يصح حج الصبي سواء أكان مميزاً أم غير مميز، لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صبياً فقالت : ألهذا حج ؟ قال : ( نعم ولك أجر ) .
ولكن ذلك لا يجزئه عن حجة الإسلام ، فيلزمه حجة أخرى بعد بلوغه، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ...) رواه البيهقي وصححه الألباني .
وقد اتفق أهل العلم على وجوب الإحرام على الصبي المريد للحج أو العمرة مثله مثل غيره من البالغين، ولكنهم فرّقوا بين أن يكون الصبي مميزاً أو غير مميز . فإن كان الصبي غير مميز فإن وليه - الذي يتولى شؤونه ويقوم بمصالحه سواء كان أباً أو أماً أو غير ذلك - هو الذي ينوي الإحرام عنه ، بأن يقول مثلاً : نويت إدخال هذا الصبي في الحج وما أشبه ذلك ، وإن كان مميزاً أمره ولِيُه بنية الإحرام .
فيغسله الولي عند إرادة الإحرام، ويلبسه الإزار والرداء، وينظفه، ويجنبه ما يجتنبه الكبير من محظورات الإحرام من التطيب، وتغطية الرأس للذكر، وحلق الشعر، ولبس المخيط، وتقليم الأظافر، ونحو ذلك، وإن كانت أنثى فتمتنع من لبس القفازين والنقاب .
فإن ارتكب الصبيُّ شيئاً من محظورات الإحرام كأن غطى رأسه أو حلق شعره أو تطيب أو ما أشبه ذلك فلا يلزمه شيء على الصحيح .
وما قدَرَ الصبي المميز على أدائه من أفعال الحج قام به بنفسه ، كالوقوف بعرفة ، والمبيت بمنى ومزدلفة ، والطواف والسعي ، وما عجز عن فعله فإنه يُفعَل عنه كالرمي ، لقول جابر رضي الله عنه : ( حججت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعنا النفساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم ) رواه ابن ماجة ، قال ابن المنذر : " كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي وكان ابن عمر يفعل ذلك " .
فإنْ عجز عن الطواف والسعي فلِوَلِّيه أن يطوف به ويسعى محمولاً ، مراعياً في ذلك أن تكون الكعبة عن يسار الصبي ، ويجزيء أن يطوف عن نفسه وعن الصبي الذي يحمله بطواف واحد على الصحيح ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده ، ولو كان ذلك واجباً لبيَّنه - صلى الله عليه وسلم - .
وإذا أحرم الصبي بالحج أو العمرة فلا يلزمه الإتمام على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه غير مكلف، ولأنه أرفق بالناس فربما ظن الولي أن الإحرام بالصبي سهل يسير، ثم يتبين له أن الأمر بخلاف ذلك .
ولكن ذلك لا يجزئه عن حجة الإسلام ، فيلزمه حجة أخرى بعد بلوغه، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ...) رواه البيهقي وصححه الألباني .
وقد اتفق أهل العلم على وجوب الإحرام على الصبي المريد للحج أو العمرة مثله مثل غيره من البالغين، ولكنهم فرّقوا بين أن يكون الصبي مميزاً أو غير مميز . فإن كان الصبي غير مميز فإن وليه - الذي يتولى شؤونه ويقوم بمصالحه سواء كان أباً أو أماً أو غير ذلك - هو الذي ينوي الإحرام عنه ، بأن يقول مثلاً : نويت إدخال هذا الصبي في الحج وما أشبه ذلك ، وإن كان مميزاً أمره ولِيُه بنية الإحرام .
فيغسله الولي عند إرادة الإحرام، ويلبسه الإزار والرداء، وينظفه، ويجنبه ما يجتنبه الكبير من محظورات الإحرام من التطيب، وتغطية الرأس للذكر، وحلق الشعر، ولبس المخيط، وتقليم الأظافر، ونحو ذلك، وإن كانت أنثى فتمتنع من لبس القفازين والنقاب .
فإن ارتكب الصبيُّ شيئاً من محظورات الإحرام كأن غطى رأسه أو حلق شعره أو تطيب أو ما أشبه ذلك فلا يلزمه شيء على الصحيح .
وما قدَرَ الصبي المميز على أدائه من أفعال الحج قام به بنفسه ، كالوقوف بعرفة ، والمبيت بمنى ومزدلفة ، والطواف والسعي ، وما عجز عن فعله فإنه يُفعَل عنه كالرمي ، لقول جابر رضي الله عنه : ( حججت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعنا النفساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم ) رواه ابن ماجة ، قال ابن المنذر : " كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي وكان ابن عمر يفعل ذلك " .
فإنْ عجز عن الطواف والسعي فلِوَلِّيه أن يطوف به ويسعى محمولاً ، مراعياً في ذلك أن تكون الكعبة عن يسار الصبي ، ويجزيء أن يطوف عن نفسه وعن الصبي الذي يحمله بطواف واحد على الصحيح ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده ، ولو كان ذلك واجباً لبيَّنه - صلى الله عليه وسلم - .
وإذا أحرم الصبي بالحج أو العمرة فلا يلزمه الإتمام على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه غير مكلف، ولأنه أرفق بالناس فربما ظن الولي أن الإحرام بالصبي سهل يسير، ثم يتبين له أن الأمر بخلاف ذلك .