كشفت وثيقة صادرة عن إحدى المؤسسات المصرفية العاملة في المغرب، التي تهم طلب الزبناء تأجيل أقساط القروض العقارية لمدة ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا بالمغرب، (كشفت) عن تضمنها مجموعة من الشروط التي ينبغي على الزبون التوقيع عليها للاستفادة من فترة الإعفاء المؤقت من الأداء.
وتضمنت الوثيقة، التي حصلت هسبريس على نسخة منها، مجموعة من الشروط؛ من ضمنها موافقة الزبون على التنازل عن حقه في اللجوء إلى المادة الـ77 من قانون حماية المستهلك، التي قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إنها تعطي للزبون الحق في أخذ فترة سبعة أيام لكي يتمكن من تقييم طبيعة ومدى الالتزام المالي الذي يمكن أن يتعهد به وشروط تنفيذ العقد المذكور.
وأضاف الخراطي، في تصريح لهسبريس: "غريب أن تستغل بعض البنوك زمن كورونا وضعف المستهلك، لإلزامه بالتوقيع على طلب الاستفادة من فترة الإعفاء المؤقت من الأداء Franchise للقروض الاستهلاكية وخاصة العقارية".
واستطرد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في التصريح ذاته، "إن الطلب المفروض على المستهلك يتنافى جملة وتفصيلا مع مقتضيات قانون حماية المستهلك 31-08، وخاصة فيما يتعلق بالتنازل عن حقوقه المشروعة والمضمونة في المادة الـ77 من هذا القانون، حيث يعتبر شرطا تعسفيا بامتياز".
وأضاف المتحدث نفسه: "كما نجد أن هناك بنودا أخرى غير مقبولة قد تضمنها هذا الطلب المفروض على الزبناء، ويتعلق بإلزامية اللغة الفرنسية بدلا من اللغة العربية، كما نص عليها نفس القانون الذي تنص مادته رقم 206 على أن كل عقد حرر بلغة أجنبية يصطحب وجوبا بترجمة إلى العربية".
واعتبر بوعزة الخراطي أن البنود الواردة في طلب التأجيل فيها نوع من استغلال ضعف المستهلك في ظروف خاصة، وهذا ما نص عليه القانون رقم 31-08 بإبطال الوثيقة في المادة الـ59.
وقال المتحدث: "نصت هذه الوثيقة على عدم الاستفادة 3 أشهر لمستخلصات التأمين وطلب التأمين الإضافي لمدة التأجيل، أي أن الزبون سيؤدي التأمين مرتين، وهذا التعامل ليس بتعامل مواطناتي بل هو تعامل تعسفي"، مشددا على أن "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدين هذا التصرف، وتطالب بالتدخل العاجل لوقف هذه المهزلة، والتي ليست إلا ضحك على الذقون والاستمرار في افتراس المستهلك المغربي"، وفق تعبير الخراطي.
وتضمنت الوثيقة، التي حصلت هسبريس على نسخة منها، مجموعة من الشروط؛ من ضمنها موافقة الزبون على التنازل عن حقه في اللجوء إلى المادة الـ77 من قانون حماية المستهلك، التي قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إنها تعطي للزبون الحق في أخذ فترة سبعة أيام لكي يتمكن من تقييم طبيعة ومدى الالتزام المالي الذي يمكن أن يتعهد به وشروط تنفيذ العقد المذكور.
وأضاف الخراطي، في تصريح لهسبريس: "غريب أن تستغل بعض البنوك زمن كورونا وضعف المستهلك، لإلزامه بالتوقيع على طلب الاستفادة من فترة الإعفاء المؤقت من الأداء Franchise للقروض الاستهلاكية وخاصة العقارية".
واستطرد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في التصريح ذاته، "إن الطلب المفروض على المستهلك يتنافى جملة وتفصيلا مع مقتضيات قانون حماية المستهلك 31-08، وخاصة فيما يتعلق بالتنازل عن حقوقه المشروعة والمضمونة في المادة الـ77 من هذا القانون، حيث يعتبر شرطا تعسفيا بامتياز".
وأضاف المتحدث نفسه: "كما نجد أن هناك بنودا أخرى غير مقبولة قد تضمنها هذا الطلب المفروض على الزبناء، ويتعلق بإلزامية اللغة الفرنسية بدلا من اللغة العربية، كما نص عليها نفس القانون الذي تنص مادته رقم 206 على أن كل عقد حرر بلغة أجنبية يصطحب وجوبا بترجمة إلى العربية".
واعتبر بوعزة الخراطي أن البنود الواردة في طلب التأجيل فيها نوع من استغلال ضعف المستهلك في ظروف خاصة، وهذا ما نص عليه القانون رقم 31-08 بإبطال الوثيقة في المادة الـ59.
وقال المتحدث: "نصت هذه الوثيقة على عدم الاستفادة 3 أشهر لمستخلصات التأمين وطلب التأمين الإضافي لمدة التأجيل، أي أن الزبون سيؤدي التأمين مرتين، وهذا التعامل ليس بتعامل مواطناتي بل هو تعامل تعسفي"، مشددا على أن "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدين هذا التصرف، وتطالب بالتدخل العاجل لوقف هذه المهزلة، والتي ليست إلا ضحك على الذقون والاستمرار في افتراس المستهلك المغربي"، وفق تعبير الخراطي.