سؤالٌ عن الماء الذي شرب منه الحيوان، هل يجوز الوضوء منه؟
هذا يختلف إذا كان الحيوان من المأكول لحمها كالإبل، والبقر، والغنم، والصيود المباحة، وأشباه ذلك لا بأس، يستعمل ويشرب منه لا حرج في ذلك، أما إذا كان الماء يعني ولغ فيه حيوان نجس كالكلب، فإنه يراق إذا كان قليلاً، أما إذا كان كثيراً فإنه لا يضر، وهكذا إذا كان الحيوان طاهر في الحكم
الشرعي كالهر والحمار، والبغل، فإن الصحيح أنهما طاهران في الحياة؛ لأنهن من الطوافين علينا من الحيوانات الحمر، والبغال والسنور، فالصواب أن سوره وما يشرب منه له حكم الطهارة، وكانت الحمر تستعمل في عهده -صلى الله عليه وسلم- والبغال، ولم يكونوا يتركون آسارها بل يستعملون
آسارها، كان النبي يركبها، يركب الحمار عارياً ومعلومٌ أنه يعرق فلو كان نجساً ما فعل ذلك، فدل على أن عرقه وسؤره وما يصدر من فمه ليس بنجس، وهكذا الهر قال فيها النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات)، أما السباع كالأسود، والنمور، والذئاب،
فإن كان قليلاً أريق كالكلب، وإن كان كثيراً كالحِيران والمحلات التي فيها مياه كثيرة، فإنه لا يضر شربها منه، بل نستعمله ترد على هذه، ونرد عليها نحن ونستعملها ولا يضرها ذلك، أما الشيء القليل الذي في الأواني الصغيرة إذا ولغت فإنه يراق، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الإناء الذي
ولغ فيه الكلب قال: (أرقه)، هذا عند أهل العلم التي تتأثر بولوغ الكلاب ونحوها، أما الأواني الكبيرة التي فيها المياه الكثيرة والحيضان، والبرك هذه لا يضرها الكلاب، ولا يضرها غير الكلاب، تستعمل والحمد لله.
بالنسبة للغسل بالسبع لما ولغ فيه الكلب سماحة الشيخ ما قولكم في هذا؟ هذا مثل ما قال
النبي يغسل سبعاً إذا كان ولغ في الإناء يغسل (سبع مرات)، إحداها بالتراب، وهي الأولى، يعني أولاهن بالتراب، أما إذا ولغ في مياه كثيرة، وأواني كبيرة ، فإنهاطاهرة ولا تأثر به ولا يحتاج إلى غسله، إنما هذا في الأواني المعتادة الصغيرة. جزاكم الله خيراً
هذا يختلف إذا كان الحيوان من المأكول لحمها كالإبل، والبقر، والغنم، والصيود المباحة، وأشباه ذلك لا بأس، يستعمل ويشرب منه لا حرج في ذلك، أما إذا كان الماء يعني ولغ فيه حيوان نجس كالكلب، فإنه يراق إذا كان قليلاً، أما إذا كان كثيراً فإنه لا يضر، وهكذا إذا كان الحيوان طاهر في الحكم
الشرعي كالهر والحمار، والبغل، فإن الصحيح أنهما طاهران في الحياة؛ لأنهن من الطوافين علينا من الحيوانات الحمر، والبغال والسنور، فالصواب أن سوره وما يشرب منه له حكم الطهارة، وكانت الحمر تستعمل في عهده -صلى الله عليه وسلم- والبغال، ولم يكونوا يتركون آسارها بل يستعملون
آسارها، كان النبي يركبها، يركب الحمار عارياً ومعلومٌ أنه يعرق فلو كان نجساً ما فعل ذلك، فدل على أن عرقه وسؤره وما يصدر من فمه ليس بنجس، وهكذا الهر قال فيها النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات)، أما السباع كالأسود، والنمور، والذئاب،
فإن كان قليلاً أريق كالكلب، وإن كان كثيراً كالحِيران والمحلات التي فيها مياه كثيرة، فإنه لا يضر شربها منه، بل نستعمله ترد على هذه، ونرد عليها نحن ونستعملها ولا يضرها ذلك، أما الشيء القليل الذي في الأواني الصغيرة إذا ولغت فإنه يراق، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الإناء الذي
ولغ فيه الكلب قال: (أرقه)، هذا عند أهل العلم التي تتأثر بولوغ الكلاب ونحوها، أما الأواني الكبيرة التي فيها المياه الكثيرة والحيضان، والبرك هذه لا يضرها الكلاب، ولا يضرها غير الكلاب، تستعمل والحمد لله.
بالنسبة للغسل بالسبع لما ولغ فيه الكلب سماحة الشيخ ما قولكم في هذا؟ هذا مثل ما قال
النبي يغسل سبعاً إذا كان ولغ في الإناء يغسل (سبع مرات)، إحداها بالتراب، وهي الأولى، يعني أولاهن بالتراب، أما إذا ولغ في مياه كثيرة، وأواني كبيرة ، فإنهاطاهرة ولا تأثر به ولا يحتاج إلى غسله، إنما هذا في الأواني المعتادة الصغيرة. جزاكم الله خيراً