النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة:
1 - دم الجروح على اللباس والبدن حتي تبرأإذا كان لا
يمكن إزالته أو يعسر ذلك.
2 - الدم في البدن أو اللباس إذا كان لا يتجاوز مقدار عقدة أصبع السبابة
على أن لا يكون من دم نجس العين كالكلب والخنزيز والكافر, وأن لا يكون من
دم الميتة, وأن لا يكون من دم الحيض أو نفاس أو استحاضة.
3 ـتجوز الصلاة في الجوارب والقلنسوة والحزام المتنجس ونحوها مما لا يكفي
لستر العورة لو أردنا ستر العورتين به.
1 - دم الجروح على اللباس والبدن حتي تبرأإذا كان لا
يمكن إزالته أو يعسر ذلك.
2 - الدم في البدن أو اللباس إذا كان لا يتجاوز مقدار عقدة أصبع السبابة
على أن لا يكون من دم نجس العين كالكلب والخنزيز والكافر, وأن لا يكون من
دم الميتة, وأن لا يكون من دم الحيض أو نفاس أو استحاضة.
3 ـتجوز الصلاة في الجوارب والقلنسوة والحزام المتنجس ونحوها مما لا يكفي
لستر العورة لو أردنا ستر العورتين به.