(أ)الماء المطلق وحكمه أنه طهور
1- ماء المطر والثلج والبرد
2- ماء البحر
- ماء زمزم
4- الماء المتغير بطول المكث ، أو بسبب مقره ، أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا ، كالطحلب
وورق الشجر ، فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء
(ب) الماء المستعمل وهو المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل ،
وحكمه أنه طهور كالماء المطلق ، سواء بسواء ، اعتبارا بالاصل ، حيث كان طهورا
(ج) الماء الذي خالطه طاهر كالصابون والزعفران والدقيق وغيرها من الاشياء التي تنفك عنهاغالبا .
وحكمه أنه طهور مادام حافظا لاطلاقه ، فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا يتناوله
اسم الماء المطلق كان طاهرا في نفسه ، غير مطهر لغيره
(د) القسم الرابع : الماء الذي لاقته النجاسة وهو على حالتين
1- أن تغير النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه وهو في هذه الحالة لا يجوز التطهر به إجماعا ،
2- أن يبقي الماء على إطلاقه ، بأن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة . وحكمه أنه طاهر
السؤر السؤر هو : ما بقي في الاناء بعد الشرب وهو أنواع مطهر . قل أو كثر ،
1- سؤر الادمي : وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض)
سؤر ما يؤكل لحمه : وهو طاهر ، لان لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه .
قال أبو بكر بن المنذر . أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به
2- سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير : وهو طاهر
3- سؤر الهرة : وهو طاهر
4- سؤر الكلب والخنزير : وهو نجس يجب اجتنابه(حديث لاحمد ومسلم )
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب
وأما سؤر الخنزير فلخبثه وقذارته
النجاسات
انواع انجاسات
1- الميتة: وهي ما مات من غير تذكية ، ويلحق بها ما قطع من الحي ، لحديث أبي واقد الليثي
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة )
رواه أبو داود والترمذي وحسنه ،ويستثنى من ذلك ا- ميتة السمك والجراد &
ب - ميتة ما لا دم له سائل كالنمل والنحل ونحوها ، فإنها طاهرة إذا وقعت في شئ وماتت فيه لا تنجسه
ح - عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها ، وكل ما هو من جنس ذلك طاهر ،
لان الاصل في هذه كلها الطهارة ، ولا دليل على النجاسة
هذا وان كان من خطاء فمني ومن الشيطان وأرجو التصحيح فهذه أمانة .
1- ماء المطر والثلج والبرد
2- ماء البحر
- ماء زمزم
4- الماء المتغير بطول المكث ، أو بسبب مقره ، أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا ، كالطحلب
وورق الشجر ، فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء
(ب) الماء المستعمل وهو المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل ،
وحكمه أنه طهور كالماء المطلق ، سواء بسواء ، اعتبارا بالاصل ، حيث كان طهورا
(ج) الماء الذي خالطه طاهر كالصابون والزعفران والدقيق وغيرها من الاشياء التي تنفك عنهاغالبا .
وحكمه أنه طهور مادام حافظا لاطلاقه ، فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا يتناوله
اسم الماء المطلق كان طاهرا في نفسه ، غير مطهر لغيره
(د) القسم الرابع : الماء الذي لاقته النجاسة وهو على حالتين
1- أن تغير النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه وهو في هذه الحالة لا يجوز التطهر به إجماعا ،
2- أن يبقي الماء على إطلاقه ، بأن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة . وحكمه أنه طاهر
السؤر السؤر هو : ما بقي في الاناء بعد الشرب وهو أنواع مطهر . قل أو كثر ،
1- سؤر الادمي : وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض)
سؤر ما يؤكل لحمه : وهو طاهر ، لان لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه .
قال أبو بكر بن المنذر . أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به
2- سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير : وهو طاهر
3- سؤر الهرة : وهو طاهر
4- سؤر الكلب والخنزير : وهو نجس يجب اجتنابه(حديث لاحمد ومسلم )
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب
وأما سؤر الخنزير فلخبثه وقذارته
النجاسات
انواع انجاسات
1- الميتة: وهي ما مات من غير تذكية ، ويلحق بها ما قطع من الحي ، لحديث أبي واقد الليثي
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة )
رواه أبو داود والترمذي وحسنه ،ويستثنى من ذلك ا- ميتة السمك والجراد &
ب - ميتة ما لا دم له سائل كالنمل والنحل ونحوها ، فإنها طاهرة إذا وقعت في شئ وماتت فيه لا تنجسه
ح - عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها ، وكل ما هو من جنس ذلك طاهر ،
لان الاصل في هذه كلها الطهارة ، ولا دليل على النجاسة
هذا وان كان من خطاء فمني ومن الشيطان وأرجو التصحيح فهذه أمانة .