الاخوة الأعضاء والزوار ،، كثيراً ما نودع التهنئات في هذا المنتدى لمن رُزِقوا بمواليد جُدد ، ولكن لم يخطر في بالنا أن نذكِّر بأحكام العقيقة "السماية" حيث يختلط الامراحياناً في مسألة حساب اليوم الأول للولادة أو عدم حسابه ضمن الأيام السبعة ، وقد بين لنا الفقهاء الحكم في هذه المسألة السُنية نورد بعضها على هيئة الفتاوى التالية ، سائلين الله أن يبارك للجميع في مواليدهم :
**********************
- السلام عليكم عندي سؤال بارك الله فيكم حول العقيقة مولود ولد عند الساعة 12:00 ليلا من يوم الاحد فمتى يعق عنه وهل يبدا حساب اليوم الاول بيوم الولادة او اليوم الذي يليه و اذا كانت الولادة بالليلة فمتى يبدا العد اريد امثلة على ذلك وجزاكم الله خيرا
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
أرجو أن يكون فيما نقلته جوابا على سؤال أخينا والله الموفق للصواب
هل يحسب يوم الولادة في الأيام السبعة أم لا ?
في المسألة قولان :[/u]
القول الأول : قال الإمام مالك لايعد اليوم الذي ولد فيه إن ولد نهارا أي بعد الفجر, وإن ولد قبل الفجر حسب ضمن الأيام السبعة , وهو قول في مذهب الشافعية , ورجحه الإسنوي وقال إن الفتوى عليه عند الشافعية وتبعه الحافظ العراقي في شرح الترمذي . ( التاج و الإكليل 4 /390 / بداية المجتهد 1/376 )
القول الثاني: وقال الشافعية يحسب يوم الولادة في الأيام السبعة وهو قول الأكثرين منهم كما قال الماوردي وبه قال عبد الملك بن الماجشون من المالكية (الحاوي 15/129,وكفاية الأخيار ص 534,وبداية المجتهد1/376)
قال الإمام النووي:( فإن ولد في الليل حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة بلا خلاف) (المجموع8/431) وهو قول الحنابلة,قال الشيخ ابن العثيمين :(يسن أن تذبح في اليوم السابع , فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة ، يعني قبل يوم الولادة بيوم , هذه هي القاعدة , وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرَا). (الشرح الممتع7/538).
شبكة سحاب السلفية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
- كيف أحدد " اليوم السابع من الولادة " الذي يستحب فيه ذبح العقيقة
السؤال: سؤالي أنجبت ولداً يوم الخميس الساعة الرابعة عصراً ، متى تكون عقيقته ؟ وهل يحسب يوم الخميس ؟ مع العلم أني قرأت في كتب الفقه أنه إذا ولد الطفل بعد الزوال لا يحسب له ذلك اليوم. أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب :
[u]أولاً :
تستحب العقيقة عن المولود في اليوم السابع، لقوله - صلى الله عليه وسلم – ( كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى ) رواه أبو داود (2455) وصححه الشيخ الألباني.
قال ابن قدامة رحمه الله : "قال أصحابنا : السنة أن تذبح يوم السابع... ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم القائلين بمشروعيتها في استحباب ذبحها يوم السابع. والأصل فيه حديث سمرة, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( كل غلام رهينة بعقيقته, تذبح عنه يوم سابعه..)..." انتهى من "المغني"(9/364).
ثانياً:
إذا تقرر استحباب العقيقة عن المولد يوم سابعه، فإن يوم الولادة يدخل في ذلك عند الجمهور ؟
قال النووي رحمه الله : وهل يستحب يوم الولادة من السبعة ؟ فيه وجهان "أصحهما" يحسب فيذبح في السادس مما بعده
"والثاني" لا يحسب فيذبح في السابع مما بعده , وهو المنصوص في البويطي ولكن المذهب الأول وهو ظاهر الأحاديث, فإن ولد في الليل حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة بلا خلاف.." انتهى من "المجموع" (8/411)
وفي "الموسوعة الفقهية" (30/279) " ذهب جمهور الفقهاء إلى أن يوم الولادة يحسب من السبعة, ولا تحسب الليلة إن ولد ليلاً, بل يحسب اليوم الذي يليها " انتهى . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قوله: " تذبح يوم سابعه " ، أي: يسن أن تذبح في اليوم السابع ، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم الولادة بيوم، هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرا" انتهى من"الشرح الممتع"(7/493)
وعليه فالسنة أن تذبح عقيقة ولدك يوم الأربعاء
ثالثاً:
ما قيل من أن يوم الولادة لا يحسب إذا ولد الطفل بعد الزوال قد قال به جماعة من أهل العلم رحمهم الله، بل قالوا يوم الولادة لا يحسب أصلاً، سواء ولد قبل الزوال أو بعده وهو المذهب عند المالكية.
جاء في مختصر خليل: " وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية في سابع الولادة نهاراً, وألغي يومها; إن سُبق بالفجر" . قال المواق رحمه الله : نقلاً عن ابن رشد " قول ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة وغيرها أنه " إن ولد بعد الفجر ألغي ذلك اليوم وحسب له سبعة أيام من اليوم الذي بعده, وإن ولد قبل الفجر وإن كان ذلك بالليل حسب له ذلك اليوم " انتهى من "التاج والإكليل"(4/390)
والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله وهو أن العقيقة تذبح عنه في اليوم السابع من ولادته، لقوله - صلى الله عليه وسلم –( تذبح عنه يوم سابعه ).
قال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله : " والإضافة تقتضي تقييد الحكم بالمضاف إليه، والمعنى: أن هذا اليوم وهو السابع مضاف إلى يوم الولادة، وعلى هذا فيكون يوم الولادة هو السابع " انتهى من "شرح زاد المستقنع "
والمسألة على الاستحباب، فإن تيسر ذبح العقيقة في اليوم السابع من ولادته، فهذا خير وإن لم يتيسر إلا بعد اليوم السابع فلا حرج وقد أجزأت عنه العقيقة.
قال النووي رحمه الله: " فلو ذبحها بعد السابع أو قبله وبعد الولادة أجزأه وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف, بل تكون شاة لحم " انتهى من "المجموع"(8/411)
والله أعلم [/u]
الإسلام سؤال وجواب
**********************
- السلام عليكم عندي سؤال بارك الله فيكم حول العقيقة مولود ولد عند الساعة 12:00 ليلا من يوم الاحد فمتى يعق عنه وهل يبدا حساب اليوم الاول بيوم الولادة او اليوم الذي يليه و اذا كانت الولادة بالليلة فمتى يبدا العد اريد امثلة على ذلك وجزاكم الله خيرا
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
أرجو أن يكون فيما نقلته جوابا على سؤال أخينا والله الموفق للصواب
هل يحسب يوم الولادة في الأيام السبعة أم لا ?
في المسألة قولان :[/u]
القول الأول : قال الإمام مالك لايعد اليوم الذي ولد فيه إن ولد نهارا أي بعد الفجر, وإن ولد قبل الفجر حسب ضمن الأيام السبعة , وهو قول في مذهب الشافعية , ورجحه الإسنوي وقال إن الفتوى عليه عند الشافعية وتبعه الحافظ العراقي في شرح الترمذي . ( التاج و الإكليل 4 /390 / بداية المجتهد 1/376 )
القول الثاني: وقال الشافعية يحسب يوم الولادة في الأيام السبعة وهو قول الأكثرين منهم كما قال الماوردي وبه قال عبد الملك بن الماجشون من المالكية (الحاوي 15/129,وكفاية الأخيار ص 534,وبداية المجتهد1/376)
قال الإمام النووي:( فإن ولد في الليل حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة بلا خلاف) (المجموع8/431) وهو قول الحنابلة,قال الشيخ ابن العثيمين :(يسن أن تذبح في اليوم السابع , فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة ، يعني قبل يوم الولادة بيوم , هذه هي القاعدة , وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرَا). (الشرح الممتع7/538).
شبكة سحاب السلفية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
- كيف أحدد " اليوم السابع من الولادة " الذي يستحب فيه ذبح العقيقة
السؤال: سؤالي أنجبت ولداً يوم الخميس الساعة الرابعة عصراً ، متى تكون عقيقته ؟ وهل يحسب يوم الخميس ؟ مع العلم أني قرأت في كتب الفقه أنه إذا ولد الطفل بعد الزوال لا يحسب له ذلك اليوم. أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب :
[u]أولاً :
تستحب العقيقة عن المولود في اليوم السابع، لقوله - صلى الله عليه وسلم – ( كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى ) رواه أبو داود (2455) وصححه الشيخ الألباني.
قال ابن قدامة رحمه الله : "قال أصحابنا : السنة أن تذبح يوم السابع... ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم القائلين بمشروعيتها في استحباب ذبحها يوم السابع. والأصل فيه حديث سمرة, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( كل غلام رهينة بعقيقته, تذبح عنه يوم سابعه..)..." انتهى من "المغني"(9/364).
ثانياً:
إذا تقرر استحباب العقيقة عن المولد يوم سابعه، فإن يوم الولادة يدخل في ذلك عند الجمهور ؟
قال النووي رحمه الله : وهل يستحب يوم الولادة من السبعة ؟ فيه وجهان "أصحهما" يحسب فيذبح في السادس مما بعده
"والثاني" لا يحسب فيذبح في السابع مما بعده , وهو المنصوص في البويطي ولكن المذهب الأول وهو ظاهر الأحاديث, فإن ولد في الليل حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة بلا خلاف.." انتهى من "المجموع" (8/411)
وفي "الموسوعة الفقهية" (30/279) " ذهب جمهور الفقهاء إلى أن يوم الولادة يحسب من السبعة, ولا تحسب الليلة إن ولد ليلاً, بل يحسب اليوم الذي يليها " انتهى . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قوله: " تذبح يوم سابعه " ، أي: يسن أن تذبح في اليوم السابع ، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم الولادة بيوم، هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرا" انتهى من"الشرح الممتع"(7/493)
وعليه فالسنة أن تذبح عقيقة ولدك يوم الأربعاء
ثالثاً:
ما قيل من أن يوم الولادة لا يحسب إذا ولد الطفل بعد الزوال قد قال به جماعة من أهل العلم رحمهم الله، بل قالوا يوم الولادة لا يحسب أصلاً، سواء ولد قبل الزوال أو بعده وهو المذهب عند المالكية.
جاء في مختصر خليل: " وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية في سابع الولادة نهاراً, وألغي يومها; إن سُبق بالفجر" . قال المواق رحمه الله : نقلاً عن ابن رشد " قول ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة وغيرها أنه " إن ولد بعد الفجر ألغي ذلك اليوم وحسب له سبعة أيام من اليوم الذي بعده, وإن ولد قبل الفجر وإن كان ذلك بالليل حسب له ذلك اليوم " انتهى من "التاج والإكليل"(4/390)
والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله وهو أن العقيقة تذبح عنه في اليوم السابع من ولادته، لقوله - صلى الله عليه وسلم –( تذبح عنه يوم سابعه ).
قال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله : " والإضافة تقتضي تقييد الحكم بالمضاف إليه، والمعنى: أن هذا اليوم وهو السابع مضاف إلى يوم الولادة، وعلى هذا فيكون يوم الولادة هو السابع " انتهى من "شرح زاد المستقنع "
والمسألة على الاستحباب، فإن تيسر ذبح العقيقة في اليوم السابع من ولادته، فهذا خير وإن لم يتيسر إلا بعد اليوم السابع فلا حرج وقد أجزأت عنه العقيقة.
قال النووي رحمه الله: " فلو ذبحها بعد السابع أو قبله وبعد الولادة أجزأه وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف, بل تكون شاة لحم " انتهى من "المجموع"(8/411)
والله أعلم [/u]
الإسلام سؤال وجواب