الفتوى رقم: ٥٢٧
الصنف: فتاوى المعاملات المالية - الهبات
في قبول هديَّة من اختلط مالُه بالحرام
سئل الشيخ فركوس حفظه الله تعالى : لي أختٌ تعمل في شركة التأمين التجاري، وقد نصحتها مرارًا، لكن دون جدوى، فهل يجوز لي أن أقبل هداياها؟ عِلمًا أنّ لها مالاً تحصلت عليه عن طريق الإرث.
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالأموالُ التي تَرِدُ من جهاتٍ قام الدليلُ على منعها كالبنوك الربوية المحرّمة أو شركات التأمين التي مبناها على الجهالة والغرر المنهي عنه فهي أموالٌ لا يجوز أخذها كهدايا أو قَبول إنفاق، إلاّ لذوي الحاجات وأهل الاضطرار، فهؤلاء يسعهم أن يأخذوا بقدر الحاجة مع الكراهة والإنكار لقوله تعالى:
﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [النحل: ١١٥]، كما ينبغي أن يكون قلبه غيرَ راض بكلِّ عمل ظهر له من الشرع حُرْمَتُهُ، حتى يتمّ له أمر البراء من المعاصي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا عُمِلَتِ الخَطِيئَةُ فِي الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا [وفي رواية: فَنَكِرَهَا] كَمَنْ غَابَ
عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَرَضِيَهَا كَمَنْ شَهِدَهَا»(١).
فالأموال التي ورثتها فإن كانت عبارة عن عَقَّار أو أثاث فيبقى الحكم على ما هو عليه، أمّا إن كانت نقودًا فإن كان فيها الغالب وهو المستعمل جاز ذلك، فإن اختلط بغيره اختلاطًا يمكن تمييزه بين الحلال والحرام عمل بالتمييز وإلاّ فما كان أكثر حلالاً فجاز له، وما كان دون ذلك أو ساوى بين الحلال
والحرام فيتركه توّرعًا.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في: ٧ ربيع الأوَّل ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٦ أفريل ٢٠٠٦م
الصنف: فتاوى المعاملات المالية - الهبات
في قبول هديَّة من اختلط مالُه بالحرام
سئل الشيخ فركوس حفظه الله تعالى : لي أختٌ تعمل في شركة التأمين التجاري، وقد نصحتها مرارًا، لكن دون جدوى، فهل يجوز لي أن أقبل هداياها؟ عِلمًا أنّ لها مالاً تحصلت عليه عن طريق الإرث.
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالأموالُ التي تَرِدُ من جهاتٍ قام الدليلُ على منعها كالبنوك الربوية المحرّمة أو شركات التأمين التي مبناها على الجهالة والغرر المنهي عنه فهي أموالٌ لا يجوز أخذها كهدايا أو قَبول إنفاق، إلاّ لذوي الحاجات وأهل الاضطرار، فهؤلاء يسعهم أن يأخذوا بقدر الحاجة مع الكراهة والإنكار لقوله تعالى:
﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [النحل: ١١٥]، كما ينبغي أن يكون قلبه غيرَ راض بكلِّ عمل ظهر له من الشرع حُرْمَتُهُ، حتى يتمّ له أمر البراء من المعاصي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا عُمِلَتِ الخَطِيئَةُ فِي الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا [وفي رواية: فَنَكِرَهَا] كَمَنْ غَابَ
عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَرَضِيَهَا كَمَنْ شَهِدَهَا»(١).
فالأموال التي ورثتها فإن كانت عبارة عن عَقَّار أو أثاث فيبقى الحكم على ما هو عليه، أمّا إن كانت نقودًا فإن كان فيها الغالب وهو المستعمل جاز ذلك، فإن اختلط بغيره اختلاطًا يمكن تمييزه بين الحلال والحرام عمل بالتمييز وإلاّ فما كان أكثر حلالاً فجاز له، وما كان دون ذلك أو ساوى بين الحلال
والحرام فيتركه توّرعًا.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في: ٧ ربيع الأوَّل ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٦ أفريل ٢٠٠٦م