حكم الإحرام في الجوربين والقفازين
س ما حكم الإحرام في الجوربين والقفازين؟ وما الدليل على ذلك. .؟.
ج لا يجوز للرجل أن يحرم بالجورين ولا في الخفين إلا إذا لم يجد نعلين لقول النبي، صلى الله عليه وسلم ((ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السروايل)). متفق على صحته. أما المرأة فلا حرج عليها في لبس الخفين والجوربين في حال الإحرام لأنها عورة، ولبسهما أستر لها، فإن أرخت ثيابها حتى سترت قدميها بذلك، كفى ذلك عن الجوربين والخفين في الصلاة وغيرها، أما القفازان فليس للرجل ولا للمرأة لبسهما في حال الإحرام لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، في حق المحرمة ((لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين)). رواه البخاري في صحيحه، وإذا حرم ذلك على المرأة، فالرجل من باب أولى ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حق الرجل الذي مات محرماً ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)).
متفق على صحته واللفظ لمسلم، والحنوط هو الطيب، وعلى المرأة في الإحرام بدل النقاب أن تستر وجهها بخمار ونحوه عند الرجال لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ((كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه)). أخرجه أبو داود وابن ماجه وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله.
الشيخ ابن باز
***
س ما حكم الإحرام في الجوربين والقفازين؟ وما الدليل على ذلك. .؟.
ج لا يجوز للرجل أن يحرم بالجورين ولا في الخفين إلا إذا لم يجد نعلين لقول النبي، صلى الله عليه وسلم ((ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السروايل)). متفق على صحته. أما المرأة فلا حرج عليها في لبس الخفين والجوربين في حال الإحرام لأنها عورة، ولبسهما أستر لها، فإن أرخت ثيابها حتى سترت قدميها بذلك، كفى ذلك عن الجوربين والخفين في الصلاة وغيرها، أما القفازان فليس للرجل ولا للمرأة لبسهما في حال الإحرام لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، في حق المحرمة ((لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين)). رواه البخاري في صحيحه، وإذا حرم ذلك على المرأة، فالرجل من باب أولى ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حق الرجل الذي مات محرماً ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)).
متفق على صحته واللفظ لمسلم، والحنوط هو الطيب، وعلى المرأة في الإحرام بدل النقاب أن تستر وجهها بخمار ونحوه عند الرجال لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ((كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه)). أخرجه أبو داود وابن ماجه وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله.
الشيخ ابن باز
***