الجواب:
ما قاله النووي الشافعي في المجموع :
قَالَ الشَّافعيُّ في مُخْتَصَر الْمُزَنيّ وَالأصْحَابُ : يُكْرَهُ للدَّاخل في حَال الْخُطْبَة أَنْ يُسَلّمَ عَلَى الْحَاضرينَ ، سَوَاءٌ قُلْنَا : الإنْصَاتُ وَاجبٌ أَمْ لا ، فَإنْ خَالَفَ وَسَلَّمَ قَالَ أَصْحَابُنَا : إنْ قُلْنَا بتَحْريم الْكَلام حَرُمَتْ إجَابَتُهُ باللَّفْظ ، وَيُسْتَحَبُّ بالإشَارَة كَمَا لَوْ سَلَّمَ في الصَّلاة.
وَفي تَشْميت الْعَاطس ثَلاثَةُ أَوْجُه : ( الصَّحيحُ ) الْمَنْصُوصُ تَحْريمُهُ كَرَدّ السَّلام ( وَالثَّاني ) : اسْتحْبَابُهُ ؛ لأَنَّهُ غَيْرُ مُفَرّط بخلاف الْمُسَلّم ( وَالثَّالثُ ) : يَجُوزُ وَلا يُسْتَحَبُّ . وَحَكَى الرَّافعيُّ - وَجْهًا - أَنَّهُ يُرَدُّ السَّلامُ ؛ لأَنَّهُ وَاجبٌ ، وَلا يُشَمَّتُ الْعَاطسُ ؛ لأَنَّهُ سُنَّةٌ ، فَلا يُتْرَكُ لَهَا الإنْصَاتُ الْوَاجبُ ، وَإذَا قُلْنَا :لا يُحْرَمُ الْكَلامُ جَازَ رَدُّ السَّلام وَالتَّشْميتُ بلا خلاف ، وَيُسْتَحَبُّ التَّشْميتُ عَلَى أَصَحّ الْوَجْهَيْن لعُمُوم الأَمْر به ( وَالثَّاني ) : لا يُسْتَحَبُّ ؛ لأَنَّ الإنْصَاتَ آكَدُ منْهُ فَإنَّهُ مُخْتَلَفٌ في وُجُوبه ، وَأَمَّا السَّلامُ فَفيه ثَلاثَةُ أَوْجُه . ( أَحَدُهَا ) : يَجُوزُ وَلا يُسْتَحَبُّ ، وَبه قَطَعَ إمَامُ الْحَرَمَيْن ( وَالثَّاني ) : يُسْتَحَبُّ ( وَالثَّالثُ ) : يَجبُ ، وَهَذَا هُوَ الأَصَحُّ وَهُوَ ظَاهرُ نَصّه في مُخْتَصَر الْمُزَنيّ وَصَحَّحَهُ الْبَغَويّ وَءاخَرُونَ .
وفي كشاف القناع : ( وَيَجُوزُ تَأْمينُهُ ) أَيْ مُسْتَمع الْخُطْبَة عَلَى الدُّعَاء ( وَحَمْدُهُ خفْيَةً إذَا عَطَسَ نَصًّا وَتَشْميتُ عَاطس وَرَدُّ سَلام نُطْقًا ) لأَنَّهُ مَأْمُورٌ به لحَقّ ءادَميّ "
وفي الانصاف : يَجُوزُ رَدُّ السَّلام ، وَتَشْميتُ الْعَاطس نُطْقًا مُطْلَقًا ، عَلَى الصَّحيح منْ الْمَذْهَب"
وفي منتهى الارادات " ( وَ ) يَجُوزُ ( حَمْدُهُ خُفْيَةً إذَا عَطَسَ ، وَرَدُّ سَلام ، وَتَشْميتُ عَاطس ) وَلَوْ سَمعَ الْخَطيبُ لعُمُوم الأَوَامر بهَا ".
وفي المغني- المذهب الحنبلي ( بتصرف ) : " فَأَمَّا تَشْميتُ الْعَاطس ، وَرَدُّ السَّلام فَفيه روَايَتَان قَالَ الأَثْرَمُ : سَمعْتُ أَبَا عَبْد اللَّه سُئلَ : يَرُدُّ الرَّجُلُ السَّلامَ يَوْمَ الْجُمُعَة ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . وَيُشَمّتُ الْعَاطسَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَالإمَامُ يَخْطُبُ " " وَالرّوَايَةُ الثَّانيَةُ : إنْ كَانَ لا يَسْمَعُ رَدَّ السَّلامَ وَشَمَّتَ الْعَاطسَ ، وَإنْ كَانَ يَسْمَعُ لَمْ يَفْعَلْ . قَالَ أَبُو طَالب ، قَالَ أَحْمَدُ : إذَا سَمعْتَ الْخُطْبَةَ فَاسْتَمعْ وَأَنْصتْ ، وَلا تَقْرَأْ ، وَلا تُشَمّتْ ، وَإذَا لَمْ تَسْمَعْ الْخُطْبَةَ فَاقْرَأْ وَشَمّتْ وَرُدَّ السَّلامَ . وَقَالَ أَبُو دَاوُد ، قُلْتُ لأَحْمَدَ : يَرُدُّ السَّلامَ وَالإمَامُ يَخْطُبُ ، وَيُشَمّتُ الْعَاطسَ ؟ فَقَالَ : إذَا كَانَ لَيْسَ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ فَيَرُدُّ ، وَإذَا كَانَ يَسْمَعُ فَلا ؛ لقَوْل اللَّه تَعَالَى : { فَاسْتَمعُوا لَهُ وَأَنْصتُوا } وَقيلَ لأَحْمَدَ : الرَّجُلُ يَسْمَعُ نَغْمَةَ الإمَام بالْخُطْبَة ، وَلا يَدْري مَا يَقُولُ ، يَرُدُّ السَّلامَ ؟ قَالَ : لا ، إذَا سَمعَ شَيْئًا"
وفي رد المحتار على الدر المختار: وَلا يَجبُ تَشْميتٌ وَلا رَدُّ سَلام.
ما قاله النووي الشافعي في المجموع :
قَالَ الشَّافعيُّ في مُخْتَصَر الْمُزَنيّ وَالأصْحَابُ : يُكْرَهُ للدَّاخل في حَال الْخُطْبَة أَنْ يُسَلّمَ عَلَى الْحَاضرينَ ، سَوَاءٌ قُلْنَا : الإنْصَاتُ وَاجبٌ أَمْ لا ، فَإنْ خَالَفَ وَسَلَّمَ قَالَ أَصْحَابُنَا : إنْ قُلْنَا بتَحْريم الْكَلام حَرُمَتْ إجَابَتُهُ باللَّفْظ ، وَيُسْتَحَبُّ بالإشَارَة كَمَا لَوْ سَلَّمَ في الصَّلاة.
وَفي تَشْميت الْعَاطس ثَلاثَةُ أَوْجُه : ( الصَّحيحُ ) الْمَنْصُوصُ تَحْريمُهُ كَرَدّ السَّلام ( وَالثَّاني ) : اسْتحْبَابُهُ ؛ لأَنَّهُ غَيْرُ مُفَرّط بخلاف الْمُسَلّم ( وَالثَّالثُ ) : يَجُوزُ وَلا يُسْتَحَبُّ . وَحَكَى الرَّافعيُّ - وَجْهًا - أَنَّهُ يُرَدُّ السَّلامُ ؛ لأَنَّهُ وَاجبٌ ، وَلا يُشَمَّتُ الْعَاطسُ ؛ لأَنَّهُ سُنَّةٌ ، فَلا يُتْرَكُ لَهَا الإنْصَاتُ الْوَاجبُ ، وَإذَا قُلْنَا :لا يُحْرَمُ الْكَلامُ جَازَ رَدُّ السَّلام وَالتَّشْميتُ بلا خلاف ، وَيُسْتَحَبُّ التَّشْميتُ عَلَى أَصَحّ الْوَجْهَيْن لعُمُوم الأَمْر به ( وَالثَّاني ) : لا يُسْتَحَبُّ ؛ لأَنَّ الإنْصَاتَ آكَدُ منْهُ فَإنَّهُ مُخْتَلَفٌ في وُجُوبه ، وَأَمَّا السَّلامُ فَفيه ثَلاثَةُ أَوْجُه . ( أَحَدُهَا ) : يَجُوزُ وَلا يُسْتَحَبُّ ، وَبه قَطَعَ إمَامُ الْحَرَمَيْن ( وَالثَّاني ) : يُسْتَحَبُّ ( وَالثَّالثُ ) : يَجبُ ، وَهَذَا هُوَ الأَصَحُّ وَهُوَ ظَاهرُ نَصّه في مُخْتَصَر الْمُزَنيّ وَصَحَّحَهُ الْبَغَويّ وَءاخَرُونَ .
وفي كشاف القناع : ( وَيَجُوزُ تَأْمينُهُ ) أَيْ مُسْتَمع الْخُطْبَة عَلَى الدُّعَاء ( وَحَمْدُهُ خفْيَةً إذَا عَطَسَ نَصًّا وَتَشْميتُ عَاطس وَرَدُّ سَلام نُطْقًا ) لأَنَّهُ مَأْمُورٌ به لحَقّ ءادَميّ "
وفي الانصاف : يَجُوزُ رَدُّ السَّلام ، وَتَشْميتُ الْعَاطس نُطْقًا مُطْلَقًا ، عَلَى الصَّحيح منْ الْمَذْهَب"
وفي منتهى الارادات " ( وَ ) يَجُوزُ ( حَمْدُهُ خُفْيَةً إذَا عَطَسَ ، وَرَدُّ سَلام ، وَتَشْميتُ عَاطس ) وَلَوْ سَمعَ الْخَطيبُ لعُمُوم الأَوَامر بهَا ".
وفي المغني- المذهب الحنبلي ( بتصرف ) : " فَأَمَّا تَشْميتُ الْعَاطس ، وَرَدُّ السَّلام فَفيه روَايَتَان قَالَ الأَثْرَمُ : سَمعْتُ أَبَا عَبْد اللَّه سُئلَ : يَرُدُّ الرَّجُلُ السَّلامَ يَوْمَ الْجُمُعَة ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . وَيُشَمّتُ الْعَاطسَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَالإمَامُ يَخْطُبُ " " وَالرّوَايَةُ الثَّانيَةُ : إنْ كَانَ لا يَسْمَعُ رَدَّ السَّلامَ وَشَمَّتَ الْعَاطسَ ، وَإنْ كَانَ يَسْمَعُ لَمْ يَفْعَلْ . قَالَ أَبُو طَالب ، قَالَ أَحْمَدُ : إذَا سَمعْتَ الْخُطْبَةَ فَاسْتَمعْ وَأَنْصتْ ، وَلا تَقْرَأْ ، وَلا تُشَمّتْ ، وَإذَا لَمْ تَسْمَعْ الْخُطْبَةَ فَاقْرَأْ وَشَمّتْ وَرُدَّ السَّلامَ . وَقَالَ أَبُو دَاوُد ، قُلْتُ لأَحْمَدَ : يَرُدُّ السَّلامَ وَالإمَامُ يَخْطُبُ ، وَيُشَمّتُ الْعَاطسَ ؟ فَقَالَ : إذَا كَانَ لَيْسَ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ فَيَرُدُّ ، وَإذَا كَانَ يَسْمَعُ فَلا ؛ لقَوْل اللَّه تَعَالَى : { فَاسْتَمعُوا لَهُ وَأَنْصتُوا } وَقيلَ لأَحْمَدَ : الرَّجُلُ يَسْمَعُ نَغْمَةَ الإمَام بالْخُطْبَة ، وَلا يَدْري مَا يَقُولُ ، يَرُدُّ السَّلامَ ؟ قَالَ : لا ، إذَا سَمعَ شَيْئًا"
وفي رد المحتار على الدر المختار: وَلا يَجبُ تَشْميتٌ وَلا رَدُّ سَلام.