السؤال:
أود أن أسأل عن تفسير قوله تعالى: ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر ) و
ما المقصود بالفحشاء و المنكر ؟ و هل صحيح أن الفحشاء هو الزنا و المنكر
هو الخمر ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
يقول الله عز وجل : ( اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ
الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ
اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ) العنكبوت/45
وروى ابن أبي شيبة (13 / 298) بسند حسن عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مسْعُود رضِي اللهُ
عَنْه قَالَ :
" لاَ تَنْفَعُ الصَّلاَةُ إِلاَّ مَنْ أَطَاعَهَا " ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ : (
إنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ )
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" نَفْسُ فِعْلِ الطَّاعَاتِ يَتَضَمَّنُ تَرْكَ الْمَعَاصِي ، وَنَفْسُ تَرْكِ
الْمَعَاصِي يَتَضَمَّنُ فِعْلَ الطَّاعَاتِ وَلِهَذَا كَانَتْ الصَّلَاةُ تَنْهَى
عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ، فَالصَّلَاةُ تَضَمَّنَتْ شَيْئَيْنِ :
أَحَدُهُمَا نَهْيُهَا عَنْ الذُّنُوبِ . والثَّانِي تَضَمُّنُهَا ذِكْرِ اللَّهِ "
انتهى .
"مجموع الفتاوى" (10 / 753)
قال ابن عاشور رحمه الله :
" الصلاة تشتمل على مذكرات بالله من أقوال وأفعال من شأنها أن تكون للمصلي كالواعظ
المذكر بالله تعالى ؛ إذ ينهى سامعه عن ارتكاب ما لا يرضي الله . وهذا كما يقال :
صديقك مرآة ترى فيها عيوبك .
ففي الصلاة من الأقوال تكبير لله وتحميده وتسبيحه والتوجه إليه بالدعاء والاستغفار
، وقراءة فاتحة الكتاب المشتملة على التحميد والثناء على الله والاعتراف بالعبودية
له وطلب الإعانة والهداية منه واجتناب ما يغضبه وما هو ضلال ، وكلها تذكر بالتعرض
إلى مرضاة الله ، والإقلاع عن عصيانه وما يفضي إلى غضبه ، فذلك صد عن الفحشاء
والمنكر .
وفي الصلاة أفعال هي خضوع وتذلل لله تعالى من قيام
وركوع وسجود ، وذلك يذكر بلزوم اجتلاب مرضاته ، والتباعد عن سخطه . وكل ذلك مما يصد
عن الفحشاء والمنكر .
وفي الصلاة أعمال قلبية من نية واستعداد للوقوف بين
يدي الله ، وذلك يذكر بأن المعبود جدير بأن تمتثل أوامره ، وتجتنب نواهيه .
فكانت الصلاة بمجموعها كالواعظ الناهي عن الفحشاء والمنكر ، فإن الله قال ( تَنْهَى
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ) ولم يقل تصد وتحول ونحو ذلك مما يقتضي صرف
المصلي عن الفحشاء والمنكر .
ثم الناس في الانتهاء متفاوتون ، وهذا المعنى من النهي
عن الفحشاء والمنكر هو من حكمة جعل الصلوات موزعة على أوقات من النهار والليل ،
ليتجدد التذكير وتتعاقب المواعظ . وبمقدار تكرر ذلك تزداد خواطر التقوى في النفوس ،
وتتباعد النفس من العصيان حتى تصير التقوى ملكة لها .
ووراء ذلك خاصية إلهية جعلها الله في الصلاة ، يكون بها تيسير الانتهاء عن الفحشاء
والمنكر.
روى أحمد وابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه
وسلم فقال : إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق ، فقال : ( سينهاه ما تقول ) أي
صلاته بالليل .
واعلم أن التعريف في قوله ( الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ ) تعريف الجنس ، فكلما تذكر المصلي عند صلاته عظمة ربه ووجوب طاعته ،
وذكر ما قد يفعله من الفحشاء والمنكر ، كانت صلاته حينئذ قد نهته عن بعض أفراد
الفحشاء والمنكر " انتهى .
"التحرير والتنوير" (20 / 178-179)
وقال السعدي رحمه الله :
" وجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، أن العبد المقيم لها ، المتمم لأركانها
وشروطها وخشوعها ، يستنير قلبه ، ويتطهر فؤاده ، ويزداد إيمانه ، وتقوى رغبته في
الخير ، وتقل أو تعدم رغبته في الشر ، فبالضرورة مداومتها والمحافظة عليها على هذا
الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر ، فهذا من أعظم مقاصدها وثمراتها " انتهى .
"تفسير السعدي" (ص 632)
ثانيا :
المقصود بالفحشاء : كل فحش من القول أو الفعل ، وهو كل ذنب استفحشته الشرائع والفطر
.
والمنكر : كل مستقبح غير معروف ولا مرضي .
قال ابن العربي رحمه الله :
" قِيلَ : الْفَحْشَاءُ الْمَعَاصِي ، وَهُوَ أَقَلُّ الدَّرَجَاتِ ، فَمَنْ لَمْ
تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَنْ الْمَعَاصِي وَلَمْ
تَتَمَرَّنْ جَوَارِحُهُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، حَتَّى يَأْنَسَ بِالصَّلَاةِ
وَأَفْعَالِهَا أُنْسًا يَبْعُدُ بِهِ عَنْ اقْتِرَافِ الْخَطَايَا ، وَإِلَّا
فَهِيَ قَاصِرَةٌ .
والْمُنْكَرُ : هُوَ كُلُّ مَا أَنْكَرَهُ الشَّرْعُ وَغَيْرُهُ، وَنَهَى عَنْهُ "
انتهى .
"أحكام القرآن" (3 / 439-440) ، وينظر : "تفسير القرطبي" (10 / 167) .
وقال ابن عاشور رحمه الله :
" الفحشاء : اسم للفاحشة ، والفحش : تجاوز الحد المقبول . فالمراد من الفاحشة :
الفعلة المتجاوزة ما يقبل بين الناس . والمقصود هنا من الفاحشة : تجاوز الحد
المأذون فيه شرعا من القول والفعل ، وبالمنكر : ما ينكره ولا يرضى بوقوعه .
وكأن الجمع بين الفاحشة والمنكر منظور فيه إلى اختلاف جهة ذمه والنهي عنه " انتهى .
"التحرير والتنوير" (20 /179)
ثالثا :
تفسير من فسر " الفحشاء " بالزنا ، و " المنكر " بالخمر : ليس خارجا عما ذكرناه
سابقا ، وإنما هو من باب تفسير اللفظ العام بأحد أفراده ، كما قيل في تفسير " الجبت
" بأنه الشيطان ، وقيل : الشرك ، وقيل : الأصنام ، وقيل : الكاهن ، وقيل : الساحر .
وقيل غير ذلك .
والجبت يشمل ذلك كله . راجع : "تفسير ابن كثير" (2 / 334)
ولا شك أن الزنا من الفحشاء ، بل هو من أفحش الفواحش .
ولا ريب ـ أيضا ـ أن الخمر من المنكر ، وهي أم الخبائث ، ومن أنكر المنكر .
لكن ليست الفحشاء مقصورة على الزنا ، وليس المنكر مقصورا على شرب الخمر ، كما سبق
بيانه .
والله تعالى أعلم .
راجع جواب السؤال رقم : (138805)
أود أن أسأل عن تفسير قوله تعالى: ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر ) و
ما المقصود بالفحشاء و المنكر ؟ و هل صحيح أن الفحشاء هو الزنا و المنكر
هو الخمر ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
يقول الله عز وجل : ( اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ
الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ
اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ) العنكبوت/45
وروى ابن أبي شيبة (13 / 298) بسند حسن عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مسْعُود رضِي اللهُ
عَنْه قَالَ :
" لاَ تَنْفَعُ الصَّلاَةُ إِلاَّ مَنْ أَطَاعَهَا " ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ : (
إنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ )
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" نَفْسُ فِعْلِ الطَّاعَاتِ يَتَضَمَّنُ تَرْكَ الْمَعَاصِي ، وَنَفْسُ تَرْكِ
الْمَعَاصِي يَتَضَمَّنُ فِعْلَ الطَّاعَاتِ وَلِهَذَا كَانَتْ الصَّلَاةُ تَنْهَى
عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ، فَالصَّلَاةُ تَضَمَّنَتْ شَيْئَيْنِ :
أَحَدُهُمَا نَهْيُهَا عَنْ الذُّنُوبِ . والثَّانِي تَضَمُّنُهَا ذِكْرِ اللَّهِ "
انتهى .
"مجموع الفتاوى" (10 / 753)
قال ابن عاشور رحمه الله :
" الصلاة تشتمل على مذكرات بالله من أقوال وأفعال من شأنها أن تكون للمصلي كالواعظ
المذكر بالله تعالى ؛ إذ ينهى سامعه عن ارتكاب ما لا يرضي الله . وهذا كما يقال :
صديقك مرآة ترى فيها عيوبك .
ففي الصلاة من الأقوال تكبير لله وتحميده وتسبيحه والتوجه إليه بالدعاء والاستغفار
، وقراءة فاتحة الكتاب المشتملة على التحميد والثناء على الله والاعتراف بالعبودية
له وطلب الإعانة والهداية منه واجتناب ما يغضبه وما هو ضلال ، وكلها تذكر بالتعرض
إلى مرضاة الله ، والإقلاع عن عصيانه وما يفضي إلى غضبه ، فذلك صد عن الفحشاء
والمنكر .
وفي الصلاة أفعال هي خضوع وتذلل لله تعالى من قيام
وركوع وسجود ، وذلك يذكر بلزوم اجتلاب مرضاته ، والتباعد عن سخطه . وكل ذلك مما يصد
عن الفحشاء والمنكر .
وفي الصلاة أعمال قلبية من نية واستعداد للوقوف بين
يدي الله ، وذلك يذكر بأن المعبود جدير بأن تمتثل أوامره ، وتجتنب نواهيه .
فكانت الصلاة بمجموعها كالواعظ الناهي عن الفحشاء والمنكر ، فإن الله قال ( تَنْهَى
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ) ولم يقل تصد وتحول ونحو ذلك مما يقتضي صرف
المصلي عن الفحشاء والمنكر .
ثم الناس في الانتهاء متفاوتون ، وهذا المعنى من النهي
عن الفحشاء والمنكر هو من حكمة جعل الصلوات موزعة على أوقات من النهار والليل ،
ليتجدد التذكير وتتعاقب المواعظ . وبمقدار تكرر ذلك تزداد خواطر التقوى في النفوس ،
وتتباعد النفس من العصيان حتى تصير التقوى ملكة لها .
ووراء ذلك خاصية إلهية جعلها الله في الصلاة ، يكون بها تيسير الانتهاء عن الفحشاء
والمنكر.
روى أحمد وابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه
وسلم فقال : إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق ، فقال : ( سينهاه ما تقول ) أي
صلاته بالليل .
واعلم أن التعريف في قوله ( الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ ) تعريف الجنس ، فكلما تذكر المصلي عند صلاته عظمة ربه ووجوب طاعته ،
وذكر ما قد يفعله من الفحشاء والمنكر ، كانت صلاته حينئذ قد نهته عن بعض أفراد
الفحشاء والمنكر " انتهى .
"التحرير والتنوير" (20 / 178-179)
وقال السعدي رحمه الله :
" وجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، أن العبد المقيم لها ، المتمم لأركانها
وشروطها وخشوعها ، يستنير قلبه ، ويتطهر فؤاده ، ويزداد إيمانه ، وتقوى رغبته في
الخير ، وتقل أو تعدم رغبته في الشر ، فبالضرورة مداومتها والمحافظة عليها على هذا
الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر ، فهذا من أعظم مقاصدها وثمراتها " انتهى .
"تفسير السعدي" (ص 632)
ثانيا :
المقصود بالفحشاء : كل فحش من القول أو الفعل ، وهو كل ذنب استفحشته الشرائع والفطر
.
والمنكر : كل مستقبح غير معروف ولا مرضي .
قال ابن العربي رحمه الله :
" قِيلَ : الْفَحْشَاءُ الْمَعَاصِي ، وَهُوَ أَقَلُّ الدَّرَجَاتِ ، فَمَنْ لَمْ
تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَنْ الْمَعَاصِي وَلَمْ
تَتَمَرَّنْ جَوَارِحُهُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، حَتَّى يَأْنَسَ بِالصَّلَاةِ
وَأَفْعَالِهَا أُنْسًا يَبْعُدُ بِهِ عَنْ اقْتِرَافِ الْخَطَايَا ، وَإِلَّا
فَهِيَ قَاصِرَةٌ .
والْمُنْكَرُ : هُوَ كُلُّ مَا أَنْكَرَهُ الشَّرْعُ وَغَيْرُهُ، وَنَهَى عَنْهُ "
انتهى .
"أحكام القرآن" (3 / 439-440) ، وينظر : "تفسير القرطبي" (10 / 167) .
وقال ابن عاشور رحمه الله :
" الفحشاء : اسم للفاحشة ، والفحش : تجاوز الحد المقبول . فالمراد من الفاحشة :
الفعلة المتجاوزة ما يقبل بين الناس . والمقصود هنا من الفاحشة : تجاوز الحد
المأذون فيه شرعا من القول والفعل ، وبالمنكر : ما ينكره ولا يرضى بوقوعه .
وكأن الجمع بين الفاحشة والمنكر منظور فيه إلى اختلاف جهة ذمه والنهي عنه " انتهى .
"التحرير والتنوير" (20 /179)
ثالثا :
تفسير من فسر " الفحشاء " بالزنا ، و " المنكر " بالخمر : ليس خارجا عما ذكرناه
سابقا ، وإنما هو من باب تفسير اللفظ العام بأحد أفراده ، كما قيل في تفسير " الجبت
" بأنه الشيطان ، وقيل : الشرك ، وقيل : الأصنام ، وقيل : الكاهن ، وقيل : الساحر .
وقيل غير ذلك .
والجبت يشمل ذلك كله . راجع : "تفسير ابن كثير" (2 / 334)
ولا شك أن الزنا من الفحشاء ، بل هو من أفحش الفواحش .
ولا ريب ـ أيضا ـ أن الخمر من المنكر ، وهي أم الخبائث ، ومن أنكر المنكر .
لكن ليست الفحشاء مقصورة على الزنا ، وليس المنكر مقصورا على شرب الخمر ، كما سبق
بيانه .
والله تعالى أعلم .
راجع جواب السؤال رقم : (138805)