ما حكم بداية الاحتفالات والندوات والاجتماعات بقراءة شيء من القرآن الكريم ؟
الحمد لله
ليس ذلك من السنة ، فلم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ـ فيما نعلم ـ
، فالمداومة على ذلك يدخل في الابتداع في الدين . وخير الهدي هدي النبي محمد صلى
الله عليه وسلم .
وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
عن إدارة مدرسة تريد أن تبدأ الإذاعة المدرسية يومياً بقراءة شيء من القرآن الكريم
.
فأجاب :
"الذي ينبغي أن لا يتخذ ذلك سنة دائمة - أعني : البداءة بالقرآن الكريم عند فتح
الإذاعة - ، لأن البداءة بالقرآن الكريم عبادة ، والعبادة تحتاج إلى توقيف من الشرع
، ولا أعلم أن الشرع سن للأمة أن تبتدأ خطاباتها ومحاضراتها وما أشبه ذلك بالقرآن
الكريم ، لكن إّذا ابتدأ أحد بقراءة ما يناسب المحاضرة مثلا تقدمةً لها ، ولعل
المحاضر يتكلم على معاني الآيات التي قرأها فإن هذا طيب لا بأس به ، مثل أن تكون
المحاضرة عن الصيام فيقوم أحد الناس يقرأ آيات الصيام قبل بدأ المحاضرة ، أو تكون
المحاضرة في الحج فيقوم أحد ويقرأ آيات الحج ، فإن هذا لا بأس به ، لأنه مناسب ،
فهو كالتقدمة لهذه المحاضرة التي تتناسب مع هذه الآيات ، أما اتخاذ هذا سنة راتبة
كلما أراد المحاضرة ، أو كلما أردنا كلاما قرأنا القرآن ، فهذا ليس بسنة"
انتهى
.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_8296.shtml
وقال الشيخ
بكر أبو زيد :
"ومن المحدثات التي لم تكن في هدي من مضى من صالح سلف هذه الأمة : التزام افتتاح
المؤتمرات ، والاجتماعات ، والمجالس والمحاضرات ، والندوات بآيات من القرآن الكريم
، ولا أعلم حدوث هذا في تاريخ المسلمين إلا بعد عام 1342 من هجرة النبي صلى الله
عليه وسلم ، أما قبل ذلك فلا ، فهذا قدوة الأمة رسول رب العالمين لم يعهد من هديه
فعل ذلك ولا مرة واحدة ، لا سيما في حال جمعه لوجوه الصحابة رضي الله عنهم للمشورة
في مهمات الأمور ، وهكذا الخلفاء الراشدون من بعده رضي الله عنهم من اجتماع السقيفة
إلى الآخر ، وهكذا في حياة من تبعهم بإحسان .
هذا إذا كان الأمر المفتتح مشروعاً ، أما إذا كان محظوراً أو محرماً أو مكروهاً ؛
فيحرم شرعاً افتتاحه بالقرآن لعدم شرعية السبب ، ولما فيه من تعريض كلام الله تعالى
للامتهان في مجلس محظور مثل دورات الرهان المحرم على لعب محرم في ميادين الكرة ،
والمصارعة، والملاكمة ، ونطاح الحيوانات ، وسباق السيارات ، والدراجات ، إلى غير
ذلك من أمور مبنية على الرهان المحرم ، وما تفضي إليه من محرمات أخرى"
انتهى .
"تصحيح الدعاء" (ص 298) .
الحمد لله
ليس ذلك من السنة ، فلم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ـ فيما نعلم ـ
، فالمداومة على ذلك يدخل في الابتداع في الدين . وخير الهدي هدي النبي محمد صلى
الله عليه وسلم .
وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
عن إدارة مدرسة تريد أن تبدأ الإذاعة المدرسية يومياً بقراءة شيء من القرآن الكريم
.
فأجاب :
"الذي ينبغي أن لا يتخذ ذلك سنة دائمة - أعني : البداءة بالقرآن الكريم عند فتح
الإذاعة - ، لأن البداءة بالقرآن الكريم عبادة ، والعبادة تحتاج إلى توقيف من الشرع
، ولا أعلم أن الشرع سن للأمة أن تبتدأ خطاباتها ومحاضراتها وما أشبه ذلك بالقرآن
الكريم ، لكن إّذا ابتدأ أحد بقراءة ما يناسب المحاضرة مثلا تقدمةً لها ، ولعل
المحاضر يتكلم على معاني الآيات التي قرأها فإن هذا طيب لا بأس به ، مثل أن تكون
المحاضرة عن الصيام فيقوم أحد الناس يقرأ آيات الصيام قبل بدأ المحاضرة ، أو تكون
المحاضرة في الحج فيقوم أحد ويقرأ آيات الحج ، فإن هذا لا بأس به ، لأنه مناسب ،
فهو كالتقدمة لهذه المحاضرة التي تتناسب مع هذه الآيات ، أما اتخاذ هذا سنة راتبة
كلما أراد المحاضرة ، أو كلما أردنا كلاما قرأنا القرآن ، فهذا ليس بسنة"
انتهى
.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_8296.shtml
وقال الشيخ
بكر أبو زيد :
"ومن المحدثات التي لم تكن في هدي من مضى من صالح سلف هذه الأمة : التزام افتتاح
المؤتمرات ، والاجتماعات ، والمجالس والمحاضرات ، والندوات بآيات من القرآن الكريم
، ولا أعلم حدوث هذا في تاريخ المسلمين إلا بعد عام 1342 من هجرة النبي صلى الله
عليه وسلم ، أما قبل ذلك فلا ، فهذا قدوة الأمة رسول رب العالمين لم يعهد من هديه
فعل ذلك ولا مرة واحدة ، لا سيما في حال جمعه لوجوه الصحابة رضي الله عنهم للمشورة
في مهمات الأمور ، وهكذا الخلفاء الراشدون من بعده رضي الله عنهم من اجتماع السقيفة
إلى الآخر ، وهكذا في حياة من تبعهم بإحسان .
هذا إذا كان الأمر المفتتح مشروعاً ، أما إذا كان محظوراً أو محرماً أو مكروهاً ؛
فيحرم شرعاً افتتاحه بالقرآن لعدم شرعية السبب ، ولما فيه من تعريض كلام الله تعالى
للامتهان في مجلس محظور مثل دورات الرهان المحرم على لعب محرم في ميادين الكرة ،
والمصارعة، والملاكمة ، ونطاح الحيوانات ، وسباق السيارات ، والدراجات ، إلى غير
ذلك من أمور مبنية على الرهان المحرم ، وما تفضي إليه من محرمات أخرى"
انتهى .
"تصحيح الدعاء" (ص 298) .