هل يجوز أن تعرض مالاً لشخص ما بشرط أن يفعل عمل صالحاً ؟ مثلاً : أن أعرض على عمي أن أدفع له 500 درهماً مقابل أن يطلق لحيته .
الذي يظهر أنه لا بأس في هذا الفعل ، وقد أوجب الله تعالى على عباده
أفعالاً ، ووعدهم على فعلها الثواب الجزيل في الدنيا ، ترغيباً لهم
في فعلها ، قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ) الطلاق / 2-3 .
وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ
فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ) رواه البخاري (5986) ومسلم (2557) . ومعنى " يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ" أي : يؤخر أجله .
ومن باب التشجيع على الأفعال أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قتل قتيلاً من الكفار في أرض المعركة أن يأخذ سلَبه .
عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - عام حنين – : " من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلَبه " .
رواه البخاري ( 2973 ) ومسلم ( 1751 ) .
والسَّلَب : هو ما يوجد مع المحارب من مال ومتاع ولباس وسلاح .
وأجاز العلماء وضع جائزة لحفظ سورٍ من القرآن أو أحاديث من السنة أو لحل مسابقة علمية .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
ما الحكم في أخذ جوائز في مسابقة لحفظ القرآن ؟
فأجابوا :
لا حرج في ذلك ، ولا فرق بين الرجال والنساء في هذا الأمر .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 4 / 126 ) .
هذا بالنسبة للدافع وللعارض : وهو جواز عرض وإعطاء مال لمن يطلق لحيته أو ما يشبهه من التزام شيء من أحكام الشرع .
أما بالنسبة للآخذ : فإن كان قد أطلق لحيته لأجل هذه الجائزة : فلا أجر
له على هذا الفعل ، إلا أن تكون هذه الجائزة دافعاً له لتطبيق ما
أمره الله تعالى به ، أو أنه بدأ من أجل الجائزة ثم غَيَّر نيتَه بعد فعله
هذا والتزامه : فهو مأجور على ما سلمت فيه النية ، ولا يضره أنه فعل ذلك
ابتداء
من أجل الجائزة .
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ،
فَأَتَى قَوْمَهُ فَقَالَ : أَيْ قَوْمِ ، أَسْلِمُوا ، فَو َاللَّهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِي عَطَاءً ، مَا يَخَافُ الْفَقْرَ .
فَقَالَ أَنَسٌ : إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلا الدُّنْيَا فَمَا يُسْلِمُ حَتَّى يَكُونَ الإِسْلامُ أَحَبَّ
إِلَيْهِ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا . رواه مسلم ( 2312 ) .
قال النووي :
هكذا هو في معظم النسخ : " فما يسلم " , وفي بعضها " فما يمسي " ,
وكلاهما صحيح , ومعنى الأول : فما يلبث بعد إسلامه إلا يسيراً حتى يكون
الإسلام أحب إليه , والمراد : أنه يُظهر الإسلام أولا للدنيا , لا بقصد
صحيح بقلبه , ثم من بركة النبي صلى الله عليه وسلم ونور الإسلام لم يلبث
إلا قليلا
حتى ينشرح صدره بحقيقة الإيمان , ويتمكن من قلبه , فيكون حينئذ أحب إليه من
الدنيا وما فيها .
" شرح مسلم " ( 15 / 72 ، 73 ) .
والله أعلم .
الحمد لله
الذي يظهر أنه لا بأس في هذا الفعل ، وقد أوجب الله تعالى على عباده
أفعالاً ، ووعدهم على فعلها الثواب الجزيل في الدنيا ، ترغيباً لهم
في فعلها ، قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ) الطلاق / 2-3 .
وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ
فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ) رواه البخاري (5986) ومسلم (2557) . ومعنى " يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ" أي : يؤخر أجله .
ومن باب التشجيع على الأفعال أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قتل قتيلاً من الكفار في أرض المعركة أن يأخذ سلَبه .
عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - عام حنين – : " من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلَبه " .
رواه البخاري ( 2973 ) ومسلم ( 1751 ) .
والسَّلَب : هو ما يوجد مع المحارب من مال ومتاع ولباس وسلاح .
وأجاز العلماء وضع جائزة لحفظ سورٍ من القرآن أو أحاديث من السنة أو لحل مسابقة علمية .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
ما الحكم في أخذ جوائز في مسابقة لحفظ القرآن ؟
فأجابوا :
لا حرج في ذلك ، ولا فرق بين الرجال والنساء في هذا الأمر .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 4 / 126 ) .
هذا بالنسبة للدافع وللعارض : وهو جواز عرض وإعطاء مال لمن يطلق لحيته أو ما يشبهه من التزام شيء من أحكام الشرع .
أما بالنسبة للآخذ : فإن كان قد أطلق لحيته لأجل هذه الجائزة : فلا أجر
له على هذا الفعل ، إلا أن تكون هذه الجائزة دافعاً له لتطبيق ما
أمره الله تعالى به ، أو أنه بدأ من أجل الجائزة ثم غَيَّر نيتَه بعد فعله
هذا والتزامه : فهو مأجور على ما سلمت فيه النية ، ولا يضره أنه فعل ذلك
ابتداء
من أجل الجائزة .
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ،
فَأَتَى قَوْمَهُ فَقَالَ : أَيْ قَوْمِ ، أَسْلِمُوا ، فَو َاللَّهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِي عَطَاءً ، مَا يَخَافُ الْفَقْرَ .
فَقَالَ أَنَسٌ : إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلا الدُّنْيَا فَمَا يُسْلِمُ حَتَّى يَكُونَ الإِسْلامُ أَحَبَّ
إِلَيْهِ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا . رواه مسلم ( 2312 ) .
قال النووي :
هكذا هو في معظم النسخ : " فما يسلم " , وفي بعضها " فما يمسي " ,
وكلاهما صحيح , ومعنى الأول : فما يلبث بعد إسلامه إلا يسيراً حتى يكون
الإسلام أحب إليه , والمراد : أنه يُظهر الإسلام أولا للدنيا , لا بقصد
صحيح بقلبه , ثم من بركة النبي صلى الله عليه وسلم ونور الإسلام لم يلبث
إلا قليلا
حتى ينشرح صدره بحقيقة الإيمان , ويتمكن من قلبه , فيكون حينئذ أحب إليه من
الدنيا وما فيها .
" شرح مسلم " ( 15 / 72 ، 73 ) .
والله أعلم .