السؤال :
سمعت أن الرجل إذا سب الدين طلقت عليه امرأته ، ويلزم له التوبة والاستغفار وعقد قران جديد، فما مدى صحة هذا الكلام؟
الجواب :
الحمد لله
"سب
الدين ردة عن الإسلام ، وكذلك سب القرآن وسب الرسول صلى الله عليه وسلم ردة عن
الإسلام ، وكفر بعد الإيمان ، نعوذ بالله ، لكن لا يكون طلاقاً للمرأة بل يفرق
بينهما من دون طلاق ، فلا يكون طلاقاً بل تحرم عليه لأنها مسلمة وهو كافر ، وتحرم
عليه حتى يتوب فإن تاب وهي في العدة رجعت إليه من دون حاجة إلى شيء ، أي إذا تاب
وأناب إلى الله رجعت إليه ، وأما إذا انتهت العدة وهو لم يتب فإنها تنكح من شاءت ،
ويكون ذلك بمثابة الطلاق ، لا أنه طلاق ، لكن بمثابة الطلاق لأن الله حرم المسلمة
على الكافر .
فإن
تاب بعد العدة وأراد أن يتزوجها فلا بأس ، ويكون بعقد جديد أحوط خروجاً من خلاف
العلماء ، وإلا فإن بعض أهل العلم يرى أنها تحل له بدون عقد جديد ، إذا كانت تختاره
، ولم تتزوج بعد العدة بل بقيت على حالها ، فإن الأكثرين يقولون : متى خرجت من
العدة بانت منه وصارت أجنبية لا تحل إلا بعقد جديد ، فالأولى والأحوط أن يعقد عقداً
جديداً ، هذا إذا كانت قد خرجت من العدة قبل أن يتوب ، فأما إذا تاب وهي في العدة
فهي زوجته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الذين أسلموا بعد إسلام زوجاتهم على
أنكحتهم قبل خروج زوجاتهم من العدة" انتهى .
سماحة
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" لابن باز (1/106) .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" لابن باز (1/106) .
سمعت أن الرجل إذا سب الدين طلقت عليه امرأته ، ويلزم له التوبة والاستغفار وعقد قران جديد، فما مدى صحة هذا الكلام؟
الجواب :
الحمد لله
"سب
الدين ردة عن الإسلام ، وكذلك سب القرآن وسب الرسول صلى الله عليه وسلم ردة عن
الإسلام ، وكفر بعد الإيمان ، نعوذ بالله ، لكن لا يكون طلاقاً للمرأة بل يفرق
بينهما من دون طلاق ، فلا يكون طلاقاً بل تحرم عليه لأنها مسلمة وهو كافر ، وتحرم
عليه حتى يتوب فإن تاب وهي في العدة رجعت إليه من دون حاجة إلى شيء ، أي إذا تاب
وأناب إلى الله رجعت إليه ، وأما إذا انتهت العدة وهو لم يتب فإنها تنكح من شاءت ،
ويكون ذلك بمثابة الطلاق ، لا أنه طلاق ، لكن بمثابة الطلاق لأن الله حرم المسلمة
على الكافر .
فإن
تاب بعد العدة وأراد أن يتزوجها فلا بأس ، ويكون بعقد جديد أحوط خروجاً من خلاف
العلماء ، وإلا فإن بعض أهل العلم يرى أنها تحل له بدون عقد جديد ، إذا كانت تختاره
، ولم تتزوج بعد العدة بل بقيت على حالها ، فإن الأكثرين يقولون : متى خرجت من
العدة بانت منه وصارت أجنبية لا تحل إلا بعقد جديد ، فالأولى والأحوط أن يعقد عقداً
جديداً ، هذا إذا كانت قد خرجت من العدة قبل أن يتوب ، فأما إذا تاب وهي في العدة
فهي زوجته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الذين أسلموا بعد إسلام زوجاتهم على
أنكحتهم قبل خروج زوجاتهم من العدة" انتهى .
سماحة
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" لابن باز (1/106) .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" لابن باز (1/106) .