القاعدة الفقهية
الضرر يدفع بقدر الإمكان[1]
معنى القاعدة:
إذا وقع الضرر فإنه يدفع ما أمكن، وذلك بقدر الاستطاعة؛ لأن اللهَ لم يكلِّف نفسًا إلا بما في وسعها.
الأمثلة:
1 - شرع الجهاد لدفع شر الأعداء.
2 - شرع حق الشفعة لدفع الضرر المتوقع عن الجار الجديد.
3 - لو دخل سارق يدفع بقدر الإمكان، فإن كان ممَّن يدفَعُ بالعصا فلا يدفع بالسيف.
4 - لو امتنع الأبُ من الإنفاق على ولده العاجز يحبَس، لدفع ضرر الهلاك عن الولد.
[1] شرح مجلة الأحكام: م: 31 ص: 38، الوجيز: 198.
الضرر يدفع بقدر الإمكان[1]
معنى القاعدة:
إذا وقع الضرر فإنه يدفع ما أمكن، وذلك بقدر الاستطاعة؛ لأن اللهَ لم يكلِّف نفسًا إلا بما في وسعها.
الأمثلة:
1 - شرع الجهاد لدفع شر الأعداء.
2 - شرع حق الشفعة لدفع الضرر المتوقع عن الجار الجديد.
3 - لو دخل سارق يدفع بقدر الإمكان، فإن كان ممَّن يدفَعُ بالعصا فلا يدفع بالسيف.
4 - لو امتنع الأبُ من الإنفاق على ولده العاجز يحبَس، لدفع ضرر الهلاك عن الولد.
[1] شرح مجلة الأحكام: م: 31 ص: 38، الوجيز: 198.