جريمة إصدار شيك بدون رصيد تقوم بغض النظر عن الباعث الذى دفع الساحب الى تحريره وفى ذلك تقول محكمة النقض {لما كان من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى اسبغها الشارع على الشيك فى التداول باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ولا عبره بعد ذلك بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره لها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية}
)الطعن رقم 47271 لسنة 59 ق جلسة 1996/12/15 س 47 ص 1346(
وعليه تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد طرح الساحب الشيك للتداول وتسليمه للمستفيد بصرف النظر عن طبيعة العلاقة واساس الالتزام الذى دعاه الى تحرير الشيك فالمشرع اسبغ الحماية الجنائية للشيك بغض النظر عن طبيعة المعاملة .
وعليه لايصح امام محكمة الجنح حيث ان الدفع بإنعدام الالتزام هو من الدفوع المدنية ولايؤثر على قيام جريمة الشيك بدون رصيد بركنيها المادى المتمثل فى طرح الشيك للتداول والمعنوي المتثمل فى العلم بعدم وجود رصيد دون النظر الى الباعث على اصدار الشيك
وتاكيدا على ماتقدم قضت محكمة النقض بانه {من المقرر أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات ، وما دام أنه قد استوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أن الشيك تحرر ضماناً لعملية مرابحة من البنك المدعى بالحقوق المدنية ، إذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات ، ولا جناح على الحكم إن هو أعرض عما يثيره الطاعن بشأن السبب الذى حدى به الى إصدار الشيك}
{الطعن رقم 11430 لسنة 60 ق جلسة 1996/12/23 س 47 ص 1410}
كما قضت { بانه من المقرر أن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد اعطاء الشيك الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق اذ يتم ذلك طرح الشيك فى التداول فتعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات }
( الطعن 2011 لسنة 32 ق – جلسة 17/12/62 س 13 ص 846)
)الطعن رقم 47271 لسنة 59 ق جلسة 1996/12/15 س 47 ص 1346(
وعليه تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد طرح الساحب الشيك للتداول وتسليمه للمستفيد بصرف النظر عن طبيعة العلاقة واساس الالتزام الذى دعاه الى تحرير الشيك فالمشرع اسبغ الحماية الجنائية للشيك بغض النظر عن طبيعة المعاملة .
وعليه لايصح امام محكمة الجنح حيث ان الدفع بإنعدام الالتزام هو من الدفوع المدنية ولايؤثر على قيام جريمة الشيك بدون رصيد بركنيها المادى المتمثل فى طرح الشيك للتداول والمعنوي المتثمل فى العلم بعدم وجود رصيد دون النظر الى الباعث على اصدار الشيك
وتاكيدا على ماتقدم قضت محكمة النقض بانه {من المقرر أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات ، وما دام أنه قد استوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أن الشيك تحرر ضماناً لعملية مرابحة من البنك المدعى بالحقوق المدنية ، إذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات ، ولا جناح على الحكم إن هو أعرض عما يثيره الطاعن بشأن السبب الذى حدى به الى إصدار الشيك}
{الطعن رقم 11430 لسنة 60 ق جلسة 1996/12/23 س 47 ص 1410}
كما قضت { بانه من المقرر أن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد اعطاء الشيك الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق اذ يتم ذلك طرح الشيك فى التداول فتعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات }
( الطعن 2011 لسنة 32 ق – جلسة 17/12/62 س 13 ص 846)