السؤال : أحياناً يقول الرجل أثناء كلامه :
بالأمانة كذا ، ولا يقصد الحلف بالأمانة ، وإنما يقصد أنه يتكلم بأمانة ولا
يكذب ، فما حكم ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
ما دام أنه لم يقصد الحلف بالأمانة ، فلا حرج عليه إن شاء الله ، والأفضل له أن
يعدل عن هذا الأسلوب ، حتى لا يفهم المتكلم معه أنه يحلف بغير الله .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : رجل أراد أن يشتري من تاجر سلعة فأعطاه
ثلاثة أنواع منها ، فقال له الرجل : تخبرني عن الأفضل من هذه السلع ، وقال التاجر :
بالأمانة هذا هو الأفضل ، وكلا الرجلين لم يقصد يمينا ، وإنما قصدهما ائتمان أحدهما
الآخر في الإخبار بالحقيقة ، ويسأل هل هذا يعتبر كفرا وإلحادا ؟
فأجابوا : " إذا لم يكن أحدهما قصد بقوله : بالأمانة الحلف بغير الله ، وإنما أراد
بذلك ائتمان أخيه في أن يخبره بالحقيقة ، فلا شيء في ذلك مطلقا ، لكن ينبغي ألا
يعبر بهذا اللفظ الذي ظاهره الحلف بالأمانة .
أما إذا كان القصد بذلك الحلف بالأمانة فهو حلف بغير الله ، والحلف بغير الله شرك
أصغر ، ومن أكبر الكبائر ؛ لما روى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) ، وقال
صلى الله عليه وسلم : ( من حلف بالأمانة فليس منا ) ، وقال ابن مسعود رضي الله عنه
: ( لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا ) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم "
انتهى .
الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/274) .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم (13019)
.
والله أعلم .
بالأمانة كذا ، ولا يقصد الحلف بالأمانة ، وإنما يقصد أنه يتكلم بأمانة ولا
يكذب ، فما حكم ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
ما دام أنه لم يقصد الحلف بالأمانة ، فلا حرج عليه إن شاء الله ، والأفضل له أن
يعدل عن هذا الأسلوب ، حتى لا يفهم المتكلم معه أنه يحلف بغير الله .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : رجل أراد أن يشتري من تاجر سلعة فأعطاه
ثلاثة أنواع منها ، فقال له الرجل : تخبرني عن الأفضل من هذه السلع ، وقال التاجر :
بالأمانة هذا هو الأفضل ، وكلا الرجلين لم يقصد يمينا ، وإنما قصدهما ائتمان أحدهما
الآخر في الإخبار بالحقيقة ، ويسأل هل هذا يعتبر كفرا وإلحادا ؟
فأجابوا : " إذا لم يكن أحدهما قصد بقوله : بالأمانة الحلف بغير الله ، وإنما أراد
بذلك ائتمان أخيه في أن يخبره بالحقيقة ، فلا شيء في ذلك مطلقا ، لكن ينبغي ألا
يعبر بهذا اللفظ الذي ظاهره الحلف بالأمانة .
أما إذا كان القصد بذلك الحلف بالأمانة فهو حلف بغير الله ، والحلف بغير الله شرك
أصغر ، ومن أكبر الكبائر ؛ لما روى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) ، وقال
صلى الله عليه وسلم : ( من حلف بالأمانة فليس منا ) ، وقال ابن مسعود رضي الله عنه
: ( لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا ) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم "
انتهى .
الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/274) .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم (13019)
.
والله أعلم .