لاشك أن للصلاة أهمية كبيرة، لذا كان من الضروري أن تتوافر الطهارة في المكان الذي تُقام فيه، وهناك أماكن لا يجوز فيها الصلاة، وذلك لما ورد في السنة من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في عدة أماكن ، وهذه الأماكن المنهي الصلاة فيها:
• في الأرض المغصوبة
لا يجوز الصلاة في الأرض المغصوبة، حيث قال الشوكاني - رحمه الله - عن حكمها: "الصَّلاةُ فِي الأرْضِ الْمَغْصُوبَةِ فَإِنَّهَا مُجْزِئَةٌ مُسْقِطَةٌ لِلْقَضَاءِ، وَلَكِنْ لَا ثَوَابَ فِيهَا، كَذَا قَالَهُ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا، قَالُوا: فَصَلَاةُ الْفَرْضِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْوَاجِبَاتِ إذَا أَتَى بِهَا عَلَى وَجْهِهَا الْكَامِلِ تَرَتَّبَ عَلَيْهَا شَيْئَانِ: سُقُوطُ الْفَرْضِ عَنْهُ، وَحُصُولُ الثَّوَابِ، فَإِذَا أَدَّاهَا فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ حَصَلَ الْأَوَّلُ دُونَ الثَّانِي".
• المقبرة
تأتي حرمانية الصلاة في المقبرة لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ الصَّلاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ"9، والنهي من النبي - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - كان لعلة احتمال وجود النجاسة10، أما مذهب المالكية فقد "أَجَازَ مَالِكٌ الصَّلاةَ فِي الْمَقْبَرَةِ، وَفِي الْحَمَّامِ إذَا كَانَ مَوْضِعُهُ طَاهِراً، وقال ابْنُ الْقَاسِمِ: حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ الصَّلاةِ بِالْمَقْبَرَةِ تَأْوِيلُهُ مَقْبَرَةُ الْمُشْرِكِينَ، قال ابْنُ يُونُسَ: قَالَ غَيْرُهُ: كَانَتْ دَارِسَةً، أَوْ حَدِيثَةً؛ لأنَّهَا حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ، وَجاء فِي الرِّسَالَةِ: "وَنَهَى عَنْ الصَّلاةِ فِي مَقْبَرَةِ الْمُشْرِكِينَ وَكَنَائِسِهِم"
• المزبلة، المجزرة، معاطن الإبل
ذهب الأحناف إلى النَّهْيِ عَنْ الصَّلاةِ فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ لِكَوْنِهِمَا مَوْضِعَ النَّجَاسَةِ، وَأَمَّا مَعَاطِنُ الإِبِلِ فَقَدْ قِيلَ: إنَّ مَعْنَى النَّهْيِ فِيهَا أَنَّهَا لا تَخْلُو عَنْ النَّجَاسَاتِ عَادَةً، لَكِنَّ هَذَا يُشْكِلُ بِمَا رُوِيَ مِنْ الْحَدِيثِ: ((صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الإبِلِ)) مَعَ أَنَّ الْمَعَاطِنَ وَالْمَرَابِضَ فِي مَعْنَى النَّجَاسَةِ سَوَاءٌ، وَقِيلَ: مَعْنَى النَّهْيِ أَنَّ الْإِبِلَ رُبَّمَا تَبُولُ عَلَى الْمُصَلِّي فَيُبْتَلَى بِمَا يُفْسِدُ صَلَاتَهُ، وَهَذَا لا يُتَوَهَّمُ فِي الْغَنَم".
• الحمام والحش.
تم النهى عن الصلاة في الحمام لما فيها من آثار سيئة، ولما رواه ابن ماجه والترمذي وعبد بن حميد في مسنده عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله) وأما الحش فلاحتمال النجاسة، ولأنه لما منع الشرع من الكلام وذكر الله فيه كان منع الصلاة أولى.
• قارعة الطريق
الصلاة في قارعة الطريق مكروهة عند الشافعية، والحنفية، والمالكية، فإن صلى فيه صحت صلاته، لأن المنع لترك الخشوع، أو لمنع الناس من الطريق، وذلك لا يوجب بطلان الصلاة، وروي عن مالك الجواز، والعلة في النهي عن الصلاة في قارعة الطريق فلما فيها من شغل الخاطر المؤدي إلى ذهاب الخشوع الذي هو سر الصلاة.
• فوق الكعبة
تُكره الصلاة عند الشافعية فوق الكعبة، وإنما كرهت الصلاة فوق البيت لهتك حرمته، وقال الحنابلة لا تجوز الصلاة فوق الكعبة لعموم نهيه - عليه الصلاة والسلام -أي صلاة الفريضة، وكذا المالكية.
• الكنيسة
تُكره الصلاة فيها "عند الجمهور وابن عباس مطلقاً عامرة أو دارسه إلا لضرورة كحر، أو برد، أو مطر، أو خوف عدو، أو سبع فلا كراهة، وحكمة الكراهة: أنها مأوى الشياطين لأنها لا تخلو من التماثيل والصور، ولأنها موضع فتنة وأهواء مما يمنع الخشوع.
المصدر: موسوعة إمام المسجد