عبدالله محسن الصاهود
حكم الأضحية
1-حكم الأضحية مع الاستطاعة؟
قال ابن باز:
سنة مؤكدة تشرع للرجل والمرأة وتجزئ عن الرجل وأهل بيته، وعن المرأة وأهل بيتها. مجموع الفتاوى (18-38)
قال ابن عثيمين:
الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها، فيضحي الإنسان عن نفسه وأهل بيته.
مجموع الفتاوى (25-10)
الإشراك في ثواب الأضحية
2- هل تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته؟
قال ابن باز:
تجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين يذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته. مجموع الفتاوى (18-38)
3- هل للمضحي أن يشرك أحد في ثواب أضحيته؟
قال ابن باز:
له أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات. مجموع الفتاوى (18-37)
الإخوة والأولاد في البيت هل تغني أضحية واحدة عنهم
4-هل تجزئ أضحية الوالد عني وعن زوجتي وأولادي؟
قال ابن باز:
إذا كنت في بيت مستقل أيها السائل فإنه يشرع لك أن تضحي عنك وعن أهل بيتك، ولا تكفي عنك أضحية والدك عنه وعن أهل بيته لأنك لست معهم في البيت
مجموع الفتاوى (18-37)
5-هل تجوز أضحية واحدة لأخوين شقيقين في بيت واحد مع أولادهم أكلهم وشربهم واحد؟
قال ابن عثيمين:
يجوز أن يقتصر أهل البيت الواحد ولو كانوا عائلتين على أضحية واحدة
مجموع الفتاوى (25-37)
6-أب يسكن معه في بيته ثلاثة أبناء متزوجون، ولكل واحد منهم جزء مستقل في البيت فهل تجزئ أضحية واحدة عنهم؟
قال ابن عثيمين:
الذي أرى أن على كل بيت أضحية لأن لكل بيت مستقل مجموع الفتاوى (25-38)
7-من يسكن مع والده وهو متزوج وله مال فهل يكتفي بأضحية والده؟
قال ابن عثيمين:
أ- السنة أن الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته صغاراً أو كباراً
ب- أما إذا كان الإنسان منفصلاً عنه أبيه، هو في بيت، وأبوه في بيت فلكل واحد منهما أضحية مجموع الفتاوى (25-38)
8- إذا كان الأب له أولاد وبعض الأولاد متزوج، فهل تكفي أضحية الأب عن الأبناء مع أن لهم زوجات؟
قال ابن عثيمين:
أ-إذا كانوا عائلة في بيت واحد كفتهم أضحية واحدة
ب-أما إذا كان هؤلاء الأبناء كل واحد في بيت منفردًا عن الآخر فإن على كل واحد منهم أضحية ولا تكفي أضحية الوالد عنهم. مجموع الفتاوى (25-41)
9-ثلاثة أخوة في بيت لهم رواتب وكلهم متزوج فهل تجزئهم أضحية واحدة أم لكل واحد أضحية؟
قال ابن عثيمين:
أ-إذا كان طعامهم واحدًا وأكلهم واحدًا فإن الواحدة تكفيهم، يضحي الأكبر عنه وعمن في بيته
ب-وأما إذا كان كل واحد له طعام خاص (مطبخ خاص به) فهنا كل واحد منهم يضحي مجموع الفتاوى (25-42)
10-رجل متزوج بزوجتين الأولى عنده والأخرى عند أهلها هل يلزم أضحية أم أضحيتين؟
قال ابن عثيمين:
الأضحية في البيت الذي هو فيه تكفي لأنها من أهله وإن كانت هي عند أهلها
مجموع الفتاوى (25-43)
الاستدانة من أجل الأضحية
11-هل يجوز أخذ الأضحية دينا على الراتب ؟
قال ابن باز:
لا حرج أن يستدين المسلم ليضحي إذا كان عنده قدرة على الوفاء.
مجموع الفتاوى (18-38).
قال ابن عثيمين:
أ-الفقير الذي ليس بيده شيء عند حلول عيد الأضحى لكنه يأمل أن يحصل كإنسان له راتب شهري فهذا له أن يستقرض ويضحي ثم يوفي
ب-أما إذا كان لا يأمل الوفاء عن قريب فلا نستحب له أن يستقرض ليضحي لأن هذا يستلزم إشغال ذمته بالدين مجموع الفتاوى (25-110)
وقت الأضحية
12-متى يكون وقت ذبح الأضحية؟
قال ابن باز:
يوم النحر وأيام التشريق في كل سنة. مجموع الفتاوى (18-38)
قال ابن عثيمين:
من فراغ صلاة العيد إلى مغيب الشمس ليلة الثالث عشرة، فتكون الأيام أربعة: هي يوم العيد.وثلاثة أيام بعده. مجموع الفتاوى (25-12)
13-ما الذي يترتب على وقت الأضحية؟
قال ابن عثيمين:
أ-إن ضحى قبل الصلاة فشاته شاة لحم لا تجزئ عن الأضحية، وعليه أن يذبح بدلها
ب-إن ضحى بعد غروب الشمس في اليوم الثالث عشر لم تجزِ عن الأضحية إلا أن يكون معذورًا. مجموع الفتاوى (25-12)
الشروط التي يجب توافرها في الأضحية
14- ما هي شروط الاضحية؟
قال ابن عثيمين:
أن تكون من بهيمة الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم
ب- أن تبلغ السن المعتبر شرعًا:
في الضأن: ستة أشهر وفي المعز: سنة
وفي البقر: سنتان وفي الإبل: خمس سنوات.
ج- أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء وهي:
العوراء البيِّن عورها
والمريضة البيّن مرضها
والعرجاء البيِّن عرجها
والعجفاء التي لا تُنقي (ليس فيها مُخ، لهزالها وضعفها). مجموع الفتاوى (25-12)
15- حكم الأضحية بمقطوعة الأذن أو القرن؟
قال ابن عثيمين:
جائزة مجزئة لكنها مكروهة؛ لأنها ناقصة الخلقة مجموع الفتاوى (25-40)
16-هل يجوز ذبح الخصي في الأضحية؟
قال ابن عثيمين:
يجوز أن يذبح الخصي في الأضحية حتى إن بعض أهل العلم قد فضَّله على الفحل لأن لحمه يكون أطيب مجموع الفتاوى (25-50)
17-هل تصح الأضحية بالأغنام الموسومة في أذنيها؟
قال ابن عثيمين:
الصحيح أن ذلك لا يضر وأن مقطوعة الأذن ومقطوعة القرن والذيل كلها تجزئ لكن لا ينبغي أن يضحي بها لنقصها. مجموع الفتاوى (25-54)
طريقة تقسيم الأضحية
18-كيف يقسم المضحي لحم الأضحية؟
قال ابن باز:
السنة للمضحي
أ-أن يأكل منها
ب- ويهدي لأقاربه وجيرانه منها
ج- ويتصدق منها. مجموع الفتاوى (18-38)
19-كيف يوزع لحم الأضحية؟
قال ابن عثيمين:
1-يأكل الإنسان منها
2-يتصدق منها على الفقراء
3-يُهدي منها للأغنياء تألُّفًا وتحبُّبًا مجموع الفتاوى (25-14)
20- الحكمة من تقسيم لحم الأضحية أثلاثا؟
قال ابن عثيمين:
حتى يجتمع في الأضحية ثلاثة أمور مقصودة شرعية:
الأول: التمتع بنعمة الله وذلك في الأكل منها.
الثاني: رجاء ثواب الله وذلك بالصدقة منها.
الثالث: التودّد إلى عباد الله وذلك بالهدية منها. مجموع الفتاوى (25-14).
21-أيهما أفضل في الأضحية كبيرة الحجم كثيرة الشحم واللحم أم غالية الثمن؟
قال ابن عثيمين:
أ-إذا نظرنا إلى منفعة الأضحية الكبيرة ذات اللحم الكثير تكون أفضل
ب- وإن نظرنا إلى صدق التعبد لله عزوجل قلنا كثيرة الثمن أفضل
ج- لكن انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله فإن رأيت أن النفس يزداد إيمانها وذلها لله عز وجل ببذل الثمن فابذل. مجموع الفتاوى (25-35)
22- هل اهداء لحم الأضحية يكون نيء أم مطبوخ؟
قال ابن عثيمين:
الإهداء والصدقة إنما يكون في اللحم النيء دون المطبوخ. مجموع الفتاوى (25-132)
23-هل يجوز أن يجمع لحم الأضاحي ثم يوزع على الفقراء ولو تأخر عن يوم العيد؟
قال ابن عثيمين:
لا بأس به أكل اللحم وتوزيعه لا حد له. مجموع الفتاوى (25-137)
الأضحية عن الميت
24-حكم الأضحية عن الميت؟
قال ابن باز:
أ-إن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلا، أو جعلها في وقف له وجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذه.
ب-وإن لم يكن أوصى بها ولا جعل لها وقفا وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما فهو حسن مجموع الفتاوى (18-40)
قال ابن عثيمين:
أ-الأضحية للأحياء فالنبي صلى الله عليه وسلم مات له أقارب ولم يضحِّ عنهم
ب- إن أوصى الميت أن يضحَّى عنه فهنا تُتبع وصيته ويَضحى عنه
ج-أن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته، وينوي بذلك الأحياء والأموات
د- أن يُفردَ الميت بأضحية من عنده، فهذا ليس من السنة مجموع الفتاوى (25-11)
25-هل نعيب على يضحي عن الميت؟
قال ابن عثيمين:
لو أن إنسانًا فعل فإننا لا نعيبه بل نرشده إلى ما هو أفضل، وهو الدعاء للميت.
مجموع الفتاوى (25-122)
26- حكم التصدق بثمن الأضحية ؟
قال ابن باز:
أ-إن كانت الأضحية منصوصا عليها في الوقف أو الوصية لم يجز للوكيل العدول عن ذلك إلى الصدقة بثمنها.
ب-إن كانت تطوعا عن غيره فالأمر في ذلك واسع
ج-وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها مجموع الفتاوى (18-41)
27- أضحي عني وعن زوجتي والأضحية من مالي، هل يجوز لزوجتي أن تشرك أباها وأمها الميتين ؟
قال ابن باز:
أ-إذا رأيت أن تشرك أبا زوجتك أو أم زوجتك فلا بأس
ب- وأما هي فليس لها التصرف في أضحيتك. مجموع الفتاوى (18-43)
ما الأفضل في الأضحية
28-أيهما أفضل في الأضحية، الكبش أم البقرة؟
قال ابن باز
أ-الأضحية من الغنم أفضل
ب-وإذا ضحى بالبقر أو بالإبل فلا حرج. مجموع الفتاوى (18-43)
قال ابن عثيمين:
أ-إذا ضحى بالبهيمة كاملة فالأفضل الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، والضأن أفضل من الماعز
ب-أما إذا ضحى بسبع من البدنة أو البقرة فإن الغنم أفضل والضأن
أفضل من الماعز. مجموع الفتاوى (25-34)
الإشتراك في الأضحية
29-هل يجزئ السبع من البقرة أو البدنة عن الرجل وأهل بيته؟
قال ابن باز:
أ-دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرأس الواحد من الإبل والبقر والغنم يجزئ عن الرجل وأهل بيته وإن كثروا
ب-أما السبع من البدنة والبقرة ففيه خلاف والأرجح أنه يجزئ عن الرجل وأهل بيته ؛ لأن الرجل وأهل بيته كالشخص الواحد. مجموع الفتاوى (18-44).
30- هل يجوز اشتراك خمسة أفراد في أضحية واحدة؟
قال ابن عثيمين:
أ-لا يجزئ أن يشترك اثنان فأكثر اشتراك ملك في الأضحية الواحدة من الغنم
ب- أما الاشتراك في البقرة أو البعير فيجوز أن يشترك سبعة في الواحدة.
مجموع الفتاوى (25-21)
31- هل يجوز أن يشترك ثلاثة جيران بأضحية (شاة واحدة)؟
قال ابن عثيمين:
لا يجزئ لأن من شروط الأضحية أن تكون على وفق الشرع ولم يرد في الشريعة اشتراك اثنين فأكثر في شاة واحدة مجموع الفتاوى (25-44)
32-هل يمكن أن يشترك الرجل وزوجته في أضحية واحدة من هذا نصف المال ومن هذا نصف المال؟
قال ابن عثيمين:
أ-إذا اشترك الإنسان وزوجته في قيمة شاة فلا يصح؛ لأنه لا يشترك اثنان في القيمة في شاة واحدة
ب-وإنما الاشتراك المتعدد في الإبل والبقر يكون البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة مجموع الفتاوى (25-46)
33- عند شراء الرجل البعير أو البقرة للأضحية هل لابد أن يتفقوا الشركاء قبل ذلك؟
قال ابن عثيمين:
أ- إذا اشترى بعيرا أو بقرة ولم يرد الأضحية إلا بسبعه فلا بأس أن يشرك فيه من جاء من بعده حتى يكمل السبعة
ب- أما إن اشتراه ونيته أن يضحي بجميعه وعينه لذلك فلا يجوز أن يشرك فيه بعد ذلك أحدا مجموع الفتاوى (25-98)
34-هل يجوز للمقتدر أن يذبح أكثر من أضحية له؟
قال ابن عثيمين:
الأفضل الاقتصار على شاة واحدة للرجل وأهل بيته ومن كان عنده فضل مال فليبذله دراهم، أو أطعمة في البلاد الأخرى المحتاجة أو للمحتاجين مجموع الفتاوى (25-46)
الأخذ من الشعر والظفر والبشرة للمضحي
35-هل يشترط لصاحب الأضحية عدم أخذ شيء من أظافره وشعره قبل ذبحها؟
قال ابن باز:
لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا، بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي. مجموع الفتاوى (18-38).
36- هل النهي لمن أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته للتحريم؟
قال ابن عثيمين:
الأصل في نهي النبي التحريم، حتى يرد دليل يصرفه إلى الكراهة أو غيرها فيحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ في العشر من شعره، أو ظفره، أو بشرته شيئَا، حتى يضحي. مجموع الفتاوى (25-139)
37- جاء في الحديث عند مسلم في الأضحية (فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا)؟
قال ابن عثيمين:
البشر الجلد يعني: أنه لا ينتف شيئًا من جلده، كما يفعله بعض الناس ينتف من عرقوبه ونحوه. مجموع الفتاوى (25-139)
38- ماهي الحكمة لمن أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته؟
قال ابن عثيمين:
أ- من نعمة الله سبحانه على عباده؛ أنه لما فات أهل المدن والقرى الحج والتعبد لله سبحانه بترك الترفه، شرع لمن في الأمصار هذا الأمر ليشاركوا الحجاج في بعض ما يتعبدون لله تعالى بتركه.
ب- أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان، شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر والظفر
مجموع الفتاوى (25-139)
39- هل يعم التحريم في الامساك عن الشعر والظفر والبشرة للمضحي جميع أهل البيت الذي ضحى عنهم؟
قال ابن عثيمين:
هذا الحكم خاص بمن يضحي أما من يضحي عنه فلا يتعلق به هذا الحكم لأن النبي كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك
مجموع الفتاوى (25-140)
40- هل يمسك من أراد أن يضحي لوصية شخص ميت؟
قال ابن عثيمين:
هذا ليس مضحيًا في الحقيقة، ولكنه نائب عن غيره، فلا يتعلق به حكم الأضحية ويثاب عليها ثواب المحسن الذي أحسن إلى أمواته، وقام بتنفيذ وصاياهم.
مجموع الفتاوى (25-140)
41- حكم من تعمد قص شعره أو ظفره في عشر ذي الحجة هل تجزئ أضحيته؟
قال ابن عثيمين:
إذا أخذ شيئًا من ذلك عمدًا فهو عاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الأضحية مجزئة مجموع الفتاوى (25-146)
42-من يحلق لحيته هل تجزئ أضحيته؟
قال ابن عثيمين:
إعفاء اللحية من هدي النبي وحلقها من هدي المشركين فتضحي ولو عصيت الله بحلق اللحية لأن الأضحية شيء، وحلق اللحية شيء اخر. مجموع الفتاوى (25-149)
43-منْ لم ينو الأضحية إلا بعد دخول العشر وقد أخذ من شعره فهل تجزئ أضحيته؟
قال ابن عثيمين:
لا حرج عليه أن يضحي ولا يكون آثمًا بأخذ ما أخذ من أظفاره وشعره لأنه قبل أن ينوي. مجموع الفتاوى (25-150)
44-إلى متى يمتد النهي عن الأخذ من الشعر والظفر والبشرة في عشر ذي الحجة؟
قال ابن عثيمين:
يمتد إلى أن يضحي، فإذ ضحى زال النهي. مجموع الفتاوى (25-152)
45-هل يلزم الوكيل ما يلزم الموكل (صاحب الأضحية) من تجنب الأخذ من الشعر والظفر والبشرة؟
قال ابن عثيمين:
أحكام الأضحية تتعلق بالموكِّل(صاحب الأضحية) فلا يلزم الوكيل تجنب الأخذ من الشعر والظفر والبشرة. مجموع الفتاوى (25-155)
قال ابن باز:
لا يلزمه ترك شعره ولا ظفره ولا بشرته ؛ لأنه ليس بمضح، وإنما هذا على المضحي الذي وكله في ذلك. مجموع الفتاوى (18-39)
46-يتوهم بعض العامة أن من أراد الأضحية ثم أخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئًا في أيام العشر لم تقبل أضحيته؟
قال ابن عثيمين:
أ-هذا خطأ بيِّن فلا علاقة بين قبول الأضحية والأخذ مما ذكر
ب-لكن من أخذ بدون عذر فقد خالف أمر النبي بالإمساك
مجموع الفتاوى (25-161)
47- حكم من من احتاج إلى أخذ الشعر والظفر والبشرة فأخذها وهو يريد أن يضحي؟
قال ابن عثيمين:
لا حرج عليه مثل
أ- أن يكون به جرح فيحتاج إلى قص الشعر عنه
ب-أو ينكسر ظفره فيؤذيه فيقص ما يتأذى به
ج-أو تتدلى قشرة من جلده فتؤذيه فيقصها. مجموع الفتاوى (25-161)
48- نهي المضحي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة يشمل من؟
قال ابن عثيمين:
أ- من نوى الأضحية عن نفسه، أو تبرع بها عن غيره
ب- أما من ضحى عن غيره بوكالة أو وصية فلا يشمله النهي بلا ريب
مجموع الفتاوى (25-161).
49-هل إذا تساقط شيء من شعر المرأة يؤثر على الأضحية؟
قال ابن عثيمين:
إذا كان يشق عليها أن تبقى بدون تسريح عشرة أيام فإن لها أن تسرحه، لكن برفق، فإذا سقط شيء من التسريح بدون قصد فلا شيء عليها.
مجموع الفتاوى (25-151)
50-ما حكم مشط الشعر للمرأة في شهر ذي الحجة قبل ذبح الأضحية؟
قال ابن عثيمين:
إذا احتاجت المرأة إلى المشط في هذه الأيام وهي تريد أن تضحي فلا حرج عليها، لكن تكده برفق فإن سقط شيء من الشعر بغير قصد فلا إثم عليها
مجموع الفتاوى (25-146)
51-ماذا تفعل المرأة التي تنوي الأضحية بشعرها إذا دخلت عشر ذي الحجة؟
قال ابن باز:
يجوز لها أن تنقض شعرها وتغسله ولكن “لا تكده” وما سقط من الشعر عند نقضه وغسله فلا يضر. مجموع الفتاوى (18-47)
52- إذا اغتسلت المرأة من الحيض أو النفاس لابد وأن يسقط شيء من شعرها وهي تريد أن تضحي؟
قال ابن عثيمين:
إذا حرصت على ألا يسقط شيء فسقط بغير اختيارها فلا شيء عليها.
مجموع الفتاوى (25-154)
حكم الأضحية
1-حكم الأضحية مع الاستطاعة؟
قال ابن باز:
سنة مؤكدة تشرع للرجل والمرأة وتجزئ عن الرجل وأهل بيته، وعن المرأة وأهل بيتها. مجموع الفتاوى (18-38)
قال ابن عثيمين:
الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها، فيضحي الإنسان عن نفسه وأهل بيته.
مجموع الفتاوى (25-10)
الإشراك في ثواب الأضحية
2- هل تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته؟
قال ابن باز:
تجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين يذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته. مجموع الفتاوى (18-38)
3- هل للمضحي أن يشرك أحد في ثواب أضحيته؟
قال ابن باز:
له أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات. مجموع الفتاوى (18-37)
الإخوة والأولاد في البيت هل تغني أضحية واحدة عنهم
4-هل تجزئ أضحية الوالد عني وعن زوجتي وأولادي؟
قال ابن باز:
إذا كنت في بيت مستقل أيها السائل فإنه يشرع لك أن تضحي عنك وعن أهل بيتك، ولا تكفي عنك أضحية والدك عنه وعن أهل بيته لأنك لست معهم في البيت
مجموع الفتاوى (18-37)
5-هل تجوز أضحية واحدة لأخوين شقيقين في بيت واحد مع أولادهم أكلهم وشربهم واحد؟
قال ابن عثيمين:
يجوز أن يقتصر أهل البيت الواحد ولو كانوا عائلتين على أضحية واحدة
مجموع الفتاوى (25-37)
6-أب يسكن معه في بيته ثلاثة أبناء متزوجون، ولكل واحد منهم جزء مستقل في البيت فهل تجزئ أضحية واحدة عنهم؟
قال ابن عثيمين:
الذي أرى أن على كل بيت أضحية لأن لكل بيت مستقل مجموع الفتاوى (25-38)
7-من يسكن مع والده وهو متزوج وله مال فهل يكتفي بأضحية والده؟
قال ابن عثيمين:
أ- السنة أن الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته صغاراً أو كباراً
ب- أما إذا كان الإنسان منفصلاً عنه أبيه، هو في بيت، وأبوه في بيت فلكل واحد منهما أضحية مجموع الفتاوى (25-38)
8- إذا كان الأب له أولاد وبعض الأولاد متزوج، فهل تكفي أضحية الأب عن الأبناء مع أن لهم زوجات؟
قال ابن عثيمين:
أ-إذا كانوا عائلة في بيت واحد كفتهم أضحية واحدة
ب-أما إذا كان هؤلاء الأبناء كل واحد في بيت منفردًا عن الآخر فإن على كل واحد منهم أضحية ولا تكفي أضحية الوالد عنهم. مجموع الفتاوى (25-41)
9-ثلاثة أخوة في بيت لهم رواتب وكلهم متزوج فهل تجزئهم أضحية واحدة أم لكل واحد أضحية؟
قال ابن عثيمين:
أ-إذا كان طعامهم واحدًا وأكلهم واحدًا فإن الواحدة تكفيهم، يضحي الأكبر عنه وعمن في بيته
ب-وأما إذا كان كل واحد له طعام خاص (مطبخ خاص به) فهنا كل واحد منهم يضحي مجموع الفتاوى (25-42)
10-رجل متزوج بزوجتين الأولى عنده والأخرى عند أهلها هل يلزم أضحية أم أضحيتين؟
قال ابن عثيمين:
الأضحية في البيت الذي هو فيه تكفي لأنها من أهله وإن كانت هي عند أهلها
مجموع الفتاوى (25-43)
الاستدانة من أجل الأضحية
11-هل يجوز أخذ الأضحية دينا على الراتب ؟
قال ابن باز:
لا حرج أن يستدين المسلم ليضحي إذا كان عنده قدرة على الوفاء.
مجموع الفتاوى (18-38).
قال ابن عثيمين:
أ-الفقير الذي ليس بيده شيء عند حلول عيد الأضحى لكنه يأمل أن يحصل كإنسان له راتب شهري فهذا له أن يستقرض ويضحي ثم يوفي
ب-أما إذا كان لا يأمل الوفاء عن قريب فلا نستحب له أن يستقرض ليضحي لأن هذا يستلزم إشغال ذمته بالدين مجموع الفتاوى (25-110)
وقت الأضحية
12-متى يكون وقت ذبح الأضحية؟
قال ابن باز:
يوم النحر وأيام التشريق في كل سنة. مجموع الفتاوى (18-38)
قال ابن عثيمين:
من فراغ صلاة العيد إلى مغيب الشمس ليلة الثالث عشرة، فتكون الأيام أربعة: هي يوم العيد.وثلاثة أيام بعده. مجموع الفتاوى (25-12)
13-ما الذي يترتب على وقت الأضحية؟
قال ابن عثيمين:
أ-إن ضحى قبل الصلاة فشاته شاة لحم لا تجزئ عن الأضحية، وعليه أن يذبح بدلها
ب-إن ضحى بعد غروب الشمس في اليوم الثالث عشر لم تجزِ عن الأضحية إلا أن يكون معذورًا. مجموع الفتاوى (25-12)
الشروط التي يجب توافرها في الأضحية
14- ما هي شروط الاضحية؟
قال ابن عثيمين:
أن تكون من بهيمة الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم
ب- أن تبلغ السن المعتبر شرعًا:
في الضأن: ستة أشهر وفي المعز: سنة
وفي البقر: سنتان وفي الإبل: خمس سنوات.
ج- أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء وهي:
العوراء البيِّن عورها
والمريضة البيّن مرضها
والعرجاء البيِّن عرجها
والعجفاء التي لا تُنقي (ليس فيها مُخ، لهزالها وضعفها). مجموع الفتاوى (25-12)
15- حكم الأضحية بمقطوعة الأذن أو القرن؟
قال ابن عثيمين:
جائزة مجزئة لكنها مكروهة؛ لأنها ناقصة الخلقة مجموع الفتاوى (25-40)
16-هل يجوز ذبح الخصي في الأضحية؟
قال ابن عثيمين:
يجوز أن يذبح الخصي في الأضحية حتى إن بعض أهل العلم قد فضَّله على الفحل لأن لحمه يكون أطيب مجموع الفتاوى (25-50)
17-هل تصح الأضحية بالأغنام الموسومة في أذنيها؟
قال ابن عثيمين:
الصحيح أن ذلك لا يضر وأن مقطوعة الأذن ومقطوعة القرن والذيل كلها تجزئ لكن لا ينبغي أن يضحي بها لنقصها. مجموع الفتاوى (25-54)
طريقة تقسيم الأضحية
18-كيف يقسم المضحي لحم الأضحية؟
قال ابن باز:
السنة للمضحي
أ-أن يأكل منها
ب- ويهدي لأقاربه وجيرانه منها
ج- ويتصدق منها. مجموع الفتاوى (18-38)
19-كيف يوزع لحم الأضحية؟
قال ابن عثيمين:
1-يأكل الإنسان منها
2-يتصدق منها على الفقراء
3-يُهدي منها للأغنياء تألُّفًا وتحبُّبًا مجموع الفتاوى (25-14)
20- الحكمة من تقسيم لحم الأضحية أثلاثا؟
قال ابن عثيمين:
حتى يجتمع في الأضحية ثلاثة أمور مقصودة شرعية:
الأول: التمتع بنعمة الله وذلك في الأكل منها.
الثاني: رجاء ثواب الله وذلك بالصدقة منها.
الثالث: التودّد إلى عباد الله وذلك بالهدية منها. مجموع الفتاوى (25-14).
21-أيهما أفضل في الأضحية كبيرة الحجم كثيرة الشحم واللحم أم غالية الثمن؟
قال ابن عثيمين:
أ-إذا نظرنا إلى منفعة الأضحية الكبيرة ذات اللحم الكثير تكون أفضل
ب- وإن نظرنا إلى صدق التعبد لله عزوجل قلنا كثيرة الثمن أفضل
ج- لكن انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله فإن رأيت أن النفس يزداد إيمانها وذلها لله عز وجل ببذل الثمن فابذل. مجموع الفتاوى (25-35)
22- هل اهداء لحم الأضحية يكون نيء أم مطبوخ؟
قال ابن عثيمين:
الإهداء والصدقة إنما يكون في اللحم النيء دون المطبوخ. مجموع الفتاوى (25-132)
23-هل يجوز أن يجمع لحم الأضاحي ثم يوزع على الفقراء ولو تأخر عن يوم العيد؟
قال ابن عثيمين:
لا بأس به أكل اللحم وتوزيعه لا حد له. مجموع الفتاوى (25-137)
الأضحية عن الميت
24-حكم الأضحية عن الميت؟
قال ابن باز:
أ-إن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلا، أو جعلها في وقف له وجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذه.
ب-وإن لم يكن أوصى بها ولا جعل لها وقفا وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما فهو حسن مجموع الفتاوى (18-40)
قال ابن عثيمين:
أ-الأضحية للأحياء فالنبي صلى الله عليه وسلم مات له أقارب ولم يضحِّ عنهم
ب- إن أوصى الميت أن يضحَّى عنه فهنا تُتبع وصيته ويَضحى عنه
ج-أن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته، وينوي بذلك الأحياء والأموات
د- أن يُفردَ الميت بأضحية من عنده، فهذا ليس من السنة مجموع الفتاوى (25-11)
25-هل نعيب على يضحي عن الميت؟
قال ابن عثيمين:
لو أن إنسانًا فعل فإننا لا نعيبه بل نرشده إلى ما هو أفضل، وهو الدعاء للميت.
مجموع الفتاوى (25-122)
26- حكم التصدق بثمن الأضحية ؟
قال ابن باز:
أ-إن كانت الأضحية منصوصا عليها في الوقف أو الوصية لم يجز للوكيل العدول عن ذلك إلى الصدقة بثمنها.
ب-إن كانت تطوعا عن غيره فالأمر في ذلك واسع
ج-وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها مجموع الفتاوى (18-41)
27- أضحي عني وعن زوجتي والأضحية من مالي، هل يجوز لزوجتي أن تشرك أباها وأمها الميتين ؟
قال ابن باز:
أ-إذا رأيت أن تشرك أبا زوجتك أو أم زوجتك فلا بأس
ب- وأما هي فليس لها التصرف في أضحيتك. مجموع الفتاوى (18-43)
ما الأفضل في الأضحية
28-أيهما أفضل في الأضحية، الكبش أم البقرة؟
قال ابن باز
أ-الأضحية من الغنم أفضل
ب-وإذا ضحى بالبقر أو بالإبل فلا حرج. مجموع الفتاوى (18-43)
قال ابن عثيمين:
أ-إذا ضحى بالبهيمة كاملة فالأفضل الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، والضأن أفضل من الماعز
ب-أما إذا ضحى بسبع من البدنة أو البقرة فإن الغنم أفضل والضأن
أفضل من الماعز. مجموع الفتاوى (25-34)
الإشتراك في الأضحية
29-هل يجزئ السبع من البقرة أو البدنة عن الرجل وأهل بيته؟
قال ابن باز:
أ-دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرأس الواحد من الإبل والبقر والغنم يجزئ عن الرجل وأهل بيته وإن كثروا
ب-أما السبع من البدنة والبقرة ففيه خلاف والأرجح أنه يجزئ عن الرجل وأهل بيته ؛ لأن الرجل وأهل بيته كالشخص الواحد. مجموع الفتاوى (18-44).
30- هل يجوز اشتراك خمسة أفراد في أضحية واحدة؟
قال ابن عثيمين:
أ-لا يجزئ أن يشترك اثنان فأكثر اشتراك ملك في الأضحية الواحدة من الغنم
ب- أما الاشتراك في البقرة أو البعير فيجوز أن يشترك سبعة في الواحدة.
مجموع الفتاوى (25-21)
31- هل يجوز أن يشترك ثلاثة جيران بأضحية (شاة واحدة)؟
قال ابن عثيمين:
لا يجزئ لأن من شروط الأضحية أن تكون على وفق الشرع ولم يرد في الشريعة اشتراك اثنين فأكثر في شاة واحدة مجموع الفتاوى (25-44)
32-هل يمكن أن يشترك الرجل وزوجته في أضحية واحدة من هذا نصف المال ومن هذا نصف المال؟
قال ابن عثيمين:
أ-إذا اشترك الإنسان وزوجته في قيمة شاة فلا يصح؛ لأنه لا يشترك اثنان في القيمة في شاة واحدة
ب-وإنما الاشتراك المتعدد في الإبل والبقر يكون البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة مجموع الفتاوى (25-46)
33- عند شراء الرجل البعير أو البقرة للأضحية هل لابد أن يتفقوا الشركاء قبل ذلك؟
قال ابن عثيمين:
أ- إذا اشترى بعيرا أو بقرة ولم يرد الأضحية إلا بسبعه فلا بأس أن يشرك فيه من جاء من بعده حتى يكمل السبعة
ب- أما إن اشتراه ونيته أن يضحي بجميعه وعينه لذلك فلا يجوز أن يشرك فيه بعد ذلك أحدا مجموع الفتاوى (25-98)
34-هل يجوز للمقتدر أن يذبح أكثر من أضحية له؟
قال ابن عثيمين:
الأفضل الاقتصار على شاة واحدة للرجل وأهل بيته ومن كان عنده فضل مال فليبذله دراهم، أو أطعمة في البلاد الأخرى المحتاجة أو للمحتاجين مجموع الفتاوى (25-46)
الأخذ من الشعر والظفر والبشرة للمضحي
35-هل يشترط لصاحب الأضحية عدم أخذ شيء من أظافره وشعره قبل ذبحها؟
قال ابن باز:
لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا، بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي. مجموع الفتاوى (18-38).
36- هل النهي لمن أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته للتحريم؟
قال ابن عثيمين:
الأصل في نهي النبي التحريم، حتى يرد دليل يصرفه إلى الكراهة أو غيرها فيحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ في العشر من شعره، أو ظفره، أو بشرته شيئَا، حتى يضحي. مجموع الفتاوى (25-139)
37- جاء في الحديث عند مسلم في الأضحية (فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا)؟
قال ابن عثيمين:
البشر الجلد يعني: أنه لا ينتف شيئًا من جلده، كما يفعله بعض الناس ينتف من عرقوبه ونحوه. مجموع الفتاوى (25-139)
38- ماهي الحكمة لمن أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته؟
قال ابن عثيمين:
أ- من نعمة الله سبحانه على عباده؛ أنه لما فات أهل المدن والقرى الحج والتعبد لله سبحانه بترك الترفه، شرع لمن في الأمصار هذا الأمر ليشاركوا الحجاج في بعض ما يتعبدون لله تعالى بتركه.
ب- أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان، شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر والظفر
مجموع الفتاوى (25-139)
39- هل يعم التحريم في الامساك عن الشعر والظفر والبشرة للمضحي جميع أهل البيت الذي ضحى عنهم؟
قال ابن عثيمين:
هذا الحكم خاص بمن يضحي أما من يضحي عنه فلا يتعلق به هذا الحكم لأن النبي كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك
مجموع الفتاوى (25-140)
40- هل يمسك من أراد أن يضحي لوصية شخص ميت؟
قال ابن عثيمين:
هذا ليس مضحيًا في الحقيقة، ولكنه نائب عن غيره، فلا يتعلق به حكم الأضحية ويثاب عليها ثواب المحسن الذي أحسن إلى أمواته، وقام بتنفيذ وصاياهم.
مجموع الفتاوى (25-140)
41- حكم من تعمد قص شعره أو ظفره في عشر ذي الحجة هل تجزئ أضحيته؟
قال ابن عثيمين:
إذا أخذ شيئًا من ذلك عمدًا فهو عاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الأضحية مجزئة مجموع الفتاوى (25-146)
42-من يحلق لحيته هل تجزئ أضحيته؟
قال ابن عثيمين:
إعفاء اللحية من هدي النبي وحلقها من هدي المشركين فتضحي ولو عصيت الله بحلق اللحية لأن الأضحية شيء، وحلق اللحية شيء اخر. مجموع الفتاوى (25-149)
43-منْ لم ينو الأضحية إلا بعد دخول العشر وقد أخذ من شعره فهل تجزئ أضحيته؟
قال ابن عثيمين:
لا حرج عليه أن يضحي ولا يكون آثمًا بأخذ ما أخذ من أظفاره وشعره لأنه قبل أن ينوي. مجموع الفتاوى (25-150)
44-إلى متى يمتد النهي عن الأخذ من الشعر والظفر والبشرة في عشر ذي الحجة؟
قال ابن عثيمين:
يمتد إلى أن يضحي، فإذ ضحى زال النهي. مجموع الفتاوى (25-152)
45-هل يلزم الوكيل ما يلزم الموكل (صاحب الأضحية) من تجنب الأخذ من الشعر والظفر والبشرة؟
قال ابن عثيمين:
أحكام الأضحية تتعلق بالموكِّل(صاحب الأضحية) فلا يلزم الوكيل تجنب الأخذ من الشعر والظفر والبشرة. مجموع الفتاوى (25-155)
قال ابن باز:
لا يلزمه ترك شعره ولا ظفره ولا بشرته ؛ لأنه ليس بمضح، وإنما هذا على المضحي الذي وكله في ذلك. مجموع الفتاوى (18-39)
46-يتوهم بعض العامة أن من أراد الأضحية ثم أخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئًا في أيام العشر لم تقبل أضحيته؟
قال ابن عثيمين:
أ-هذا خطأ بيِّن فلا علاقة بين قبول الأضحية والأخذ مما ذكر
ب-لكن من أخذ بدون عذر فقد خالف أمر النبي بالإمساك
مجموع الفتاوى (25-161)
47- حكم من من احتاج إلى أخذ الشعر والظفر والبشرة فأخذها وهو يريد أن يضحي؟
قال ابن عثيمين:
لا حرج عليه مثل
أ- أن يكون به جرح فيحتاج إلى قص الشعر عنه
ب-أو ينكسر ظفره فيؤذيه فيقص ما يتأذى به
ج-أو تتدلى قشرة من جلده فتؤذيه فيقصها. مجموع الفتاوى (25-161)
48- نهي المضحي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة يشمل من؟
قال ابن عثيمين:
أ- من نوى الأضحية عن نفسه، أو تبرع بها عن غيره
ب- أما من ضحى عن غيره بوكالة أو وصية فلا يشمله النهي بلا ريب
مجموع الفتاوى (25-161).
49-هل إذا تساقط شيء من شعر المرأة يؤثر على الأضحية؟
قال ابن عثيمين:
إذا كان يشق عليها أن تبقى بدون تسريح عشرة أيام فإن لها أن تسرحه، لكن برفق، فإذا سقط شيء من التسريح بدون قصد فلا شيء عليها.
مجموع الفتاوى (25-151)
50-ما حكم مشط الشعر للمرأة في شهر ذي الحجة قبل ذبح الأضحية؟
قال ابن عثيمين:
إذا احتاجت المرأة إلى المشط في هذه الأيام وهي تريد أن تضحي فلا حرج عليها، لكن تكده برفق فإن سقط شيء من الشعر بغير قصد فلا إثم عليها
مجموع الفتاوى (25-146)
51-ماذا تفعل المرأة التي تنوي الأضحية بشعرها إذا دخلت عشر ذي الحجة؟
قال ابن باز:
يجوز لها أن تنقض شعرها وتغسله ولكن “لا تكده” وما سقط من الشعر عند نقضه وغسله فلا يضر. مجموع الفتاوى (18-47)
52- إذا اغتسلت المرأة من الحيض أو النفاس لابد وأن يسقط شيء من شعرها وهي تريد أن تضحي؟
قال ابن عثيمين:
إذا حرصت على ألا يسقط شيء فسقط بغير اختيارها فلا شيء عليها.
مجموع الفتاوى (25-154)