السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي في الله اردت ان افيدكم بما تعلمته واليكم حديث غفل عليه البعض
عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا : قال رسول الله : ويلٌ للأعقاب من النار .
1 = حديث عائشة ا رواه مسلم دون البخاري .
2 = سبب ورود الحديث :
ما رواه عبد الله بن عمرو ما قال : تخلف رسول الله
في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ، ونحن نتوضأ ،
فجعلنا نمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار . مرتين
أو ثلاثا .
وفي رواية قال : رجعنا مع رسول الله
من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا
وهم عجال ، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله : ويل للأعقاب من النار .
3 = اختُلِف في معنى كلمة " ويل "
فقيل : واد في جهنم ، ولا دليل عليه .
وقيل : الحزن . وقيل غير ذلك .
والصحيح أنها تُقال لمن وقع في الهلاك أو تعرّض لأسبابه ، وقد تأتي للتعجّب كقوله عليه الصلاة والسلام : ويل أمِّه مسعر حرب .
والمقصود ويل لأصحاب الأعقاب الذين يُهملون غسل أعقابهم في الوضوء ؛ لأن الأعقاب إذا عُذّبت تعذّب أصحابها .
4 = الأعقاب : جمع عقِب ، وهو مؤخرة القدم .
قيل :
ولسنا على الأعقاب تدمى كلومناولكن على أقدامنا قطـر الدّمـا
يعني أنهم لا يفرّون فيقع الدم على مؤخرة أقدامهم ، بل يقع على أقدامهم لمواجهة العدو .
وهذا الفرق بين التعبير بالعقِب وبالقدم .
وقد جاء في رواية لمسلم : ويلٌ للعراقيب .
5 = خص النبي الأعقاب بالذِّكر لأنها غالبا لا تُرى فيقصر عنها الغسل .
6 = في الحديث دليل على وجوب غسل الأقدام إذا كانت مكشوفة ، وفيه رد على
أهل البدع الذين يقولون بمسح الأقدام وإن كانت مكشوفة . أما إذا لم تكن
مكشوفة كأن تكون مستورة بِخُفٍّ أو بجورب ونحوه فسيأتي الكلام عليها تحت
باب المسح على الخفين .
7 = ولهذا كان بعض السلف يقول بنزع الخاتم عند الوضوء ، فقد كان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ . علّقه عنه الإمام البخاري .
8 = وهذا الوعيد على ترك غسل الأعقاب لا يمكن أن يكون على أمر مستحب أو
مسنون ، بل على ترك واجب كما سيأتي في حديث ابن عباس " إنهما ليُعذّبان ...
" .
9 = فيه دليل على أن من ترك شيئاً من أعضاء الوضوء فإنه يأثم ، وبالتالي لا تصح صلاته ومن ثمّ يُعذّب على تفريطه .
10 = ورد في رواية لمسلم : ويل للأعقاب من النار . أسبغوا الوضوء .
والصحيح أن لفظة " أسبغوا الوضوء " مُدرجة من كلام الراوي .
11 = إذا كان هذا الوعيد على من قصّر في الوضوء فكيف بمن قصّر في الصلاة ؟
وكيف بمن لا يتوضأ ولا يُصلّي أصلا ؟
نسأل الله السلامة والعافية .
والله أعلم .
اخوتي في الله اردت ان افيدكم بما تعلمته واليكم حديث غفل عليه البعض
عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا : قال رسول الله : ويلٌ للأعقاب من النار .
1 = حديث عائشة ا رواه مسلم دون البخاري .
2 = سبب ورود الحديث :
ما رواه عبد الله بن عمرو ما قال : تخلف رسول الله
في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ، ونحن نتوضأ ،
فجعلنا نمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار . مرتين
أو ثلاثا .
وفي رواية قال : رجعنا مع رسول الله
من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا
وهم عجال ، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله : ويل للأعقاب من النار .
3 = اختُلِف في معنى كلمة " ويل "
فقيل : واد في جهنم ، ولا دليل عليه .
وقيل : الحزن . وقيل غير ذلك .
والصحيح أنها تُقال لمن وقع في الهلاك أو تعرّض لأسبابه ، وقد تأتي للتعجّب كقوله عليه الصلاة والسلام : ويل أمِّه مسعر حرب .
والمقصود ويل لأصحاب الأعقاب الذين يُهملون غسل أعقابهم في الوضوء ؛ لأن الأعقاب إذا عُذّبت تعذّب أصحابها .
4 = الأعقاب : جمع عقِب ، وهو مؤخرة القدم .
قيل :
ولسنا على الأعقاب تدمى كلومناولكن على أقدامنا قطـر الدّمـا
يعني أنهم لا يفرّون فيقع الدم على مؤخرة أقدامهم ، بل يقع على أقدامهم لمواجهة العدو .
وهذا الفرق بين التعبير بالعقِب وبالقدم .
وقد جاء في رواية لمسلم : ويلٌ للعراقيب .
5 = خص النبي الأعقاب بالذِّكر لأنها غالبا لا تُرى فيقصر عنها الغسل .
6 = في الحديث دليل على وجوب غسل الأقدام إذا كانت مكشوفة ، وفيه رد على
أهل البدع الذين يقولون بمسح الأقدام وإن كانت مكشوفة . أما إذا لم تكن
مكشوفة كأن تكون مستورة بِخُفٍّ أو بجورب ونحوه فسيأتي الكلام عليها تحت
باب المسح على الخفين .
7 = ولهذا كان بعض السلف يقول بنزع الخاتم عند الوضوء ، فقد كان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ . علّقه عنه الإمام البخاري .
8 = وهذا الوعيد على ترك غسل الأعقاب لا يمكن أن يكون على أمر مستحب أو
مسنون ، بل على ترك واجب كما سيأتي في حديث ابن عباس " إنهما ليُعذّبان ...
" .
9 = فيه دليل على أن من ترك شيئاً من أعضاء الوضوء فإنه يأثم ، وبالتالي لا تصح صلاته ومن ثمّ يُعذّب على تفريطه .
10 = ورد في رواية لمسلم : ويل للأعقاب من النار . أسبغوا الوضوء .
والصحيح أن لفظة " أسبغوا الوضوء " مُدرجة من كلام الراوي .
11 = إذا كان هذا الوعيد على من قصّر في الوضوء فكيف بمن قصّر في الصلاة ؟
وكيف بمن لا يتوضأ ولا يُصلّي أصلا ؟
نسأل الله السلامة والعافية .
والله أعلم .