السؤال:
أقام أبي علاقة مع امرأة متزوجة فأنجبت منه فتاة تبلغ من العمر الآن 20 عام ، الفتاة علمت من والدي بأنها ابنته بعد زواجها بأسبوع ، وهي في حالة ضياع من سنتين تريد معرفة والدها الحقيقي ، وأجرى فحص طبي لإثبات أني شقيقها أرجو الإفادة . علما بوجود شك كبير بالنسبة لي بأنها بالفعل أختي من ناحية الشبه باختصار ثاني لي نسخة طبق الأصل ، والدي اعترف ، وأمها أنكرت ، وزوج والدتها لا علم له بالموضوع ، ولا أخواتها من أمها ، نحن وأخواتي على علم باعتراف والدي ، والوحيدة التي لا تعرف شيء والدتي .
فهل هي أختي ؟ ، وما يترتب علينا فعله ؟
أقام أبي علاقة مع امرأة متزوجة فأنجبت منه فتاة تبلغ من العمر الآن 20 عام ، الفتاة علمت من والدي بأنها ابنته بعد زواجها بأسبوع ، وهي في حالة ضياع من سنتين تريد معرفة والدها الحقيقي ، وأجرى فحص طبي لإثبات أني شقيقها أرجو الإفادة . علما بوجود شك كبير بالنسبة لي بأنها بالفعل أختي من ناحية الشبه باختصار ثاني لي نسخة طبق الأصل ، والدي اعترف ، وأمها أنكرت ، وزوج والدتها لا علم له بالموضوع ، ولا أخواتها من أمها ، نحن وأخواتي على علم باعتراف والدي ، والوحيدة التي لا تعرف شيء والدتي .
فهل هي أختي ؟ ، وما يترتب علينا فعله ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
نسأل الله تعالى أن يكون قد وفق أباك وتلك المرأة للتوبة النصوح ، والندم على ذلك الفعل .
ثانيا :
هذه البنت التي تقول : إنها نشأت من هذه العلاقة الآثمة لا تنسب إلى أبيك , وإنما تنسب لزوج تلك المرأة ، لأنها ولدت على فراشه ، إلا أن ينفيها باللعان , ولا عبرة بهذا الشبه الذي تذكره بينك وبينها , فهذا لا يعتبر دليلا على إثبات النسب إذا تعارض مع الفراش ، لأن الفراش أقوى منه في إثبات النسب ، وهو المقدم في الحكم ، والدليل على ذلك ما رواه البخاري (2053) ، ومسلم (1457) : " أَنَّ َسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ تنازع هو وعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي عبدٍ لزَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هذا ابن أَخِي عتبة بن أبي وقاص ، عهد به إليَّ فهو ابنه ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : هذا أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي ، فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ ، فَقَالَ : ( هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ) ، ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها : (احتجبي منه يا سودة) " .
فحيث ولد المولود على فراش الزوجية ، فإنه ينسب للزوج صاحب الفراش ، ولا يُنفى عنه إلا باللعان ، بأن يلاعن الزوج زوجته وينفي الولد عنه ، ولا عبرة بوجود الشبه ، وقد بان من الحديث السابق أن الولد الذي وقع عليه النزاع ، كان به شبه بيّن بالزاني وهو عتبة بن أبي وقاص ، وكان قد زنى بتلك الأمة في الجاهلية قبل الإسلام ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن الولد للفراش ، ونسبه لزمعة وهو صاحب الأمة .
قال النووي رحمه الله في " شرح مسلم " (10/39) : " وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَة ) فَأَمَرَهَا بِهِ نَدْبًا وَاحْتِيَاطًا , لِأَنَّهُ فِي ظَاهِر الشَّرْع أَخُوهَا لِأَنَّهُ أُلْحِقَ بِأَبِيهَا , لَكِنْ لَمَّا رَأَى الشَّبَه الْبَيِّن بِعُتْبَةَ بْن أَبِي وَقَّاص خَشِيَ أَنْ يَكُون مِنْ مَائِهِ فَيَكُون أَجْنَبِيًّا مِنْهَا فَأَمَرَهَا , بِالِاحْتِجَابِ مِنْهُ اِحْتِيَاطًا ...
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - : كَانَتْ عَادَة الْجَاهِلِيَّة إِلْحَاق النَّسَب بِالزِّنَا فَجَاءَ الْإِسْلَام بِإِبْطَالِ ذَلِكَ وَبِإِلْحَاقِ الْوَلَد بِالْفِرَاشِ الشَّرْعِيّ , فَلَمَّا تَخَاصَمَ عَبْد بْن زَمْعَة وَسَعْد بْن أَبِي وَقَّاص , وَقَامَ سَعْد بِمَا عَهِدَ إِلَيْهِ أَخُوهُ عُتْبَة مِنْ سِيرَة الْجَاهِلِيَّة , وَلَمْ يَعْلَم سَعْد بُطْلَان ذَلِكَ فِي الْإِسْلَام , وَاحْتَجَّ عَبْد بْن زَمْعَة بِأَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاش أَبِيهِ فَحَكَمَ لَهُ بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " انتهى .
وقال ابن قدامة رحمه الله : " وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل , فادعاه آخر ، أنه لا يلحقه " انتهى من " المغني " (6/228) .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن امرأة متزوجة ولها ثلاثة أطفال ، وحملت بالطفل الرابع سفاحا ، فهل يجوز لها أن تجهض الجنين ، أو تحتفظ به ، وإذا احتفظت به فهل تخبر زوجها أم لا ؟ ثم ما هو الواجب على الزوج في هذه الحالة ؟ فأجاب :
" لا يجوز لها إجهاض الجنين ، والواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه ، وعدم إفشاء الأمر، والولد لاحق بالزوج ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الولد للفراش ، وللعاهر الحجر) أصلح الله حال الجميع " انتهى من فتاوى الشيخ ابن باز" (21/205) ، وبهذا أفتى علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، وقد نقلنا فتواهم في جواب السؤال رقم : (95024) .
ثالثا:
بالنسبة لكم أنتم فهذه الفتاة لا تعتبر أختا لكم ولا علاقة لكم بها ؛ لأن كونها أختكم مبني على ثبوت نسبها لأبيكم , وقد سبق أنها لا تنسب إليه ، ولكن لا يجوز لأحد منكم أن يتزوج منها احتياطا للنسب ، لوجود شيء من الشك بسبب الشبه الذي ذكرته .
والله أعلم .
الحمد لله
أولا :
نسأل الله تعالى أن يكون قد وفق أباك وتلك المرأة للتوبة النصوح ، والندم على ذلك الفعل .
ثانيا :
هذه البنت التي تقول : إنها نشأت من هذه العلاقة الآثمة لا تنسب إلى أبيك , وإنما تنسب لزوج تلك المرأة ، لأنها ولدت على فراشه ، إلا أن ينفيها باللعان , ولا عبرة بهذا الشبه الذي تذكره بينك وبينها , فهذا لا يعتبر دليلا على إثبات النسب إذا تعارض مع الفراش ، لأن الفراش أقوى منه في إثبات النسب ، وهو المقدم في الحكم ، والدليل على ذلك ما رواه البخاري (2053) ، ومسلم (1457) : " أَنَّ َسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ تنازع هو وعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي عبدٍ لزَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هذا ابن أَخِي عتبة بن أبي وقاص ، عهد به إليَّ فهو ابنه ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : هذا أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي ، فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ ، فَقَالَ : ( هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ) ، ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها : (احتجبي منه يا سودة) " .
فحيث ولد المولود على فراش الزوجية ، فإنه ينسب للزوج صاحب الفراش ، ولا يُنفى عنه إلا باللعان ، بأن يلاعن الزوج زوجته وينفي الولد عنه ، ولا عبرة بوجود الشبه ، وقد بان من الحديث السابق أن الولد الذي وقع عليه النزاع ، كان به شبه بيّن بالزاني وهو عتبة بن أبي وقاص ، وكان قد زنى بتلك الأمة في الجاهلية قبل الإسلام ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن الولد للفراش ، ونسبه لزمعة وهو صاحب الأمة .
قال النووي رحمه الله في " شرح مسلم " (10/39) : " وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَة ) فَأَمَرَهَا بِهِ نَدْبًا وَاحْتِيَاطًا , لِأَنَّهُ فِي ظَاهِر الشَّرْع أَخُوهَا لِأَنَّهُ أُلْحِقَ بِأَبِيهَا , لَكِنْ لَمَّا رَأَى الشَّبَه الْبَيِّن بِعُتْبَةَ بْن أَبِي وَقَّاص خَشِيَ أَنْ يَكُون مِنْ مَائِهِ فَيَكُون أَجْنَبِيًّا مِنْهَا فَأَمَرَهَا , بِالِاحْتِجَابِ مِنْهُ اِحْتِيَاطًا ...
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - : كَانَتْ عَادَة الْجَاهِلِيَّة إِلْحَاق النَّسَب بِالزِّنَا فَجَاءَ الْإِسْلَام بِإِبْطَالِ ذَلِكَ وَبِإِلْحَاقِ الْوَلَد بِالْفِرَاشِ الشَّرْعِيّ , فَلَمَّا تَخَاصَمَ عَبْد بْن زَمْعَة وَسَعْد بْن أَبِي وَقَّاص , وَقَامَ سَعْد بِمَا عَهِدَ إِلَيْهِ أَخُوهُ عُتْبَة مِنْ سِيرَة الْجَاهِلِيَّة , وَلَمْ يَعْلَم سَعْد بُطْلَان ذَلِكَ فِي الْإِسْلَام , وَاحْتَجَّ عَبْد بْن زَمْعَة بِأَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاش أَبِيهِ فَحَكَمَ لَهُ بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " انتهى .
وقال ابن قدامة رحمه الله : " وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل , فادعاه آخر ، أنه لا يلحقه " انتهى من " المغني " (6/228) .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن امرأة متزوجة ولها ثلاثة أطفال ، وحملت بالطفل الرابع سفاحا ، فهل يجوز لها أن تجهض الجنين ، أو تحتفظ به ، وإذا احتفظت به فهل تخبر زوجها أم لا ؟ ثم ما هو الواجب على الزوج في هذه الحالة ؟ فأجاب :
" لا يجوز لها إجهاض الجنين ، والواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه ، وعدم إفشاء الأمر، والولد لاحق بالزوج ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الولد للفراش ، وللعاهر الحجر) أصلح الله حال الجميع " انتهى من فتاوى الشيخ ابن باز" (21/205) ، وبهذا أفتى علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، وقد نقلنا فتواهم في جواب السؤال رقم : (95024) .
ثالثا:
بالنسبة لكم أنتم فهذه الفتاة لا تعتبر أختا لكم ولا علاقة لكم بها ؛ لأن كونها أختكم مبني على ثبوت نسبها لأبيكم , وقد سبق أنها لا تنسب إليه ، ولكن لا يجوز لأحد منكم أن يتزوج منها احتياطا للنسب ، لوجود شيء من الشك بسبب الشبه الذي ذكرته .
والله أعلم .