اخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الفتوى مأخوذة من اللجة الدائمة للإفتاء بالسعودية شيخ ابن باز -العثيمين -الألباني - صالح الفوزان -مختار الشنقيطي " فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم
ما حكم اتخاذ اللعب مهنة يؤخذ عليها مرتب كاللعب في نوادي كرة القدم
الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر)، وكرة القدم ليست منها؛ فالسبق عليها لا يجوز، وإنما يأخذ اللاعبون أجرة من النوادي المشارِكة في المسابقات، فالعمل بهذا لا يجوز
فأخذ المرتب على اللعب لا يتسنى إلا مع وجود مسابقات دوري وكأس وجوائز ونحوها، وهذا لا يجوز لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِى نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِر) رواه الترمذي، وصححه الألباني.
فتوى ابن العثيمين
حكم المال الذي يحصل عليه لاعب كرة القدم
الحمد لله لا حرج في لعب كرة القدم أو كرة السلة إذا خلا ذلك من المحاذير الشرعية ، ككشف العورة أو تفويت صلاة الجماعة ، أو إثارة النعرات والعصبيات الجاهلية ، أو بذل العوض [المكافأة] فيها من اللاعبين أو من طرف خارجي ،والعلة في تحريم بذل العوض على هذه الألعاب سواء دفعت من أطراف اللعبة أو من الأندية : أن الأصل عدم جواز بذل العوض أو المال في المسابقات ، إلا فيما نص عليه الشارع ، وهي المسابقة على الخيل والإبل وفي السهام ، وما ألحق بذلك مما هو عون على الجهاد ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا سَبَقَ إِلا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ رواه الترمذي 1700 والنسائي 3585 وأبو داود 2574 وابن ماجه 2878 وصححه الألباني في صحيح أبي داود .والسبق : العوض أو الجائزة .والنصل : السهم . والخف : المقصود به البعير الإبل . والحافر : الخيل .وألحق بعض أهل العلم بهذه الثلاثة كل ما يعين على الجهاد ونشر الدين ، كمسابقات القرآن والحديث والفقه ، فيجوز أن تدفع فيها الجوائز .وينظر : "حاشية ابن عابدين" 6/403 ، "الفروسية" لابن القيم ص 318 ، "الحوافز التجارية التسويقية" للدكتور خالد المصلح ، ص 133- 137 .وكرة القدم والسلة ليستا من المنصوص عليه ، ولا مما يلحق به ، بل هي ألعاب موضوعة للترفيه والمتعة لللاعب والمشاهِد ، ولا علاقة لها بالجهاد والإعداد له كما هو معلوم ، ولهذا لا يجوز أن يبذل فيها العوض المال سواء كان من اللاعبين أو من طرف خارجي .
ما حكم اتخاذ اللعب مهنة يؤخذ عليها مرتب كاللعب في نوادي كرة القدم
الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر)، وكرة القدم ليست منها؛ فالسبق عليها لا يجوز، وإنما يأخذ اللاعبون أجرة من النوادي المشارِكة في المسابقات، فالعمل بهذا لا يجوز
فأخذ المرتب على اللعب لا يتسنى إلا مع وجود مسابقات دوري وكأس وجوائز ونحوها، وهذا لا يجوز لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِى نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِر) رواه الترمذي، وصححه الألباني.
فتوى ابن العثيمين
حكم المال الذي يحصل عليه لاعب كرة القدم
الحمد لله لا حرج في لعب كرة القدم أو كرة السلة إذا خلا ذلك من المحاذير الشرعية ، ككشف العورة أو تفويت صلاة الجماعة ، أو إثارة النعرات والعصبيات الجاهلية ، أو بذل العوض [المكافأة] فيها من اللاعبين أو من طرف خارجي ،والعلة في تحريم بذل العوض على هذه الألعاب سواء دفعت من أطراف اللعبة أو من الأندية : أن الأصل عدم جواز بذل العوض أو المال في المسابقات ، إلا فيما نص عليه الشارع ، وهي المسابقة على الخيل والإبل وفي السهام ، وما ألحق بذلك مما هو عون على الجهاد ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا سَبَقَ إِلا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ رواه الترمذي 1700 والنسائي 3585 وأبو داود 2574 وابن ماجه 2878 وصححه الألباني في صحيح أبي داود .والسبق : العوض أو الجائزة .والنصل : السهم . والخف : المقصود به البعير الإبل . والحافر : الخيل .وألحق بعض أهل العلم بهذه الثلاثة كل ما يعين على الجهاد ونشر الدين ، كمسابقات القرآن والحديث والفقه ، فيجوز أن تدفع فيها الجوائز .وينظر : "حاشية ابن عابدين" 6/403 ، "الفروسية" لابن القيم ص 318 ، "الحوافز التجارية التسويقية" للدكتور خالد المصلح ، ص 133- 137 .وكرة القدم والسلة ليستا من المنصوص عليه ، ولا مما يلحق به ، بل هي ألعاب موضوعة للترفيه والمتعة لللاعب والمشاهِد ، ولا علاقة لها بالجهاد والإعداد له كما هو معلوم ، ولهذا لا يجوز أن يبذل فيها العوض المال سواء كان من اللاعبين أو من طرف خارجي .