إذا نوت المرأة أداء العمرة فمن السنّة أن تغتسل، وتبدأ بالتلبيّة وتستمرّ بها إلى أن تطواف حول الكعبة، وتتوجّه إلى الحجر الأسود للطواف، وتجعل الكعبة إلى يسارها، وتشرع بالطواف سبعة أشواطٍ، وتُكثر من الدعاء والذكر وكُلّ كلامٍ حسنٍ، وبعد الانتهاء من الطواف تصلّي ركعتين خلف مقام إبراهيم -عليه السلام- إن تمكّنت من ذلك، وتتّجه بعد ذلك إلى السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواطٍ، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، وفي حال انتهت من السعي بين الصفا والمروة تتحلّل من الإحرام؛ بتقصير شعرها وليس عليها الحلق كالرجل.[١] محظورات الإحرام للنساء لا يجوز للمرأة أن تلبس القفازات أو النقاب في العمرة، ويستحبّ أن تسدل على وجهها حتى لا يراها الرجال الأجانب عنها، ولا حرج في أن يلمس الغطاء وجهها، واشترط الشافعيّة والأحناف والحنابلة في قولٍ لهم أنّ الغطاء لا يجوز أن يلامس وجهها، وعليها أن تضع على رأسها خشبةً أو أيّ شيءٍ يبعد الغطاء عن الوجه، وأمّا المالكيّة فرأوا جواز أن تضع ثوباً تسدله من رأسها، لكن دون ربطه ولا غرزه بإبرةٍ، وكذلك قال الحنابلة.[٢] حكم العمرة اتّفق العلماء على أنّ الله -عزّ وجلّ- شرع العمرة في أصل الدين، وأنّها تكون مرّةً واحدةً في العمر، وبالنسبة لحكمها فقد اختلف العلماء في ذلك إلى أقوالٍ؛ قولٌ بوجوبها، وهو ما اشتُهر عن الإمام الشافعيّ والإمام أحمد وجماعةٍ من أهل الحديث وغيرهم، والقول الآخر بأنّ العمرة ليست بواجبةٍ بل سنّة، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة مالك، وقال به أكثر العلماء واختاره كذلك ابن تيمية، كما ذهب إليه الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنهما، والراجح من ذلك أنّ العمرة سنّةٌ.[٣]