ينتشر في بلادنا السحرة ، ويؤذون الناس ويضرونهم ، فهل يجوز قتلهم حتى نريح الناس من شرهم ؟
مع العلم أن حكومتنا ترخص لهم في العمل وتأخذ منهم الضرائب .
أولاً :
إذا ثبت أن هذا الشخص يعمل بالسحر فالواجب قتله ؛ دفعاً لضرره
وشره عن الناس ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (13941)
.
والواجب على من ولاه الله أمر العباد أن يحكم فيهم بما أنزل الله
، قال تعالى : ( وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ
أَهْوَاءهُمْ ) المائدة /49 ، وقال : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم
بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) المائدة/44
، وفي آية أخرى قال : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ
فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) المائدة /45 ، وفي آية
ثالثة : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ ) المائدة /47 .
ولا يجوز أبدا إسقاط العقوبة الشرعية وإلغاؤها ، وأقبح من ذلك
وأشنع إقرار هذا العمل المحرم والترخيص للساحر أن يعمل بسحره مقابل دفعه الضرائب !!
.
فهذا تضييع وخيانة للأمانة التي سيسأل عنها الحاكم يوم القيامة ،
يوم يعض على يديه ندماً ، ولكن بعد فوات الأوان ، قال تعالى : ( وَيَوْمَ يَعَضُّ
الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ
سَبِيلاً يَا وَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً لَقَدْ
أَضَلَّنِي عَنْ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ
خَذُولاً ) الفرقان /27-29
ثانياً :
إذا كان الحاكم لا يفعل ما وجب عليه من إقامة العقوبات الشرعية ،
فليس لأحد من عامة المسلمين أن يفعل ذلك ؛ لأن العقوبة تحتاج أولاً إلى إثبات أن
هذا الشخص يستحق هذه العقوبة ، ثم تحتاج ثانياً إلى قوة لتنفيذها .
ولو فتح الباب للناس في إقامة العقوبات الشرعية لعَمَّت الفوضى
في المجتمع ، ولم يأمن أحد على نفسه وماله .
قال علماء اللجنة الدائمة :
والذي يتولى إثبات السحر وتلك العقوبة : هو الحاكم المتولي شؤون
المسلمين ؛ درءاً للمفسدة ؛ وسداً لباب الفوضى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 1 / 552 ) .
وقد نقلنا في جواب السؤال رقم (13941)
عن الشيخ سليمان العلوان قوله :
وحين يثبت وصف السحر على شخص ما : فإنه يقتل وجوباً ، فقد ثبت
ذلك عن جماعة من الصحابة ، ولكن ليس لآحاد الناس إقامة الحدود دون أمر السلطان أو
من يقوم مقامه ؛ لأنه يترتب على إقامة الحدود دون ولاة الأمور فساد وزعزعة للأمن
وذهاب هيبة السلطان . انتهى .
وقد ذكرنا مسألة اشتراط السلطان في إقامة الحدود في جواب السؤال
رقم ( 8980 ) ونقلنا هناك اتفاق
العلماء على ذلك .
وعليك تحذير الناس من هذا الساحر ، ومن الذهاب إليه ، وبيان أن
هذا الفعل قد يصل بصاحبه إلى الكفر والخروج من الإسلام .
والله أعلم .
مع العلم أن حكومتنا ترخص لهم في العمل وتأخذ منهم الضرائب .
الحمد لله
أولاً :
إذا ثبت أن هذا الشخص يعمل بالسحر فالواجب قتله ؛ دفعاً لضرره
وشره عن الناس ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (13941)
.
والواجب على من ولاه الله أمر العباد أن يحكم فيهم بما أنزل الله
، قال تعالى : ( وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ
أَهْوَاءهُمْ ) المائدة /49 ، وقال : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم
بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) المائدة/44
، وفي آية أخرى قال : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ
فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) المائدة /45 ، وفي آية
ثالثة : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ ) المائدة /47 .
ولا يجوز أبدا إسقاط العقوبة الشرعية وإلغاؤها ، وأقبح من ذلك
وأشنع إقرار هذا العمل المحرم والترخيص للساحر أن يعمل بسحره مقابل دفعه الضرائب !!
.
فهذا تضييع وخيانة للأمانة التي سيسأل عنها الحاكم يوم القيامة ،
يوم يعض على يديه ندماً ، ولكن بعد فوات الأوان ، قال تعالى : ( وَيَوْمَ يَعَضُّ
الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ
سَبِيلاً يَا وَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً لَقَدْ
أَضَلَّنِي عَنْ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ
خَذُولاً ) الفرقان /27-29
ثانياً :
إذا كان الحاكم لا يفعل ما وجب عليه من إقامة العقوبات الشرعية ،
فليس لأحد من عامة المسلمين أن يفعل ذلك ؛ لأن العقوبة تحتاج أولاً إلى إثبات أن
هذا الشخص يستحق هذه العقوبة ، ثم تحتاج ثانياً إلى قوة لتنفيذها .
ولو فتح الباب للناس في إقامة العقوبات الشرعية لعَمَّت الفوضى
في المجتمع ، ولم يأمن أحد على نفسه وماله .
قال علماء اللجنة الدائمة :
والذي يتولى إثبات السحر وتلك العقوبة : هو الحاكم المتولي شؤون
المسلمين ؛ درءاً للمفسدة ؛ وسداً لباب الفوضى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 1 / 552 ) .
وقد نقلنا في جواب السؤال رقم (13941)
عن الشيخ سليمان العلوان قوله :
وحين يثبت وصف السحر على شخص ما : فإنه يقتل وجوباً ، فقد ثبت
ذلك عن جماعة من الصحابة ، ولكن ليس لآحاد الناس إقامة الحدود دون أمر السلطان أو
من يقوم مقامه ؛ لأنه يترتب على إقامة الحدود دون ولاة الأمور فساد وزعزعة للأمن
وذهاب هيبة السلطان . انتهى .
وقد ذكرنا مسألة اشتراط السلطان في إقامة الحدود في جواب السؤال
رقم ( 8980 ) ونقلنا هناك اتفاق
العلماء على ذلك .
وعليك تحذير الناس من هذا الساحر ، ومن الذهاب إليه ، وبيان أن
هذا الفعل قد يصل بصاحبه إلى الكفر والخروج من الإسلام .
والله أعلم .