مسائل نسائية رمضانية

1- يجوز تذوق الطعام حال الصيام للحاجة بشرط ألا يُبتلع منه ولا من طعمه شئ.

2- إذا شكّت الحائض هل طهرت أو لا فلا يجوز لها أن تصوم حتى تتيقن الطهر وإذا صامت و

لم تتيقن فصيامها غير صحيح.


3- إذا طهرت المرأة قبل الفجر فيجب أن تصوم ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر.

4- من حاضت وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة فعليها القضاء بشرط أن تتيقن نزول الدم.

5- من شعرت بأعراض الحيض من ألم قبل المغرب ولم تر الدم إلا بعد الغروب فصيامها صحيح.

6- يجوز للمرأة أن تستعمل مايمنع الحيض بشرط ألا يكون فيه ضرر عليها.

7- إذا استعملت المرأة مايمنع الحيض وصامت فصيامها صحيح.

8- إذا طهُرت النفساء - ولو قبل الأربعين - وجب عليها الصوم.

9- إذا أتمت النفساء أربعين يوماً ولم ينقطع الدم فعليها أن تصوم ،

ودمها دم استحاضة يجب معه الصوم والصلاة.


10- إذا أتمت الأربعين ولم ينقطع الدم ووافق عادة معلومة لها فتجلس

حتى تنتهي عادتها ثم تغتسل وتصوم.


11- الحامل والمرضع إذا كانتا تخافان الضرر على ولدهما أوعلى نفسيهما

بسبب الحمل والإرضاع أفطرتا وقضتا.


12- يحرم على المرأة أن تخرج متعطرة إذا كانت ستمر بالرجال في طريقها

ومن ذلك الخروج لصلاة التراويح.


13- يحرم عليها أن تركب مع السائق غير المحرم لوحدها.

14- صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ولها أن تصلي جماعة مع نسائها

من أهل البيت ، وتؤمهن إحداهن وتقرأ من المصحف إذا لم تكن حافظة للقرآن ، ولمن صلت

وحدها أن تقرأ من المصحف كذلك.


15- بعض النساء في الصلاة تمسك بالمصحف وتتابع الإمام في قراءته ، وهذا عمل مكروه

لما يترتب عليه منحركة بغير حاجة وترك لسنة وضع اليد اليمنى على اليسرى.

صيد الفوائد