط الحكم فيها بالمظان ،
بدليل الايلاج و النوم و مس الذكر فاللمس مع الشهوة هو المظنة
فخروج المذي و المني فيقام مقامه كالنوم مع الريح بخلاف الخالي من الشهوة
فانه كالنوم الجالس يسيرا(34).
◊ :diamonds:
7-لان الوجوب من الشرع ولم يرد بهذا شرع ولا هو في معنى ما وردالشرع به(35).
ثـــالــــثا : مذهب الامام الشافعــــــي:
إن لمس المرأة ينقض الوضوء بكل حال ، سواء كان اللمس بشهوة او لا ،
سواء قصــــد ذلك او حصــــــل سهـــــوا او اتفاقـــــــــاً(36).
قال الشافعي: ((اذا افضى الرجل بيده الى امراته او ببعض جسده الى بعض جسدها
لا حائل بينه و بينها بشهوة وجــــب عليــــه الوضــــوء ووجـــــب عليهــــــا،
وكذلك ان لمستـــه هــي وجـــب عليـــه و عليهــــا الوضــــوء،
وسواء في ذلك كله اي بدنيهما افضى الى الاخر اذا افضى الى بشرتها،
او بشرته بشيء من بشرتها)).(37)
ادلة مذهب الشافعي :-
1- قال الله تعالى |[ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ]|(38).
–■↓
وجه الإستــــــدلال :
–■↓
◄وفي الملموس قولان : أحدهما ينتقض وضوؤه لأنه لمس بين الرجل والمرأة
ينقض طهر اللامس فينقض طهر الملموس كالجماع و الثاني إن لمس شعرها
أو ظفرها لم ينتقض الوضوء لأنه لا يلتذ بمسه وإنما يلتذ بالنظر إليه(39)►
◊ :diamonds:
2- عن معاذ بن جبل قال: اتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليس يأتي الرجل من امراته
شيئا الا قد اتاه منها غير انه لم يجامعها؟ قال : فانزل الله هذه الآية
|[وَأَقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ]|(40).
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : توضأ ثم صل (41).
–■↓
وجه الإستــــــدلال :
–■↓
◄ ويجاب عن ذلك بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للسائل بالوضوء يحتمل أن ذلك لأجل المعصية(42) .
3- عن ابي هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((كل بني ادم اصاب من الزنى لا محالة، فالعين زناؤها اللمس، والنفس تهوى، يصدقه او يكذبه الفرج))(43)►.
◊ :diamonds:
4- و عــــن عائشة رضـــي الله عنهــــا قالــــت:
((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم الا وهو يطوف علينا جميعا
امرأةامرأة فيدنو و يلمس من غير مسيس حتى يفض الى التي هو يومها فيبيت عندها))(44).
◊ :diamonds:
5- المس مضنـــة ثــــوران الشهـــوة ، و الالتذاذ المحــرك للشهوة التي لا تليق ،
و مثله في ذلك باقي صورة الالتقاء فالحق به(45).
◊ :diamonds:
6- أن اسم الملامسة اسم له حقيقة و مجاز ، و قد يستعمل في الجماع
و المسيس فلم يجز ان يكون حقيقة فيها ، و لا يكون حقيقة في الجماع لأنه بالمسيس اخص
و اشهر فصار مجازاً في الجماع حقيقة في المسيس ،
و الحكم المعلق بالاسم يجب ان يكون اطلاقه محمولاً على حقيقة دون مجازه (46).
◊ :diamonds:
7- كل ملامسة لو قارنها انتشار وجب فيها الطهارة فاذا خلت عن الانتشار
وجبت فيها تلك الطهارة كالتقاء الختانين(47).
◊ :diamonds:
8- لأنها طهارة حكيمة فجاز ان ينقسم موجبها الى خارج و ملاقاة كالغسل.(48)
◊ :diamonds:
9- لأنه معنى يقضي الى نقض الطهر في الغالب فجاز ان يتعلق نقض الطهر بعينه كالنوم(49).
◊ :diamonds:
10- انها مماسة توجب الفدية على المحرم فوجب ان تنقض الوضوء كالجماع(50).
●
و بالفتح ماءه ، و قيل الوُضوء بالضم المصدر ، و الوضوء ما يتوضأ به (1)
و أصـــــــــل الكلمةِ من الوَضــــــــــاءَة (2)
والميضأَة : الموضع يُتًوًضـــــــأَ فيه و منه ، و المِطهَـــــرة .
الوُضوء : الفعل و بالفتح : ماءَه و مصدرٌأيضا ، و اضأُه . يَضَؤه .
◊ :diamonds:
الوضوء شرعـــاً : عرفه الفقهـــــاء بتعريفــــــات منهـــــا :
⊹قال الحنفية:غسل الأعضاء الثلاثة و مسح ربع الرأس (3) .
⊹وقال المالكية : تطهير أعضاء مخصوصة بالماء لتنظيف و تحسن ،
و يرفع الحكم الحدث عنها لتستباح بها العبادة الممنوعة قبل .
او تطهير ما فيه نجس الازالة حكمه و استباحة العابادة بها (4) .
⊹و قال الشافعيــــة: فهو افعال مخصـــوصة مفتحـــة بالنية (5) .
⊹و قال الحنابلة : استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على
صفة مخصوصة (6) .
اولاً مذهـــــب الإمام أبي حنيفــــة :
لا ينقض الوضوء بمس المرأة مطلقاً (7)
قال أبو جعفر الطحاوي ( (( ولا وضوء على من مسي شيئا من بدنه ،
و لا من بدن غيره فرج ، ولا ما سواه )) (9)
أدلة مذهب الامام ابي حنيفة :
◊ :diamonds:
1- قال تعالى |[أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ]|(10)
–■↓
وجه الإستــــــدلال :
–■↓
◄ قال ابن عباس رضى الله عنه : ما في الآية من قوله |[أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ]| (11)
الجماع الا ان الله حيي كنَي بالحسن عن القبيح كما كنَي بالمس عن الجماع
في قوله تعالى |[وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ]| (12)
و المراد الجماع بالإجماع(13) ►
◊ :diamonds:
2 - عن عائشة رضى الله عنها ان النبي صلى الله عليه و سلم
((كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج الى الصلاة و لا يتوضأ)) (14).
◊ :diamonds:
3- عن عائشة رضى الله عنها قالت : فقدت رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة الفراش
فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه و هو في المسجد و هما منصوبتان
و هو يقول ((اللهم اني اعوذ برضاك في سخطك)) (15).
–■↓
وجه الإستــــــدلال :
–■↓
◄ فلو كان اللمس ينقض الطهارة لبطل سجوده (16).►
◊ :diamonds:
4- عن عائشة قالت : (( كنت انام بين يدي النبي صلى الله عليه و سلم و رجلاي في قبلته ،
و اذا سجد غمزني قبضت رجلي ، فاذا قام بسطتها ، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح))(17).
◊ :diamonds:
5- و عن عمر رضى الله تعالى عنه انه انصرف يوما في صلاته فلما فرغ الناس
راوه يصلي في اخر الصفوف فقال اني توضأت فمرت بي جاريتي رومية فقبلتها فلما
افتتحت الصلاة و جدت وجدت مذيا فقلت امض في صلاتي حياء منكم
ثم قلت لان اراقب الله تعالى خير لي من ان اراقبكم فانصرفت و توضأت (18)
–■↓
وجه الإستــــــدلال :
–■↓
◄ فهذا دليــــل رجــــوع عمــــر رضـــى الله تعلـــى عنه ،
لان افتتح الصلاة بعد تقبيل حتي اذا احس بالمذي انصرف و توضأ( 19).►
◊ :diamonds:
6- ولان عين المس ليس بحدث بدليل مس ذوات المحارم فيبقى الحدث
و ما يخرج عند المس و ذلك ظاهر يوقف عليه فلا حاجة إلى اقامة
السبب الظاهر مقامه (20).
◊ :diamonds:
7- لان المس ليس بحدث بنفسه ولا سبب لوجود الحدث غالبا
فأشبه مس الرجال و المرآة المرأة (21) .
◊ :diamonds:
8- و لان مس احد الزوجين صاحبه و ما يكثر و جوده فلو جعل حدثا
لوقع الناس في حرج (22).
ثــــانيـــــــاً: مذهب الامام مالك والامام احمد:-
ينقض الوضوء بمس المرأة اذا كان بشهوة(23):-
قال الامام مالك: ((فاذا مست المرأة الرجل للذة فعليها الوضوء ،
قال:وكذلك واذا مس الرجل المرأة بيده للذة فعليه الوضوء))(24).
قال في المغني(25): أن لمس النساء لشهوة ينقض الوضوء، ولا ينقضه لغير شهوة.
أدلة المذهب الامام مالك والامام احمد :-
1- قال تعالى |[ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ]|(26).
–■↓
وجه الإستــــــدلال :
–■↓
◄فإن الله تعالى أنزل اللمس المفض الى خروج المذي منزلة التقاء الختانين المفض الى خروج المني.(27).
1- قالت عائشة (( فقدته ليلة فوقعت يدي على اخمص قدميه و هو ساجد و لم ينقل انه توضأ )) (28)
2- حديث حبيب بن ابي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم :
(( أنه قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة و لم يتوضأ ، فقلت : من هي الا انتِ ؟ فضحك )) (29)►
–■↓
وجه الإستــــــدلال بالحديثين :
–■↓
◄لان لمس لم تقارنه لذة فأشبه لمس الرجل(30)►
◊ :diamonds:
4- و صلى النبي صلى الله عليه و سلم
((حاملا امامة بنت ابي العاصي بن الربيع اذا سجد و ضعها و اذا قام حملها )) (31).
–■↓
وجه الإستــــــدلال :
–■↓
◄والظاهر انه لا يسلم من مسها؛ولأنه لمس لغير شهوة فلم ينقض ، كلمس ذوات المحارم (32)►
◊ :diamonds:
5- إنما يجب بقصد اللذة دون وجودها لات ظاهره حصر الوجوب في القصدة ،
و بقى كون الوجود موجباً ، و مقصده خلاف ذلك ، و هو ان الوجود ليس بشرط في الوجوب ،
بل يجرى في حصول الوجوب مجرى القصد و إن لم يقاربه وجود اللذة ،
فمقتض كلامه و مقصده فقد يرى الوجوب على القصد المفرد و إن لم يبعد اللذة(33).
◊ :diamonds:
6- لان مس النساء في الجملة مظنة خروج الخارج ، و اسباب الطهارة مما نيط الحكم فيها بالمظان ،
بدليل الايلاج و النوم و مس الذكر فاللمس مع الشهوة هو المظنة
فخروج المذي و المني فيقام مقامه كالنوم مع الريح بخلاف الخالي من الشهوة
فانه كالنوم الجالس يسيرا(34).
◊ :diamonds:
7-لان الوجوب من الشرع ولم يرد بهذا شرع ولا هو في معنى ما وردالشرع به(35).
ثـــالــــثا : مذهب الامام الشافعــــــي:
إن لمس المرأة ينقض الوضوء بكل حال ، سواء كان اللمس بشهوة او لا ،
سواء قصــــد ذلك او حصــــــل سهـــــوا او اتفاقـــــــــاً(36).
قال الشافعي: ((اذا افضى الرجل بيده الى امراته او ببعض جسده الى بعض جسدها
لا حائل بينه و بينها بشهوة وجــــب عليــــه الوضــــوء ووجـــــب عليهــــــا،
وكذلك ان لمستـــه هــي وجـــب عليـــه و عليهــــا الوضــــوء،
وسواء في ذلك كله اي بدنيهما افضى الى الاخر اذا افضى الى بشرتها،
او بشرته بشيء من بشرتها)).(37)
ادلة مذهب الشافعي :-
1- قال الله تعالى |[ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ]|(38).
–■↓
وجه الإستــــــدلال :
–■↓
◄وفي الملموس قولان : أحدهما ينتقض وضوؤه لأنه لمس بين الرجل والمرأة
ينقض طهر اللامس فينقض طهر الملموس كالجماع و الثاني إن لمس شعرها
أو ظفرها لم ينتقض الوضوء لأنه لا يلتذ بمسه وإنما يلتذ بالنظر إليه(39)►
◊ :diamonds:
2- عن معاذ بن جبل قال: اتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليس يأتي الرجل من امراته
شيئا الا قد اتاه منها غير انه لم يجامعها؟ قال : فانزل الله هذه الآية
|[وَأَقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ]|(40).
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : توضأ ثم صل (41).
–■↓
وجه الإستــــــدلال :
–■↓
◄ ويجاب عن ذلك بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للسائل بالوضوء يحتمل أن ذلك لأجل المعصية(42) .
3- عن ابي هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((كل بني ادم اصاب من الزنى لا محالة، فالعين زناؤها اللمس، والنفس تهوى، يصدقه او يكذبه الفرج))(43)►.
◊ :diamonds:
4- و عــــن عائشة رضـــي الله عنهــــا قالــــت:
((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم الا وهو يطوف علينا جميعا
امرأةامرأة فيدنو و يلمس من غير مسيس حتى يفض الى التي هو يومها فيبيت عندها))(44).
◊ :diamonds:
5- المس مضنـــة ثــــوران الشهـــوة ، و الالتذاذ المحــرك للشهوة التي لا تليق ،
و مثله في ذلك باقي صورة الالتقاء فالحق به(45).
◊ :diamonds:
6- أن اسم الملامسة اسم له حقيقة و مجاز ، و قد يستعمل في الجماع
و المسيس فلم يجز ان يكون حقيقة فيها ، و لا يكون حقيقة في الجماع لأنه بالمسيس اخص
و اشهر فصار مجازاً في الجماع حقيقة في المسيس ،
و الحكم المعلق بالاسم يجب ان يكون اطلاقه محمولاً على حقيقة دون مجازه (46).
◊ :diamonds:
7- كل ملامسة لو قارنها انتشار وجب فيها الطهارة فاذا خلت عن الانتشار
وجبت فيها تلك الطهارة كالتقاء الختانين(47).
◊ :diamonds:
8- لأنها طهارة حكيمة فجاز ان ينقسم موجبها الى خارج و ملاقاة كالغسل.(48)
◊ :diamonds:
9- لأنه معنى يقضي الى نقض الطهر في الغالب فجاز ان يتعلق نقض الطهر بعينه كالنوم(49).
◊ :diamonds:
10- انها مماسة توجب الفدية على المحرم فوجب ان تنقض الوضوء كالجماع(50).
●