السؤال :
ما الحكم فيمن يتصدق بمبلغ ثابت كل شهر ، وشخص أعطاه مبلغاً ليتصدق به فأخرج هذا المبلغ بالنيتين ؟ .
الجواب :
الحمد لله
مواظبة الإنسان على التصدق بمبلغ ثابت كل شهر عمل صالح نافع ؛ لما جاء في الصدقة من
الفضل والأجر ، وإذا أعطاه شخص مبلغا ليتصدق به ، فإنه يصرفه فيمن يستحق الصدقة من
الفقراء والمساكين ، أو بحسب ما اشترطه صاحب المال .
وإذا كان المقصود من سؤالك أنه أخرج مال صاحبه ، ولم يخرج في هذا الشهر مبلغه
الثابت ، ونوى بمال صاحبه الأمرين معاً ، فهذا لا يحسب صدقة له ، بل هو صدقة لصاحبه
فقط ، وله أجر إعانته وتوزيع صدقته .
والتصدق بالمبلغ الثابت : تطوعٌ ، للإنسان أن يفعله ، وأن يتركه ، ما لم يكن قد
نذره ، والأولى أن لا ينقطع عن صدقته وما نواه من الاستمرار على هذا العمل الصالح ،
فإن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل .
والله أعلم .
ما الحكم فيمن يتصدق بمبلغ ثابت كل شهر ، وشخص أعطاه مبلغاً ليتصدق به فأخرج هذا المبلغ بالنيتين ؟ .
الجواب :
الحمد لله
مواظبة الإنسان على التصدق بمبلغ ثابت كل شهر عمل صالح نافع ؛ لما جاء في الصدقة من
الفضل والأجر ، وإذا أعطاه شخص مبلغا ليتصدق به ، فإنه يصرفه فيمن يستحق الصدقة من
الفقراء والمساكين ، أو بحسب ما اشترطه صاحب المال .
وإذا كان المقصود من سؤالك أنه أخرج مال صاحبه ، ولم يخرج في هذا الشهر مبلغه
الثابت ، ونوى بمال صاحبه الأمرين معاً ، فهذا لا يحسب صدقة له ، بل هو صدقة لصاحبه
فقط ، وله أجر إعانته وتوزيع صدقته .
والتصدق بالمبلغ الثابت : تطوعٌ ، للإنسان أن يفعله ، وأن يتركه ، ما لم يكن قد
نذره ، والأولى أن لا ينقطع عن صدقته وما نواه من الاستمرار على هذا العمل الصالح ،
فإن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل .
والله أعلم .