السؤال:
أريد أن أعرف في أي مرجع يوجد تحريم الإمام مالك لمصافحة الرجل للمرأة
الأجنبية عليه؟
وهنالك مقولة مفادها أن هناك أربع حالات ممكنة ، في واحدة فقط تعتبر مصافحة
الرجل للمرأة الأجنبية عليه حراما : وهي إذا قصد المصافح الشهوة ووجدها،
وإذا قصدها ولم يجدها، وإذا لم يقصدها ووجدها ، و إذا لم يقصدها ، ولم
يجدها .
فمن هو صاحب هذه المقولة ؟ وهل ينتمي إلى المذهب المالكي ؟
أسأل الله العظيم أن يبارك فيكم وفي عملكم .
الجواب :
الحمد لله
أوّلا :
يوجد في مختصر الأخضري وغيره من كتب مالك ما يدلّ على حرمة مصافحة الأجنبية في مذهب
مالك رحمه الله.
قال عليش في منح الجليل شرح مختصر خليل ( 1 / 223 ) : " ولا يجوز للأجنبي لمس وجه
الأجنبية ولا كفيها ، فلا يجوز لهما وضع كفه على كفها بلا حائل ، قالت عائشة رضي
الله تعالى عنها " ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بصفحة اليد قط إنما كانت
مبايعته صلى الله عليه وسلم النساء بالكلام " ، وفي رواية " ما مست يده يد امرأة
وإنما كان يبايعهن بالكلام "انتهى .
ثانيا :
التفصيل الذي ذكرت إنما هو في نقض الوضوء باللمس فينتقض في صور قصد اللذة أو حصولها
أو قصدها وحصولها معا, وعدم نقضها في حالة انتفاء القصد والحصول .
والتحريم مربوط بالقصد سواء حصلت لذة أو لم تحصل.
وللمزيد يراجع جواب السؤال رقم : (21183)
ورقم ( 2459) .
والله أعلم
أريد أن أعرف في أي مرجع يوجد تحريم الإمام مالك لمصافحة الرجل للمرأة
الأجنبية عليه؟
وهنالك مقولة مفادها أن هناك أربع حالات ممكنة ، في واحدة فقط تعتبر مصافحة
الرجل للمرأة الأجنبية عليه حراما : وهي إذا قصد المصافح الشهوة ووجدها،
وإذا قصدها ولم يجدها، وإذا لم يقصدها ووجدها ، و إذا لم يقصدها ، ولم
يجدها .
فمن هو صاحب هذه المقولة ؟ وهل ينتمي إلى المذهب المالكي ؟
أسأل الله العظيم أن يبارك فيكم وفي عملكم .
الجواب :
الحمد لله
أوّلا :
يوجد في مختصر الأخضري وغيره من كتب مالك ما يدلّ على حرمة مصافحة الأجنبية في مذهب
مالك رحمه الله.
قال عليش في منح الجليل شرح مختصر خليل ( 1 / 223 ) : " ولا يجوز للأجنبي لمس وجه
الأجنبية ولا كفيها ، فلا يجوز لهما وضع كفه على كفها بلا حائل ، قالت عائشة رضي
الله تعالى عنها " ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بصفحة اليد قط إنما كانت
مبايعته صلى الله عليه وسلم النساء بالكلام " ، وفي رواية " ما مست يده يد امرأة
وإنما كان يبايعهن بالكلام "انتهى .
ثانيا :
التفصيل الذي ذكرت إنما هو في نقض الوضوء باللمس فينتقض في صور قصد اللذة أو حصولها
أو قصدها وحصولها معا, وعدم نقضها في حالة انتفاء القصد والحصول .
والتحريم مربوط بالقصد سواء حصلت لذة أو لم تحصل.
وللمزيد يراجع جواب السؤال رقم : (21183)
ورقم ( 2459) .
والله أعلم