ذكر الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه
الله في رسالته (تحكيم القوانين) أن الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما
أنزل الله تعالى كفراً أكبر قوله : وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة
للشرع ومكابرة لأحكامه ، ومشاقة الله ورسوله ، مضاهاة بالمحاكم الشرعية
إعداداً وإمداداً وإرصاداً وتأصيلاً ، وتفريغاً وتشكيلاً ، وتنويعاً وحكماً
وإلزاماً ، ومراجع ومستندات .
فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات ، مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة
رسوله صلى الله عليه وسلم ، فلهذه المحاكم مراجع هي : القانون الملفق من
شرائع شتى ، وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي ، والقانون الأمريكي ،
والقانون البريطاني ، وغيرها من القوانين ، ومن مذاهب بعض
البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك .
فهذه المحاكم الآن ، في كثير من أمصار الإسلام ، مهيأة مكملة ، مفتوحة
الأبواب ، والناس كلها أسراب إثر أسراب ، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم
السنة والكتاب ، من أحكام ذلك القانون وتلزمهم بها ، وتقرهم عليه ، وتحتمه
عليهم ، فأي كفر فوق هذا الكفر ؟ .
وقال رحمه الله في جواب آخر : وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر ، إذا حاكم
إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق ، فهذا الذي يصدر منه
المرة ونحوها ، أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر ، وإن قالوا
أخطأنا وحكم الشرع أعدل .
السؤال : أليس كلام الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم صحيحاً متسقاً ومنضبطاً
مع قواعد أهل السنة ؟ وهل للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى كلام آخر
يخالف ما سبق إيراده ؟ فقد ذكر أحد المؤلفين في كتابه (الحكم بغير ما أنزل
الله وأصول التكفير) أن للشيخ محمد بن إبراهيم كلاماً آخر وقال ما نصه :
وقد حدثني فضيلة الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن آل جبرين حفظه الله أن له –
أي الشيخ محمد بن إبراهيم – كلاماً آخر ... إلخ ص 131 .
الحمد لله
أجاب على هذا السؤال فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل جبرين حفظه الله فقال :
"شيخنا ووالدنا سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كان شديداً قوياً في إنكار
المحدثات والبدع ، وكلامه المذكور من أسهل ما كان يقول في القوانين الوضعية . وقد
سمعناه في التقرير يشنع ويشدد على أهل البدع وما يتبعون فيه مِنْ مخالفةٍ للشرع ،
ومِنْ وضعهم أحكاماً وسنناً يضاهئون بها حكم الله تعالى ، ويبرأ من أفعالهم ويحكم
بردتهم وخروجهم من الإسلام ؛ حيث طعنوا في الشرع ، وعطلوا حدوده ، واعتقدوها وحشية
كالقصاص في القتلى ، والقطع في السرقة ، ورجم الزاني ، وفي إباحتهم للزنى إذا كان
برضا الطرفين ونحو ذلك ، وكثيراً ما يتعرض لذلك في دروس الفقه والعقيدة والتوحيد .
ولا أذكر أنه تراجع عن ذلك ، ولا أن له كلاماً يبرر فيه الحكم بغير ما أنزل الله
تعالى ، أو يسهل فيه التحاكم إلى الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله . وقد
عدهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من رؤوس الطواغيت ، فمن نقل عني أنه رجع
رحمه الله عن كلامه المذكور فقد أخطأ في النقل . والمرجع في مثل هذا إلى النصوص
الشرعية من الكتاب والسنة ، وكلام أجلة العلماء عليها ، كما في كتاب التوحيد باب
قول الله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا
بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ)
النساء/60
، وشروحه لأئمة الدعوة رحمهم الله تعالى وغيره من المؤلفات الصريحة . والله أعلم .
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم"
انتهى
.
"فتاوى علماء البلد
الحرام" (ص 49- 51) .
الله في رسالته (تحكيم القوانين) أن الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما
أنزل الله تعالى كفراً أكبر قوله : وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة
للشرع ومكابرة لأحكامه ، ومشاقة الله ورسوله ، مضاهاة بالمحاكم الشرعية
إعداداً وإمداداً وإرصاداً وتأصيلاً ، وتفريغاً وتشكيلاً ، وتنويعاً وحكماً
وإلزاماً ، ومراجع ومستندات .
فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات ، مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة
رسوله صلى الله عليه وسلم ، فلهذه المحاكم مراجع هي : القانون الملفق من
شرائع شتى ، وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي ، والقانون الأمريكي ،
والقانون البريطاني ، وغيرها من القوانين ، ومن مذاهب بعض
البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك .
فهذه المحاكم الآن ، في كثير من أمصار الإسلام ، مهيأة مكملة ، مفتوحة
الأبواب ، والناس كلها أسراب إثر أسراب ، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم
السنة والكتاب ، من أحكام ذلك القانون وتلزمهم بها ، وتقرهم عليه ، وتحتمه
عليهم ، فأي كفر فوق هذا الكفر ؟ .
وقال رحمه الله في جواب آخر : وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر ، إذا حاكم
إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق ، فهذا الذي يصدر منه
المرة ونحوها ، أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر ، وإن قالوا
أخطأنا وحكم الشرع أعدل .
السؤال : أليس كلام الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم صحيحاً متسقاً ومنضبطاً
مع قواعد أهل السنة ؟ وهل للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى كلام آخر
يخالف ما سبق إيراده ؟ فقد ذكر أحد المؤلفين في كتابه (الحكم بغير ما أنزل
الله وأصول التكفير) أن للشيخ محمد بن إبراهيم كلاماً آخر وقال ما نصه :
وقد حدثني فضيلة الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن آل جبرين حفظه الله أن له –
أي الشيخ محمد بن إبراهيم – كلاماً آخر ... إلخ ص 131 .
الحمد لله
أجاب على هذا السؤال فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل جبرين حفظه الله فقال :
"شيخنا ووالدنا سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كان شديداً قوياً في إنكار
المحدثات والبدع ، وكلامه المذكور من أسهل ما كان يقول في القوانين الوضعية . وقد
سمعناه في التقرير يشنع ويشدد على أهل البدع وما يتبعون فيه مِنْ مخالفةٍ للشرع ،
ومِنْ وضعهم أحكاماً وسنناً يضاهئون بها حكم الله تعالى ، ويبرأ من أفعالهم ويحكم
بردتهم وخروجهم من الإسلام ؛ حيث طعنوا في الشرع ، وعطلوا حدوده ، واعتقدوها وحشية
كالقصاص في القتلى ، والقطع في السرقة ، ورجم الزاني ، وفي إباحتهم للزنى إذا كان
برضا الطرفين ونحو ذلك ، وكثيراً ما يتعرض لذلك في دروس الفقه والعقيدة والتوحيد .
ولا أذكر أنه تراجع عن ذلك ، ولا أن له كلاماً يبرر فيه الحكم بغير ما أنزل الله
تعالى ، أو يسهل فيه التحاكم إلى الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله . وقد
عدهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من رؤوس الطواغيت ، فمن نقل عني أنه رجع
رحمه الله عن كلامه المذكور فقد أخطأ في النقل . والمرجع في مثل هذا إلى النصوص
الشرعية من الكتاب والسنة ، وكلام أجلة العلماء عليها ، كما في كتاب التوحيد باب
قول الله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا
بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ)
النساء/60
، وشروحه لأئمة الدعوة رحمهم الله تعالى وغيره من المؤلفات الصريحة . والله أعلم .
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم"
انتهى
.
"فتاوى علماء البلد
الحرام" (ص 49- 51) .