هل يمكن كفالة الأيتام غير المسلمين ، من أمهات نصرانيات ، أو
هندوسيات ، أو بوذيات ، أو غير ذلك ؟
الحمد لله
كفالة الأيتام غير المسلمين : تجوز بشرطين :
الأول : عدم تأثيرها على كفالة المسلمين .
والثاني : أن يكون أولئك الأيتام في رعاية وعناية المسلمين ، وبين أظهرهم ، فإن
كانوا عند أهليهم الكفار ، أو في ديار الكفر عند مؤسساتهم ومراكزهم : لم يجز
كفالتهم .
سئل الشيخ عبد الله بن جبرين – حفظه الله - :
مما لا يخفى عليكم الأجر العظيم والثواب الجزيل لكافل اليتيم ، وتوجد بعض اللجان أو
الهيئات الخيرية التي تُساهم مشكورة في كفالة بعض الأيتام في بعض الدول ، وقد يوجد
في المجتمع مسلمون ، ونصارى ، وغيرهم ، فهل يجوز كفالة أيتام النصارى لتحقيق
المصالح التالية :
1. دعوتهم للإسلام .
2. المساهمة في التأثير على ذويهم ، ومن ثم إسلامهم .
مع العلم أنه يوجد أيتام مسلمون بعضهم قد كفلوا والبعض الآخر لم يكفلوا بعد ؟ .
فأجاب :
" لا يجوز كفالة أيتام النصارى إذا كانوا في بلادهم ، وبين ظهرانيهم ؛ حيث إنهم في
الغالب بعد البلوغ يكونون بين النصارى ، ويبقون على دينهم وكفرهم ، فيكون الذي
كفلهم قد أعان الكُفار وتعاون معهم على بقاء الكفر وتمكنه ، بخلاف ما إذا كان أولاد
النصارى قد نزحوا عن بلاد الكفر واستوطنوا بين المسلمين وانقطعت صلتهم بأهل دين
النصرانية ؛ فإنهم يتربون على دين مَن نشأوا عنده ؛ وذلك لأن كل مولود يولد على
الفطرة ، وإنما يتغير بسبب التربية ، ثم إذا وجد أولاد المسلمين اليتامى في بعض
البلاد التي هي بحاجة إلى الدعم : فإنهم أحق بالحضانة ، والكفالة ، من أولاد
النصارى ، ومن أولاد المبتدعة كالرافضة ، والصوفية ، والإباضية ، ونحوهم ، والله
أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم " .
فتوى رقم ( 7907 ) من موقعه
.
والله أعلم
هندوسيات ، أو بوذيات ، أو غير ذلك ؟
الحمد لله
كفالة الأيتام غير المسلمين : تجوز بشرطين :
الأول : عدم تأثيرها على كفالة المسلمين .
والثاني : أن يكون أولئك الأيتام في رعاية وعناية المسلمين ، وبين أظهرهم ، فإن
كانوا عند أهليهم الكفار ، أو في ديار الكفر عند مؤسساتهم ومراكزهم : لم يجز
كفالتهم .
سئل الشيخ عبد الله بن جبرين – حفظه الله - :
مما لا يخفى عليكم الأجر العظيم والثواب الجزيل لكافل اليتيم ، وتوجد بعض اللجان أو
الهيئات الخيرية التي تُساهم مشكورة في كفالة بعض الأيتام في بعض الدول ، وقد يوجد
في المجتمع مسلمون ، ونصارى ، وغيرهم ، فهل يجوز كفالة أيتام النصارى لتحقيق
المصالح التالية :
1. دعوتهم للإسلام .
2. المساهمة في التأثير على ذويهم ، ومن ثم إسلامهم .
مع العلم أنه يوجد أيتام مسلمون بعضهم قد كفلوا والبعض الآخر لم يكفلوا بعد ؟ .
فأجاب :
" لا يجوز كفالة أيتام النصارى إذا كانوا في بلادهم ، وبين ظهرانيهم ؛ حيث إنهم في
الغالب بعد البلوغ يكونون بين النصارى ، ويبقون على دينهم وكفرهم ، فيكون الذي
كفلهم قد أعان الكُفار وتعاون معهم على بقاء الكفر وتمكنه ، بخلاف ما إذا كان أولاد
النصارى قد نزحوا عن بلاد الكفر واستوطنوا بين المسلمين وانقطعت صلتهم بأهل دين
النصرانية ؛ فإنهم يتربون على دين مَن نشأوا عنده ؛ وذلك لأن كل مولود يولد على
الفطرة ، وإنما يتغير بسبب التربية ، ثم إذا وجد أولاد المسلمين اليتامى في بعض
البلاد التي هي بحاجة إلى الدعم : فإنهم أحق بالحضانة ، والكفالة ، من أولاد
النصارى ، ومن أولاد المبتدعة كالرافضة ، والصوفية ، والإباضية ، ونحوهم ، والله
أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم " .
فتوى رقم ( 7907 ) من موقعه
.
والله أعلم