لو كانت المرأة حائضاً في أيام التاسع والعاشر والحادي عشر من المحرم ، فهل يجوز لها قضاء تلك الأيام بعد الغسل؟
الجواب :
الحمد لله
من فاته صيام عاشوراء ، فإنه لا يقضيه ؛ لعدم ثبوت ذلك ، ولأن الأجر متعلق بصيام
اليوم العاشر من شهر محرم ، وقد فات .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : من أتى عليها عاشوراء ، وهي حائض هل تقضي
صيامه ؟ وهل من قاعدة لما يقضى من النوافل ، وما لا يقضى جزاك الله خيراً ؟
فأجاب : " النوافل نوعان : نوع له سبب ، ونوع لا سبب له ، فالذي له سبب يفوت بفوات
السبب ولا يُقضى ، مثال ذلك : تحية المسجد ، لو جاء الرجل وجلس ، ثم طال جلوسه ثم
أراد أن يأتي بتحية المسجد ، لم تكن تحية للمسجد ، لأنها صلاة ذات سبب ، مربوطة
بسبب ، فإذا فات فاتت المشروعية ، ومثل ذلك فيما يظهر يوم عرفة ويوم عاشوراء ، فإذا
أخر الإنسان صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء بلا عذر ، فلا شك أنه لا يقضي ، ولا ينتفع
به لو قضاه ، أي لا ينتفع به على أنه يوم عرفة ويوم عاشوراء .
وأما إذا مر على الإنسان وهو معذور ، كالمرأة الحائض والنفساء أو المريض ، فالظاهر
أيضاً أنه لا يقضي ؛ لأن هذا خص بيوم معين يفوت حكمه بفوات هذا اليوم " انتهى من
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (20/
43) .
لكن من كان معذوراً في تركه للصيام - كالحائض والنفساء والمريض والمسافر - ، وكان
من عادته صيام ذلك اليوم ، أو كان له نية في صيام ذلك اليوم ، فإنه يؤجر على نيته ؛
لما روى البخاري (2996) عن أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ
لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا ) .
قال ابن حجر رحمه الله : قَوْله : ( كُتِبَ لَهُ مِثْل مَا كَانَ يَعْمَل مُقِيمًا
صَحِيحًا ) وَهُوَ فِي حَقّ مَنْ كَانَ يَعْمَل طَاعَة فمُنِع مِنْهَا ، وَكَانَتْ
نِيَّته ـ لَوْلَا الْمَانِع ـ أَنْ يَدُوم عَلَيْهَا " . انتهى .
"فتح الباري" .
والله أعلم
الجواب :
الحمد لله
من فاته صيام عاشوراء ، فإنه لا يقضيه ؛ لعدم ثبوت ذلك ، ولأن الأجر متعلق بصيام
اليوم العاشر من شهر محرم ، وقد فات .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : من أتى عليها عاشوراء ، وهي حائض هل تقضي
صيامه ؟ وهل من قاعدة لما يقضى من النوافل ، وما لا يقضى جزاك الله خيراً ؟
فأجاب : " النوافل نوعان : نوع له سبب ، ونوع لا سبب له ، فالذي له سبب يفوت بفوات
السبب ولا يُقضى ، مثال ذلك : تحية المسجد ، لو جاء الرجل وجلس ، ثم طال جلوسه ثم
أراد أن يأتي بتحية المسجد ، لم تكن تحية للمسجد ، لأنها صلاة ذات سبب ، مربوطة
بسبب ، فإذا فات فاتت المشروعية ، ومثل ذلك فيما يظهر يوم عرفة ويوم عاشوراء ، فإذا
أخر الإنسان صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء بلا عذر ، فلا شك أنه لا يقضي ، ولا ينتفع
به لو قضاه ، أي لا ينتفع به على أنه يوم عرفة ويوم عاشوراء .
وأما إذا مر على الإنسان وهو معذور ، كالمرأة الحائض والنفساء أو المريض ، فالظاهر
أيضاً أنه لا يقضي ؛ لأن هذا خص بيوم معين يفوت حكمه بفوات هذا اليوم " انتهى من
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (20/
43) .
لكن من كان معذوراً في تركه للصيام - كالحائض والنفساء والمريض والمسافر - ، وكان
من عادته صيام ذلك اليوم ، أو كان له نية في صيام ذلك اليوم ، فإنه يؤجر على نيته ؛
لما روى البخاري (2996) عن أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ
لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا ) .
قال ابن حجر رحمه الله : قَوْله : ( كُتِبَ لَهُ مِثْل مَا كَانَ يَعْمَل مُقِيمًا
صَحِيحًا ) وَهُوَ فِي حَقّ مَنْ كَانَ يَعْمَل طَاعَة فمُنِع مِنْهَا ، وَكَانَتْ
نِيَّته ـ لَوْلَا الْمَانِع ـ أَنْ يَدُوم عَلَيْهَا " . انتهى .
"فتح الباري" .
والله أعلم