*حكم من صلى ثم تذكر أنه على غير طهارة*
س : رجل دخل في الصلاة واستكملها وسلم وبعد ذلك تذكر أنه غير متوضئ ، فما الحكم ؟
ج : عليه أن يعيد ، إذا عرف أنه صلى بغير وضوء يلزمه أن يعيد الصلاة .
س : هل من صلى وهو يعتقد أنه على وضوء ثم تبين له أنه صلى بدون وضوء هل تصح صلاته أم لا بد عليه من الإعادة ؟
ج : من صلى وإنه يظن أنه على وضوء ثم تبين له أنه ليس على وضوء فإنه يعيد الصلاة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة بغير طهور وقوله عليه الصلاة والسلام : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ هذا بإجماع المسلمين ، إن الإنسان إذا صلى ثم اتضح له أنه على غير وضوء فإنه يتوضأ ويعيد الصلاة ، بخلاف من صلى وبثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة ، فهذا لا يعيد على الصحيح ، فالصواب أن صلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة ولو كان يعلمها ثم نسيها ، أما الذي صلى وهو محدث يحسب أنه طاهر ثم تبين له أنه محدث فهذا تلزمه الإعادة لأن شرط الصلاة الطهارة ولم يأت بذلك .
س : يقول السائل : إذا صليت دون وضوء ناسيا ، ولم أعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة ، فماذا أفعل ؟
ج : عليك أن تعيد الصلاة إذا كانت فريضة ، ولا إثم عليك إذا كنت ناسيا ، عليك أن تعيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقبل صلاة بغير طهور ويقول صلى الله عليه وسلم : لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فالمقصود أن الحدث يبطل الصلاة ، فإذا كنت قد أحدثت ثم صليت ناسيا فعليك أن تعيد ، وهكذا من أحدث في الصلاة ، أو خرج منه بول وهو في الصلاة بطلت صلاته ، عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة .س : يقول السائل : أتذكر أنني صليت ذات مرة على غير وضوء ، هل أعيد تلك الصلاة ؟
ج : نعم ، تجب الإعادة بإجماع المسلمين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقبل صلاة بغير طهور رواه مسلم في الصحيح . ولقوله صلى الله عليه وسلم : لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق على صحته .س : أسأل سماحتكم عن صلاة صليتها وتذكرت أنني صليتها بدون وضوء ، كيف أتصرف ؟ج : عليك أن تقضيها متى ذكرت ذلك ، عليك أن تقضيها ، وتبادر بالقضاء بعد ما تذكرت.