السؤال:
نحن عائلة اعتاد الأجداد الأولون تقريبا من الجد الخامس أن لا يعطوا الميراث لبناتهم وأخواتهم ، واليوم انتقل الميراث ، وتفرع على الورثة الذكور دون الإناث . وهؤلاء الورثة يسألون كيف يصلحون ما أفسده الآباء والأجداد ؟ للعلم أن العمات متوفيات لم يبق إلا أبناء أبناء العمات . نحن في حيرة من أمرنا بعض الورثة موافق على تسوية الأمر ، ولكن كيف يتم ذلك ؟ والبعض الآخر من الورثة يقول : لا أعطي لأحد ، والأولون يتحملون المسؤولية .
هل يجوز لي أن آخذ ما وصل إلي عن طريق الميراث الذي حرم منه العمات ؟ أم أترك هذا الميراث المشبوه ؟ أم ماذا أفعل ؟
نحن عائلة اعتاد الأجداد الأولون تقريبا من الجد الخامس أن لا يعطوا الميراث لبناتهم وأخواتهم ، واليوم انتقل الميراث ، وتفرع على الورثة الذكور دون الإناث . وهؤلاء الورثة يسألون كيف يصلحون ما أفسده الآباء والأجداد ؟ للعلم أن العمات متوفيات لم يبق إلا أبناء أبناء العمات . نحن في حيرة من أمرنا بعض الورثة موافق على تسوية الأمر ، ولكن كيف يتم ذلك ؟ والبعض الآخر من الورثة يقول : لا أعطي لأحد ، والأولون يتحملون المسؤولية .
هل يجوز لي أن آخذ ما وصل إلي عن طريق الميراث الذي حرم منه العمات ؟ أم أترك هذا الميراث المشبوه ؟ أم ماذا أفعل ؟
الجواب :
الحمد لله
ظلم الإناث في الميراث إثم كبير ، وعمل من أعمال الجاهلية ، كما أن فيه ظلما للأقارب الذين أمر الله تعالى بصلتهم والإحسان إليهم .
فعلى المسلم أن يجتهد في ارجاع الحقوق إلى أصحابها ، فهذه الحقوق المالية لا تسقط بمرور الزمان وتقادمه ، إلا أن يعفو صاحب الحق ويتنازل عن حقه .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ) رواه البخاري ( 6534 ) .
وكون الأجداد هم الذين ظلموا ؛ لا يعطي الحق للأحفاد في تملك ما أخذ من غيرهم ظلما وعدوانا ، ولا يرفع عنهم المسؤولية في إرجاع ما تحت أيديهم من المظالم لأصحابها .
وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يحل لأحد أن يأخذ شيئا ليس من حقه ولو كان ذلك بحكم القاضي .
فعن أُمِّ سَلَمَةَ ـرضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ) رواه البخاري (2680).
فعليك أن تقنع إخوتك بإصلاح هذه القسمة الظالمة ، فيقسم ما تركه الجد على ورثته ذكورا وإناثا ، ثم تنتقل تركة كل واحد من هؤلاء إلى ورثته .
فإن أبى إخوتك ذلك فعليك أن تخلص أنت نفسك من الحرام ، فتحسب التركة بالطريقة السابقة ، وتأخذ منها نصيبك فقط ، وما زاد عنه فإنك ترده إلى أصحابه ، وبهذا تبرأ ذمتك وتكون قد أديت الحق إلى أصحابه .
فإن أبوا ؛ فأخرج أنت من مالك ما ليس من حقك وأرجعه إلى أصحابه .
أمّا كيف تصلح هذه القسمة ؟ فالأفضل أن تلجئ إلى مكتب تقسيم التركات في المحكمة ، أو إلى أهل العلم في بلدك ممن يتقن قسمة التركات ، واطرح قضيتك بتفاصيلها وستعاد القسمة ، وحصص عماتك اللاتي توفين تقسم على ورثتهن الذين كانوا أحياء وقت وفاتهن .
والله أعلم .
الحمد لله
ظلم الإناث في الميراث إثم كبير ، وعمل من أعمال الجاهلية ، كما أن فيه ظلما للأقارب الذين أمر الله تعالى بصلتهم والإحسان إليهم .
فعلى المسلم أن يجتهد في ارجاع الحقوق إلى أصحابها ، فهذه الحقوق المالية لا تسقط بمرور الزمان وتقادمه ، إلا أن يعفو صاحب الحق ويتنازل عن حقه .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ) رواه البخاري ( 6534 ) .
وكون الأجداد هم الذين ظلموا ؛ لا يعطي الحق للأحفاد في تملك ما أخذ من غيرهم ظلما وعدوانا ، ولا يرفع عنهم المسؤولية في إرجاع ما تحت أيديهم من المظالم لأصحابها .
وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يحل لأحد أن يأخذ شيئا ليس من حقه ولو كان ذلك بحكم القاضي .
فعن أُمِّ سَلَمَةَ ـرضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ) رواه البخاري (2680).
فعليك أن تقنع إخوتك بإصلاح هذه القسمة الظالمة ، فيقسم ما تركه الجد على ورثته ذكورا وإناثا ، ثم تنتقل تركة كل واحد من هؤلاء إلى ورثته .
فإن أبى إخوتك ذلك فعليك أن تخلص أنت نفسك من الحرام ، فتحسب التركة بالطريقة السابقة ، وتأخذ منها نصيبك فقط ، وما زاد عنه فإنك ترده إلى أصحابه ، وبهذا تبرأ ذمتك وتكون قد أديت الحق إلى أصحابه .
فإن أبوا ؛ فأخرج أنت من مالك ما ليس من حقك وأرجعه إلى أصحابه .
أمّا كيف تصلح هذه القسمة ؟ فالأفضل أن تلجئ إلى مكتب تقسيم التركات في المحكمة ، أو إلى أهل العلم في بلدك ممن يتقن قسمة التركات ، واطرح قضيتك بتفاصيلها وستعاد القسمة ، وحصص عماتك اللاتي توفين تقسم على ورثتهن الذين كانوا أحياء وقت وفاتهن .
والله أعلم .