التأجيل في بيع الذهب
س ما حكم من اشترى ذهباً وبقى عليه من قيمته وقال آتى بها إليك متى تيسر؟.
ج لا يجوز هذا العمل وإذا فعل صح العقد فيما قبض عوضه وبطل فيما لم يقبض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيع الذهب والفضة ((بيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)).
الشيخ ابن عثيمين
***
س ما حكم من اشترى ذهباً وبقى عليه من قيمته وقال آتى بها إليك متى تيسر؟.
ج لا يجوز هذا العمل وإذا فعل صح العقد فيما قبض عوضه وبطل فيما لم يقبض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيع الذهب والفضة ((بيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)).
الشيخ ابن عثيمين
***