صفة ميراث أهل الفروض, ميراث الأب
- للأب ثلاثة أحوال:
1- يرث الأب السدس فرضاً، بشرط وجود الفرع الوارث من الذكور كالابن، وابن الابن وإن نزل.
2- يرث الأب بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث.
3- يرث الأب بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت، أو بنت الابن، فيأخذ السدس فرضاً، والباقي تعصيباً كما سبق.
الأخوة الأشقاء، أو لأب، أو لأم، جميعهم يسقطون بالأب والجد.
قال الله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:11].
الأمثلة:
1- توفي شخص عن أب، وابن المسألة من ستة: للأب السدس واحد، والباقي للابن.
2- توفي شخص عن أم، وأب المسألة من ثلاثة: للأم الثلث واحد، والباقي إثنان للأب.
3- توفي شخص عن أب، وبنت المسألة من ستة: للبنت النصف، وللأب السدس فرضاً، والباقي تعصيباً.
4- توفي شخص عن أب، وأخ شقيق أو لأب أو لأم المال كله للأب، ويسقط الأخ بالأب.
والله تعالى اعلم
- للأب ثلاثة أحوال:
1- يرث الأب السدس فرضاً، بشرط وجود الفرع الوارث من الذكور كالابن، وابن الابن وإن نزل.
2- يرث الأب بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث.
3- يرث الأب بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت، أو بنت الابن، فيأخذ السدس فرضاً، والباقي تعصيباً كما سبق.
الأخوة الأشقاء، أو لأب، أو لأم، جميعهم يسقطون بالأب والجد.
قال الله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:11].
الأمثلة:
1- توفي شخص عن أب، وابن المسألة من ستة: للأب السدس واحد، والباقي للابن.
2- توفي شخص عن أم، وأب المسألة من ثلاثة: للأم الثلث واحد، والباقي إثنان للأب.
3- توفي شخص عن أب، وبنت المسألة من ستة: للبنت النصف، وللأب السدس فرضاً، والباقي تعصيباً.
4- توفي شخص عن أب، وأخ شقيق أو لأب أو لأم المال كله للأب، ويسقط الأخ بالأب.
والله تعالى اعلم