هذه الواجبات هي الأعمال التي لو تُرك أحدها لوجب على تاركه دم ، أو صيام
عشرة أيام إن عجز وواجبات الإحرام ثلاثة : (1) الإحرام من الميقات . (2)
التجرد من المخيط . (3) التلبية .
* الميقات : هو المكان الذي حدده الشارع للإحرام عنده بحيث لا يجوز تعديه
بدون إحرام لمن كان يريد الحج أو العمرة ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : ”
وقَّت رسول الله صلى الله عليه و سلم لأهل المدينة ذا الحليفة و لأهل
الشام ( الجحفة ) و لأهل نجد قرن المنازل و لأهل اليمن يلملم ، قال : فهن
لهن و لمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج و العمرة فمن كان
دونهن فَمَهَلُّه من أهله ، و كذلك حتى أهل يهلون منها ” ( رواه البخاري ) *
التجرد من المخيط : فلا يلبس المحرم ثوبا ً و لا قميصا ً و لا برنسا ً و
لا يعتم بعمامة و لا يغطي رأسه بشيء أبدا ً كما لا يلبس خفا ًو لا حذاء ً ،
كما لا يلبس من الثياب شيئا ً مسه زعفران أو ورْس و لا تنتقب المرأة و لا
تلبس القفازين لما روى البخاري من النهي عن ذلك .
* التلبية : و هي قول ” لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد
و النعمة لك و الملك ، لا شريك لك ” يقولها المحرم عند الشروع في الإحرام
و هو بالميقات لم يتجاوزه و يُستحب تكرارها و رفع الصوت بها و تجديدها عند
كل مناسبة من نزول أو ركوب أو إقامة صلاة أو فراغ منها أو ملاقاة رفاق .
عشرة أيام إن عجز وواجبات الإحرام ثلاثة : (1) الإحرام من الميقات . (2)
التجرد من المخيط . (3) التلبية .
* الميقات : هو المكان الذي حدده الشارع للإحرام عنده بحيث لا يجوز تعديه
بدون إحرام لمن كان يريد الحج أو العمرة ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : ”
وقَّت رسول الله صلى الله عليه و سلم لأهل المدينة ذا الحليفة و لأهل
الشام ( الجحفة ) و لأهل نجد قرن المنازل و لأهل اليمن يلملم ، قال : فهن
لهن و لمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج و العمرة فمن كان
دونهن فَمَهَلُّه من أهله ، و كذلك حتى أهل يهلون منها ” ( رواه البخاري ) *
التجرد من المخيط : فلا يلبس المحرم ثوبا ً و لا قميصا ً و لا برنسا ً و
لا يعتم بعمامة و لا يغطي رأسه بشيء أبدا ً كما لا يلبس خفا ًو لا حذاء ً ،
كما لا يلبس من الثياب شيئا ً مسه زعفران أو ورْس و لا تنتقب المرأة و لا
تلبس القفازين لما روى البخاري من النهي عن ذلك .
* التلبية : و هي قول ” لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد
و النعمة لك و الملك ، لا شريك لك ” يقولها المحرم عند الشروع في الإحرام
و هو بالميقات لم يتجاوزه و يُستحب تكرارها و رفع الصوت بها و تجديدها عند
كل مناسبة من نزول أو ركوب أو إقامة صلاة أو فراغ منها أو ملاقاة رفاق .