السؤال:
قال لي أحد الأصدقاء إن الكذب من أجل حفظ النفس فرض ، وأن ذلك ذُكر في
القرآن ، ولعله استدل بقصة عمّار بن ياسر وقوله تعالى ( إلا من اُكره وقلبه
مطمئن بالإيمان ) بينما الذي أعرفه أنا أنه لا يجوز للشخص أن يقول إنه غير
مسلم مهما كان الأمر ، بل يجب أن يعتز بإسلامه تحت أي ظرف كان .
السؤال هو : لو أن شخصاً وقع في ظرف يجبره على أن يقول إنه غير مسلم وإلا
مات ، فما العمل ؟ هل يقول إنه غير مسلم وينجو من الموت أم العكس ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
ما قاله لك صديقك من جواز التلفظ بالكفر حماية لنفس المتكلم بها من الضرر أو الأذى
الذي لا يُحتمل : صحيح ، وقد ثبت ذلك في القرآن ، وروي في السنَّة ما يؤيده ، ولم
يختلف العلماء فيه .
أما القرآن :
فقد قال تعالى ( مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ
وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا
فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) النحل/ 106 .
قال الطبري – رحمه الله - :
عن ابن عباس قال : فأخبر الله سبحانه أنه من كفر من بعد إيمانه : فعليه غضب من الله
وله عذاب عظيم ، فأما من أكره فتكلم به لسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من
عدوّه : فلا حرج عليه ؛ لأن الله سبحانه إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم .
" تفسير الطبري " ( 17 / 305 ) .
وأما السنَّة :
أَخَذَ الْمُشْرِكُونَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ فَلَمْ يَتْرُكُوهُ حَتَّى سَبَّ
النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- وَذَكَرَ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ ، ثُمَّ تَرَكُوهُ
. فَلَمَّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ : « مَا وَرَاءَكَ؟
». قَالَ : شَرٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؛ مَا تُرِكْتُ حَتَّى نِلْتُ مِنْكَ ،
وَذَكَرْتُ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ ؟! قَالَ : « كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ ؟ » . قَالَ
: مُطْمَئِنًا بِالإِيمَانِ . قَالَ : « إِنْ عَادُوا فَعُدْ » . ٍ
رواه الحاكم في " المستدرك " ( 2 / 389 ) والبيهقي في" السنن الكبرى " ( 8 / 208 ).
وإسناده ضعيف ، وروي من طرق كثيرة متعددة ، يدل على أن للقصة أصلاً .
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
وهذه المراسيل تقوى بعضها ببعض .
" فتح الباري " ( 12 / 312 ) .
وأما الإجماع :
أ. فقد قال ابن حزم رحمه الله :
" اتَّفقُوا على أَن الْمُكْره على الْكفْر وَقَلبه مطمئن بالايمان انه لَا يلْزمه
شَيْء من الْكفْر عِنْد الله تَعَالَى .. " انتهى .
"مراتب الإجماع" (61) . وينظر : "الإقناع في مسائل الأجماع" لابن القطان (2/272) .
ب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" ولهذا لم يكن عندنا نزاع في أن الأقوال لا يثبت حكمها في حق المكره بغير حق .. "
انتهى.
"الاستقامة" (2/210) .
ج. وفي " الموسوعة الفقهية " ( 22 / 182 ) :
واتفق الفقهاء على أن من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر : لم يصر كافراً .
انتهى
ثانياً:
الإكراه الذي يعذر صاحبه هو الإكراه الملجئ لصاحبه على قول تلك الكلمة .
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 22 / 182 ) :
والإكراه نوعان : نوع يوجب الإلجاء والاضطرار طبعاً ، كالإكراه بالقتل أو القطع أو
الضرب الذي يخاف فيه تلف النفس أو العضو ، قلَّ الضرب أو كثر .
وهذا النوع يسمَّى " إكراهاً تامّاً " .
ونوع لا يوجب الإلجاء والاضطرار ، وهو الحبس أو القيد أو الضرب الذي لا يخاف منه
التلف ، وهذا النوع من الإكراه يسمَّى " إكراها ناقصاً " .
انتهى .
وقد ذكر العلماء شروطاً للإكراه التام الملجئ لقول
كلمة الكفر ، وهي :
أ. أن يكون التهديد بما يسبب إتلافاً كالقتل والقطع ، أو أذى لا يحتمله المسلم
كالحبس ، والضرب .
ب. أن يكون المكرِه قادراً على تحقيق ما هدَّد به .
ج. أن يكون المكرَه عاجزاً عن الدفاع عن نفسه ، ولو بالهرب أو بالاستغاثة بغيره .
د. أن يغلب على ظن المكرَه وقوع ما هدَّد به المكرِه .
وانظر جواب السؤال رقم ( 70558 )
ففيه نقل مهم عن ابن قدامة المقدسي في ذلك .
ثالثاً:
هل يجوز للمكرَه أن يصبر ويحتمل الضرر والأذى ولو قُتل في سبيل ذلك ؟
نعم يجوز له ذلك ، وقد فعله بلال بن رباح رضي الله عنه وغيره .
قال ابن كثير – رحمه الله - :
ويجوز له أن يستقتل ، كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك ، وهم يفعلون به
الأفاعيل ، حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدَّة الحر ، ويأمرونه أن
يشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول : " أحَد ، أحَد " ، ويقول : والله لو أعلم كلمة
هي أغيظ لكم منها لقلته ، رضي الله عنه وأرضاه .
" تفسير ابن كثير " ( 4 / 606 ) .
رابعاً:
وأيهما أفضل : الصبر والتحمل ولو أدى إلى الموت ، أم الترخص برخصة الشرع وإظهار
الكفر باللسان ؟ .
الأقرب أن يُقال : الأفضل هو الصبر والتحمل ، وخاصة لمن كان من أهل العلم أو الفضل
أو القدوة للناس ، وهو قول الجمهور .
قال ابن كثير – رحمه الله - :
والأفضل والأولى : أن يثبت المسلم على دينه ، ولو أفضى إلى قتله .
" تفسير ابن كثير " ( 4 / 606 ) .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 35 / 18 ) :
ويتفق الحنفية والمالكية والحنابلة وهو الأصح عند الشافعية : على أن الصبر والثبات
على الإيمان مع الإكراه ولو كان بالقتل : أفضل من الإقدام على الكفر ، حتى لو قتل
كان مأجوراً ؛ لما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( قَدْ كَانَ مَنْ
قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا
فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ
وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ من دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ فَمَا يَصُدُّهُ
ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ ) – رواه البخاري - .
ومقابل الأصح عند الشافعية أوجه :
أحدها : الأفضل الإتيان بكلمة الكفر صيانة لنفسه .
والثاني : إن كان من العلماء المقتدى بهم : فالأفضل الثبوت .
والثالث : إن كان يتوقع منه الإنكاء – أي : في العدو - والقيام بأحكام الشرع :
فالأفضل أن ينطق بها لمصلحة بقائه ، وإلا فالأفضل الثبوت .
انتهى
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الحديث السابق في شأن من كان صبر على القتلة الشنيعة
المذكورة ، ممن سبق قبلنا ، ثم قال :
" ومعلوم أن هذا إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الثناء على أولئك ،
لصبرهم وثباتهم ، وليكون ذلك عزة للمؤمنين من هذه الأمة " انتهى من "الاستقامة"
(2/332) .
خامساً:
قال الأخ السائل " الذي أعرفه أنا أنه لا يجوز للشخص أن يقول إنه غير مسلم مهما كان
الأمر ، بل يجب أن يعتز بإسلامه تحت أي ظرف كان " .
قد يظن ظان أن هذا الكلام يؤيده ما ورد في السنة عَنْ
أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَنْ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ
وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا
مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلَا تَشْرَبْ الْخَمْرَ
فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ ) .
رواه ابن ماجه ( 4034 ) وحسَّنه الألباني في " صحيح ابن ماجه " .
لكن الواقع أن هذا الحديث ليس فيه المنع من الأخذ بالرخصة ، بل فيه بيان الأفضل عند
الإكراه ، وقد سبق أن قول الجمهور أن الأفضل : الصبر والتحمل ، وأما الرخصة فثابتة
في كتاب الله تعالى .
قال أبو الحسن المباركفوري - رحمه الله - :
وهذا يدل على أنه ينبغي اختيار الموت والقتل دون إظهار الشرك ، وهو وصية بالأفضل
والعزيمة ، فإنه يجوز التلفظ بكلمة الكفر والشرك عند الإكراه ؛ لقوله تعالى: ( إلا
من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) النحل/ 106 .
" مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " ( 2 / 283 ) .
وهذا الجواب في الواقع على سبيل التنزل .
وإلا ، فالواقع أن ما يقوله المكره ، وإن كان في نفسه شركا ؛ فإنه ليس شركا في حقه
، ولا يسمى بمجرد ذلك : مشركا ، بل هو ما زال مؤمنا ، لم يثلم إيمانه شيء ، ولم يقع
هو في الشرك ، ولا عبرة بهذا القول الذي أكره عليه ، ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان ؛
وحينئذ فهو لم يخالف هذا الحديث ، ولم يشرك بالله .
لكن المشكلة حقا ، هي أن يخاف بعضهم من القتل ، أو الأذى ، أو نحو ذلك من حصول ضرر
، أو فوات نفع ، فيقع في الشرك ، وينشرح صدره بذلك ، فيكون مشركا مرتدا .
والله أعلم
قال لي أحد الأصدقاء إن الكذب من أجل حفظ النفس فرض ، وأن ذلك ذُكر في
القرآن ، ولعله استدل بقصة عمّار بن ياسر وقوله تعالى ( إلا من اُكره وقلبه
مطمئن بالإيمان ) بينما الذي أعرفه أنا أنه لا يجوز للشخص أن يقول إنه غير
مسلم مهما كان الأمر ، بل يجب أن يعتز بإسلامه تحت أي ظرف كان .
السؤال هو : لو أن شخصاً وقع في ظرف يجبره على أن يقول إنه غير مسلم وإلا
مات ، فما العمل ؟ هل يقول إنه غير مسلم وينجو من الموت أم العكس ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
ما قاله لك صديقك من جواز التلفظ بالكفر حماية لنفس المتكلم بها من الضرر أو الأذى
الذي لا يُحتمل : صحيح ، وقد ثبت ذلك في القرآن ، وروي في السنَّة ما يؤيده ، ولم
يختلف العلماء فيه .
أما القرآن :
فقد قال تعالى ( مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ
وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا
فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) النحل/ 106 .
قال الطبري – رحمه الله - :
عن ابن عباس قال : فأخبر الله سبحانه أنه من كفر من بعد إيمانه : فعليه غضب من الله
وله عذاب عظيم ، فأما من أكره فتكلم به لسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من
عدوّه : فلا حرج عليه ؛ لأن الله سبحانه إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم .
" تفسير الطبري " ( 17 / 305 ) .
وأما السنَّة :
أَخَذَ الْمُشْرِكُونَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ فَلَمْ يَتْرُكُوهُ حَتَّى سَبَّ
النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- وَذَكَرَ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ ، ثُمَّ تَرَكُوهُ
. فَلَمَّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ : « مَا وَرَاءَكَ؟
». قَالَ : شَرٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؛ مَا تُرِكْتُ حَتَّى نِلْتُ مِنْكَ ،
وَذَكَرْتُ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ ؟! قَالَ : « كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ ؟ » . قَالَ
: مُطْمَئِنًا بِالإِيمَانِ . قَالَ : « إِنْ عَادُوا فَعُدْ » . ٍ
رواه الحاكم في " المستدرك " ( 2 / 389 ) والبيهقي في" السنن الكبرى " ( 8 / 208 ).
وإسناده ضعيف ، وروي من طرق كثيرة متعددة ، يدل على أن للقصة أصلاً .
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
وهذه المراسيل تقوى بعضها ببعض .
" فتح الباري " ( 12 / 312 ) .
وأما الإجماع :
أ. فقد قال ابن حزم رحمه الله :
" اتَّفقُوا على أَن الْمُكْره على الْكفْر وَقَلبه مطمئن بالايمان انه لَا يلْزمه
شَيْء من الْكفْر عِنْد الله تَعَالَى .. " انتهى .
"مراتب الإجماع" (61) . وينظر : "الإقناع في مسائل الأجماع" لابن القطان (2/272) .
ب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" ولهذا لم يكن عندنا نزاع في أن الأقوال لا يثبت حكمها في حق المكره بغير حق .. "
انتهى.
"الاستقامة" (2/210) .
ج. وفي " الموسوعة الفقهية " ( 22 / 182 ) :
واتفق الفقهاء على أن من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر : لم يصر كافراً .
انتهى
ثانياً:
الإكراه الذي يعذر صاحبه هو الإكراه الملجئ لصاحبه على قول تلك الكلمة .
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 22 / 182 ) :
والإكراه نوعان : نوع يوجب الإلجاء والاضطرار طبعاً ، كالإكراه بالقتل أو القطع أو
الضرب الذي يخاف فيه تلف النفس أو العضو ، قلَّ الضرب أو كثر .
وهذا النوع يسمَّى " إكراهاً تامّاً " .
ونوع لا يوجب الإلجاء والاضطرار ، وهو الحبس أو القيد أو الضرب الذي لا يخاف منه
التلف ، وهذا النوع من الإكراه يسمَّى " إكراها ناقصاً " .
انتهى .
وقد ذكر العلماء شروطاً للإكراه التام الملجئ لقول
كلمة الكفر ، وهي :
أ. أن يكون التهديد بما يسبب إتلافاً كالقتل والقطع ، أو أذى لا يحتمله المسلم
كالحبس ، والضرب .
ب. أن يكون المكرِه قادراً على تحقيق ما هدَّد به .
ج. أن يكون المكرَه عاجزاً عن الدفاع عن نفسه ، ولو بالهرب أو بالاستغاثة بغيره .
د. أن يغلب على ظن المكرَه وقوع ما هدَّد به المكرِه .
وانظر جواب السؤال رقم ( 70558 )
ففيه نقل مهم عن ابن قدامة المقدسي في ذلك .
ثالثاً:
هل يجوز للمكرَه أن يصبر ويحتمل الضرر والأذى ولو قُتل في سبيل ذلك ؟
نعم يجوز له ذلك ، وقد فعله بلال بن رباح رضي الله عنه وغيره .
قال ابن كثير – رحمه الله - :
ويجوز له أن يستقتل ، كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك ، وهم يفعلون به
الأفاعيل ، حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدَّة الحر ، ويأمرونه أن
يشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول : " أحَد ، أحَد " ، ويقول : والله لو أعلم كلمة
هي أغيظ لكم منها لقلته ، رضي الله عنه وأرضاه .
" تفسير ابن كثير " ( 4 / 606 ) .
رابعاً:
وأيهما أفضل : الصبر والتحمل ولو أدى إلى الموت ، أم الترخص برخصة الشرع وإظهار
الكفر باللسان ؟ .
الأقرب أن يُقال : الأفضل هو الصبر والتحمل ، وخاصة لمن كان من أهل العلم أو الفضل
أو القدوة للناس ، وهو قول الجمهور .
قال ابن كثير – رحمه الله - :
والأفضل والأولى : أن يثبت المسلم على دينه ، ولو أفضى إلى قتله .
" تفسير ابن كثير " ( 4 / 606 ) .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 35 / 18 ) :
ويتفق الحنفية والمالكية والحنابلة وهو الأصح عند الشافعية : على أن الصبر والثبات
على الإيمان مع الإكراه ولو كان بالقتل : أفضل من الإقدام على الكفر ، حتى لو قتل
كان مأجوراً ؛ لما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( قَدْ كَانَ مَنْ
قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا
فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ
وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ من دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ فَمَا يَصُدُّهُ
ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ ) – رواه البخاري - .
ومقابل الأصح عند الشافعية أوجه :
أحدها : الأفضل الإتيان بكلمة الكفر صيانة لنفسه .
والثاني : إن كان من العلماء المقتدى بهم : فالأفضل الثبوت .
والثالث : إن كان يتوقع منه الإنكاء – أي : في العدو - والقيام بأحكام الشرع :
فالأفضل أن ينطق بها لمصلحة بقائه ، وإلا فالأفضل الثبوت .
انتهى
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الحديث السابق في شأن من كان صبر على القتلة الشنيعة
المذكورة ، ممن سبق قبلنا ، ثم قال :
" ومعلوم أن هذا إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الثناء على أولئك ،
لصبرهم وثباتهم ، وليكون ذلك عزة للمؤمنين من هذه الأمة " انتهى من "الاستقامة"
(2/332) .
خامساً:
قال الأخ السائل " الذي أعرفه أنا أنه لا يجوز للشخص أن يقول إنه غير مسلم مهما كان
الأمر ، بل يجب أن يعتز بإسلامه تحت أي ظرف كان " .
قد يظن ظان أن هذا الكلام يؤيده ما ورد في السنة عَنْ
أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَنْ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ
وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا
مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلَا تَشْرَبْ الْخَمْرَ
فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ ) .
رواه ابن ماجه ( 4034 ) وحسَّنه الألباني في " صحيح ابن ماجه " .
لكن الواقع أن هذا الحديث ليس فيه المنع من الأخذ بالرخصة ، بل فيه بيان الأفضل عند
الإكراه ، وقد سبق أن قول الجمهور أن الأفضل : الصبر والتحمل ، وأما الرخصة فثابتة
في كتاب الله تعالى .
قال أبو الحسن المباركفوري - رحمه الله - :
وهذا يدل على أنه ينبغي اختيار الموت والقتل دون إظهار الشرك ، وهو وصية بالأفضل
والعزيمة ، فإنه يجوز التلفظ بكلمة الكفر والشرك عند الإكراه ؛ لقوله تعالى: ( إلا
من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) النحل/ 106 .
" مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " ( 2 / 283 ) .
وهذا الجواب في الواقع على سبيل التنزل .
وإلا ، فالواقع أن ما يقوله المكره ، وإن كان في نفسه شركا ؛ فإنه ليس شركا في حقه
، ولا يسمى بمجرد ذلك : مشركا ، بل هو ما زال مؤمنا ، لم يثلم إيمانه شيء ، ولم يقع
هو في الشرك ، ولا عبرة بهذا القول الذي أكره عليه ، ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان ؛
وحينئذ فهو لم يخالف هذا الحديث ، ولم يشرك بالله .
لكن المشكلة حقا ، هي أن يخاف بعضهم من القتل ، أو الأذى ، أو نحو ذلك من حصول ضرر
، أو فوات نفع ، فيقع في الشرك ، وينشرح صدره بذلك ، فيكون مشركا مرتدا .
والله أعلم