هل يمكنكم أن تلقوا الضوء على هذه القضية ؟ لو أن شخصا يحلف برأسه ، هل يعد هذا يمينا أم عهدا ؟ وإذا أخل به هل عليه كفارة ؟
الحمد لله
الحلف لا يكون إلا بالله تعالى ، أو باسم من أسمائه ، أو صفة من صفاته ، وأما الحلف
بغير الله فلا يجوز ، وهو من الشرك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ
حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ ) رواه الترمذي (1535)
وأبو داود (3251) وصححه الألباني في صحيح الترمذي . وقال صلى الله
عليه وسلم : ( مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ )
رواه البخاري (2679) ومسلم (1646) .
ويدخل في ذلك الحلف بحياة الإنسان ورأسه وشرفه ، والحلف بأمه وأبيه ، والحلف
بالكعبة وغير ذلك من المخلوقات .
واليمين بغير الله يمين غير منعقدة ، ولا تلزم فيها كفارة عند أكثر العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق ; كالكعبة , والأنبياء
, وسائر المخلوقات , ولا تجب الكفارة بالحنث فيها . وهو قول أكثر الفقهاء "
انتهى من "المغني" (9/405) .
وعلى هذا ، فمن حلف برأسه ، فقد ارتكب أمراً محرماً ، وعليه التوبة إلى الله تعالى
، والندم على ما فعل ، والعزم على عدم العودة إلى ذلك مرة أخرى ، وليس عليه كفارة
إذا أخل بما حلف عليه ، لأن هذه اليمين يمين محرمة لا يترتب عليها ما يترتب على
الحلف بالله .
والله أعلم .
الحمد لله
الحلف لا يكون إلا بالله تعالى ، أو باسم من أسمائه ، أو صفة من صفاته ، وأما الحلف
بغير الله فلا يجوز ، وهو من الشرك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ
حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ ) رواه الترمذي (1535)
وأبو داود (3251) وصححه الألباني في صحيح الترمذي . وقال صلى الله
عليه وسلم : ( مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ )
رواه البخاري (2679) ومسلم (1646) .
ويدخل في ذلك الحلف بحياة الإنسان ورأسه وشرفه ، والحلف بأمه وأبيه ، والحلف
بالكعبة وغير ذلك من المخلوقات .
واليمين بغير الله يمين غير منعقدة ، ولا تلزم فيها كفارة عند أكثر العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق ; كالكعبة , والأنبياء
, وسائر المخلوقات , ولا تجب الكفارة بالحنث فيها . وهو قول أكثر الفقهاء "
انتهى من "المغني" (9/405) .
وعلى هذا ، فمن حلف برأسه ، فقد ارتكب أمراً محرماً ، وعليه التوبة إلى الله تعالى
، والندم على ما فعل ، والعزم على عدم العودة إلى ذلك مرة أخرى ، وليس عليه كفارة
إذا أخل بما حلف عليه ، لأن هذه اليمين يمين محرمة لا يترتب عليها ما يترتب على
الحلف بالله .
والله أعلم .