دعا محمد بنعبد القادر، وزير العدل، البرلمان إلى تسريع المصادقة على قانون مكافحة غسل الأموال، لتجنيب سقوط المغرب في القائمة الرمادية أو السوداء التي تعدها المؤسسات الدولية.
وقدم وزير العدل أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى مشروع قانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.
الوزير "الاتحادي" أكد أن قانون مكافحة غسل الأموال لديه طابع استعجالي بالنظر إلى التزامات المغرب الدولية، مشيرا إلى أنه مباشرة بعد رفع الحجر الصحي سيتم البت في وضع المغرب ضمن اللائحة الرمادية أو السوداء.
وشدد بنعبد القادر على أن قانون مكافحة غسل الأموال سيعيد الاعتبار إلى تصنيف المغرب في هذا المجال، موردا أن المملكة باتت تتوفر على ترسانة قانونية قوية لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويمكن مشروع القانون السلطات الحكومية من تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها، تمهيدا لمصادرتها في النهاية، وملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي.
كما يهدف النص إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي، المستمدة أساسا من المؤاخذات التي أبان عنها التقييم المتبادل في جولتيه الأولى والثانية، وتفاديا أيضا للجزاءات التي يمكن أن تصدر عن الهيئات المذكورة، والتي من شأنها التأثير على الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في تحصين نظامها المالي والاقتصادي.
وأوضح وزير العدل أن "المنظومة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتجدد بين الفينة والأخرى نظرا لطبيعة الجريمتين وخصوصية مرتكبيهما وتعدد المتدخلين فيهما، لا سيما أمام تطور وسائل ارتكابهما، وهو ما يفرض على التشريعات الوطنية مسايرة هذه التطورات من خلال تحيين ترسانتها القانونية وفق المعايير الدولية أمام إكراهات المراقبة الدولية وتداعياتها على النظام الوطني والاقتصادي".
وتتجلى أبرز تعديلات القانون المعروض على البرلمان في رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية التي تدعو إلى ردع المتورطين في "الأموال القذرة".
ويعزز القانون إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على "أطراف ثالثة من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي وبفهم طبيعة علاقة الأعمال".
مشروع القانون أدخل تغييرات جديدة على السلطات الحكومية المعنية بمراقبة جرائم غسل الأموال؛ إذ تمت إضافة وزارة الداخلية ووزارة المالية لتشديد المراقبة على الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ.
كما أدرج المشروع ذاته وزارة السكنى لمراقبة الوكلاء العقاريين، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة لتجار المعادن النفيسة أو العاديات أو الأعمال الفنية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوحدة الرسمية المكلفة بمعالجة المعطيات المالية تحتفظ بدورها كجهة "إشرافية ورقابية بالنسبة للأشخاص الخاضعين الذين لا يتوفرون على جهة إشرافية ورقابية محددة بموجب قانون".
وبموجب القانون الجديد، ستتم إضافة عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تصدرها سلطات الإشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات.
وقدم وزير العدل أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى مشروع قانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.
الوزير "الاتحادي" أكد أن قانون مكافحة غسل الأموال لديه طابع استعجالي بالنظر إلى التزامات المغرب الدولية، مشيرا إلى أنه مباشرة بعد رفع الحجر الصحي سيتم البت في وضع المغرب ضمن اللائحة الرمادية أو السوداء.
وشدد بنعبد القادر على أن قانون مكافحة غسل الأموال سيعيد الاعتبار إلى تصنيف المغرب في هذا المجال، موردا أن المملكة باتت تتوفر على ترسانة قانونية قوية لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويمكن مشروع القانون السلطات الحكومية من تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها، تمهيدا لمصادرتها في النهاية، وملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي.
كما يهدف النص إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي، المستمدة أساسا من المؤاخذات التي أبان عنها التقييم المتبادل في جولتيه الأولى والثانية، وتفاديا أيضا للجزاءات التي يمكن أن تصدر عن الهيئات المذكورة، والتي من شأنها التأثير على الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في تحصين نظامها المالي والاقتصادي.
وأوضح وزير العدل أن "المنظومة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتجدد بين الفينة والأخرى نظرا لطبيعة الجريمتين وخصوصية مرتكبيهما وتعدد المتدخلين فيهما، لا سيما أمام تطور وسائل ارتكابهما، وهو ما يفرض على التشريعات الوطنية مسايرة هذه التطورات من خلال تحيين ترسانتها القانونية وفق المعايير الدولية أمام إكراهات المراقبة الدولية وتداعياتها على النظام الوطني والاقتصادي".
وتتجلى أبرز تعديلات القانون المعروض على البرلمان في رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية التي تدعو إلى ردع المتورطين في "الأموال القذرة".
ويعزز القانون إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على "أطراف ثالثة من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي وبفهم طبيعة علاقة الأعمال".
مشروع القانون أدخل تغييرات جديدة على السلطات الحكومية المعنية بمراقبة جرائم غسل الأموال؛ إذ تمت إضافة وزارة الداخلية ووزارة المالية لتشديد المراقبة على الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ.
كما أدرج المشروع ذاته وزارة السكنى لمراقبة الوكلاء العقاريين، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة لتجار المعادن النفيسة أو العاديات أو الأعمال الفنية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوحدة الرسمية المكلفة بمعالجة المعطيات المالية تحتفظ بدورها كجهة "إشرافية ورقابية بالنسبة للأشخاص الخاضعين الذين لا يتوفرون على جهة إشرافية ورقابية محددة بموجب قانون".
وبموجب القانون الجديد، ستتم إضافة عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تصدرها سلطات الإشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات.