مسألة التورق
س نسمع من الذين يذاكرون في المساجد أن البيع والشراء بالنسيئة حرام فما رأيكم فيمن اشترى مالاً ودفع قيمته وقبضه من صاحبه ثم أتى إليه رجل ثان واشتراه بأكثر من قيمته إلى الحول؟
ج بيع المال إلى أجل بثمن أكثر من ثمنه حالاًّ يعرف عند أهل العلم بمسألة التورق، والمقدم عند الحنابلة أنَّها جائزة قال شيخ الإسلام ابن تيمية (إذا لم يكن للمشتري إلى السلعة حاجة في الذهب والورق، يشتري السلعة لبيعها بالعين التي احتاج إليها، فإنْ أعاد السلعة إلى البائع فهو الذي لا يشك في تحريمه، وإن باعها لغيره بيعاً تاماً ولم تعد إلى الأول بحال فقد اختلف السلف في كراهته ويسمونه التورق وكان عمر بن عبد العزيز يكرهه، ويقول التورق أخيه الربا. . واياس بن معاوية يرخص فيه وعن الامام أحمد فيه روايتان منصوصتان)، وقال أيضاً (من تدين من رجل ديناً ففيه ثلاثة أوجه
الأول أن يكون بينهم مواطأة لفظية أو عرفية على أن يشترى السلعة من رب الحانوت ثم يبيعها المشتري ثم تعاد إلى صاحب فلا يجوز ذلك.
الثاني أن يشتريها منه ثم يعيدها إليه فلا يجوز لحديث أم ولد زيد بن أرقم رضي الله عنه.
الثالث أن يشتري السلعة شراء ثابتاً ثم يبيعها للمستدين ثانياً ليبيعها أحدهما فهذه تسمى التورق لأن غرض المشتري هو الورق فيأخذ مائة ويبقى عليه مائة وعشرون مثلاً فقد تنازع في ذلك السلف، والأقوى أنه منهي عنه قال عمر بن عبد العزيز التورق ربا، فإنَّ الله حرم أخذ دَراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل لما في ذلك من ضرر المحتاج وأكل ماله بالباطل وهذا المعنى موجود في هذه الصورة وإنما الأعمال بالنيات والذي أباحه الله البيع والتجارة)، انتهى كلام شيخ الإسلام.
وأما إذا كان مقصود المشتري هو استهلاك البضاعة التي اشتراها، أو أراد بها التجارة فيجوز بيعها عليه نسيئة بأكثر من ثمنها حالاً إذا كان ذلك بعد ما ملكها البائع، وبالله التوفيق. . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***
س نسمع من الذين يذاكرون في المساجد أن البيع والشراء بالنسيئة حرام فما رأيكم فيمن اشترى مالاً ودفع قيمته وقبضه من صاحبه ثم أتى إليه رجل ثان واشتراه بأكثر من قيمته إلى الحول؟
ج بيع المال إلى أجل بثمن أكثر من ثمنه حالاًّ يعرف عند أهل العلم بمسألة التورق، والمقدم عند الحنابلة أنَّها جائزة قال شيخ الإسلام ابن تيمية (إذا لم يكن للمشتري إلى السلعة حاجة في الذهب والورق، يشتري السلعة لبيعها بالعين التي احتاج إليها، فإنْ أعاد السلعة إلى البائع فهو الذي لا يشك في تحريمه، وإن باعها لغيره بيعاً تاماً ولم تعد إلى الأول بحال فقد اختلف السلف في كراهته ويسمونه التورق وكان عمر بن عبد العزيز يكرهه، ويقول التورق أخيه الربا. . واياس بن معاوية يرخص فيه وعن الامام أحمد فيه روايتان منصوصتان)، وقال أيضاً (من تدين من رجل ديناً ففيه ثلاثة أوجه
الأول أن يكون بينهم مواطأة لفظية أو عرفية على أن يشترى السلعة من رب الحانوت ثم يبيعها المشتري ثم تعاد إلى صاحب فلا يجوز ذلك.
الثاني أن يشتريها منه ثم يعيدها إليه فلا يجوز لحديث أم ولد زيد بن أرقم رضي الله عنه.
الثالث أن يشتري السلعة شراء ثابتاً ثم يبيعها للمستدين ثانياً ليبيعها أحدهما فهذه تسمى التورق لأن غرض المشتري هو الورق فيأخذ مائة ويبقى عليه مائة وعشرون مثلاً فقد تنازع في ذلك السلف، والأقوى أنه منهي عنه قال عمر بن عبد العزيز التورق ربا، فإنَّ الله حرم أخذ دَراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل لما في ذلك من ضرر المحتاج وأكل ماله بالباطل وهذا المعنى موجود في هذه الصورة وإنما الأعمال بالنيات والذي أباحه الله البيع والتجارة)، انتهى كلام شيخ الإسلام.
وأما إذا كان مقصود المشتري هو استهلاك البضاعة التي اشتراها، أو أراد بها التجارة فيجوز بيعها عليه نسيئة بأكثر من ثمنها حالاً إذا كان ذلك بعد ما ملكها البائع، وبالله التوفيق. . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***