ما الحكم فيما إذا نوى المرء أن يصلي صلاة الوتر لكنه نام عنها أو لم ينتبه للوقت وهو يتناول طعام السحور ؟ هل له أن يصلي الوتر حتى بعد أذان الفجر ؟.
الحمد لله
أولاً :
ينتهي وقت صلاة الوتر بطلوع الفجر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صَلاة اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى ) رواه البخاري (472) .
وروى مسلم (754) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا ) .
" فإذا أذن الفجر ولم يوتر الإنسان أَخَّره إلى الضحى بعد أن ترتفع الشمس فيصلي ما تيسر ، يصلي ثنتين أو أربع أو أكثر ، ثنتين ثنتين ، فإذا كانت عادته ثلاثا ولم يصلها في الليل ، صلاها الضحى أربعا بتسليمتين ، فإذا كانت عادته خمسا ولم يتيسر له فعلها في الليل لمرض أو نوم أو غير ذلك صلاها الضحى ستا بثلاث تسليمات ، وهكذا ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك ، كان يوتر بإحدى عشرة ، فإذا شغله مرض أو نوم صلاها من النهار ثنتي عشرة ركعة . هكذا قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم عنها ، وهذا هو المشروع للأمة اقتداء به عليه الصلاة والسلام .
"مجموع فتاوى ابن باز" (11/300) .
وسئل الشيخ ابن باز أيضاً :
صلاة الوتر نهايتها هل هي عند ابتداء الأذان ، أذان الفجر أم نهاية الأذان وإذا نام عنها هل تقضى وكيف ؟
فأجاب :
" المشروع لكل مؤمن ومؤمنة الإيتار في كل ليلة ووقته ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ) وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي أنه قال : ( أوتروا قبل أن تصبحوا ) وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الحاكم عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم . قلنا : يا رسول الله ما هي ؟ قال : الوتر ، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ) والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، وهي دالة على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر ، وإذا لم يعلم المصلي طلوع الفجر اعتمد على المؤذن المعروف بتحري الوقت ، فإذا أذن المؤذن الذي يتحرى وقت الفجر فاته الوتر ، أما من أذن قبل الفجر فإنه لا يفوت بأذانه الوتر ولا يحرم به على الصائم الأكل والشرب ، ولا يدخل به وقت صلاة الفجر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) متفق على صحته . وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت . وبما ذكرنا يتضح أن وقت الوتر ينتهي بأول الأذان إذا كان المؤذن يتحرى الصبح في أذانه ، لكن إذا أذن المؤذن والمسلم في الركعة الأخيرة أكملها لعدم اليقين بطلوع الفجر بمجرد الأذان ، ولا حرج في ذلك إن شاء الله .
ومن فاته الوتر شرع له أن يصلي عادته من النهار لكن يشفعها بركعة ، فإذا كانت عادته ثلاثا صلى أربعا ، وإذا كانت عادته خمسا صلى ستا ، وهكذا يسلم من كل اثنتين ، لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته وتره من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ) وكانت عادته صلى الله عليه وسلم الغالبة الإيتار بإحدى عشرة ركعة ، فإذا شغل عنها بمرض أو نوم صلى ثنتي عشرة ركعة ، كما قالت عائشة رضي الله عنها ، يسلم من كل اثنتين لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله كم يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة ) متفق على صحته ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وأصله في الصحيحين بلفظ : ( صلاة الليل مثنى مثنى ) كما تقدم في أول هذا الجواب ، والله ولي التوفيق " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز"
الحمد لله
أولاً :
ينتهي وقت صلاة الوتر بطلوع الفجر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صَلاة اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى ) رواه البخاري (472) .
وروى مسلم (754) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا ) .
" فإذا أذن الفجر ولم يوتر الإنسان أَخَّره إلى الضحى بعد أن ترتفع الشمس فيصلي ما تيسر ، يصلي ثنتين أو أربع أو أكثر ، ثنتين ثنتين ، فإذا كانت عادته ثلاثا ولم يصلها في الليل ، صلاها الضحى أربعا بتسليمتين ، فإذا كانت عادته خمسا ولم يتيسر له فعلها في الليل لمرض أو نوم أو غير ذلك صلاها الضحى ستا بثلاث تسليمات ، وهكذا ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك ، كان يوتر بإحدى عشرة ، فإذا شغله مرض أو نوم صلاها من النهار ثنتي عشرة ركعة . هكذا قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم عنها ، وهذا هو المشروع للأمة اقتداء به عليه الصلاة والسلام .
"مجموع فتاوى ابن باز" (11/300) .
وسئل الشيخ ابن باز أيضاً :
صلاة الوتر نهايتها هل هي عند ابتداء الأذان ، أذان الفجر أم نهاية الأذان وإذا نام عنها هل تقضى وكيف ؟
فأجاب :
" المشروع لكل مؤمن ومؤمنة الإيتار في كل ليلة ووقته ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ) وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي أنه قال : ( أوتروا قبل أن تصبحوا ) وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الحاكم عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم . قلنا : يا رسول الله ما هي ؟ قال : الوتر ، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ) والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، وهي دالة على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر ، وإذا لم يعلم المصلي طلوع الفجر اعتمد على المؤذن المعروف بتحري الوقت ، فإذا أذن المؤذن الذي يتحرى وقت الفجر فاته الوتر ، أما من أذن قبل الفجر فإنه لا يفوت بأذانه الوتر ولا يحرم به على الصائم الأكل والشرب ، ولا يدخل به وقت صلاة الفجر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) متفق على صحته . وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت . وبما ذكرنا يتضح أن وقت الوتر ينتهي بأول الأذان إذا كان المؤذن يتحرى الصبح في أذانه ، لكن إذا أذن المؤذن والمسلم في الركعة الأخيرة أكملها لعدم اليقين بطلوع الفجر بمجرد الأذان ، ولا حرج في ذلك إن شاء الله .
ومن فاته الوتر شرع له أن يصلي عادته من النهار لكن يشفعها بركعة ، فإذا كانت عادته ثلاثا صلى أربعا ، وإذا كانت عادته خمسا صلى ستا ، وهكذا يسلم من كل اثنتين ، لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته وتره من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ) وكانت عادته صلى الله عليه وسلم الغالبة الإيتار بإحدى عشرة ركعة ، فإذا شغل عنها بمرض أو نوم صلى ثنتي عشرة ركعة ، كما قالت عائشة رضي الله عنها ، يسلم من كل اثنتين لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله كم يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة ) متفق على صحته ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وأصله في الصحيحين بلفظ : ( صلاة الليل مثنى مثنى ) كما تقدم في أول هذا الجواب ، والله ولي التوفيق " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز"