لي زميل في العمل وأثناء الحديث معه أخبرنا بأن
لديه حجابا أخذه من ناس يقولون إنهم شيوخ معالجون من نفس المنطقة يقول
مكتوب به آية الكرسي ووضعه في جلد ويربطه على وسطه فدار بيننا حوار أنا
وهو ومجوعة من الزملاء وناصحناه بحرق الكتاب أو أن يأتي به لأحد الأشخاص
الموثوقين لفكه والنفث عليه فرفض بحجة أنهم شيوخ وأن هذا الشيء ما يقدر
يطلع عليه أحد وأنه مفيد فما كان مني إلا أن قلت له من باب تخويفه بالله (
والله لو مت وهو معك لتدخل النار ) وبصراحة بعدما قلتها ندمت وخفت أن الله
يحبط عملي مثل الرجل الذي قال لأحد العصاة والله لا يغفر الله لك فقال
الله تعالى ( من ذا الذي يتألى علي فقد غفرت له وأحبطت عملك ) وأنا الآن
خائف من هذا الشيء أرجو إفادتي بماذا يجب علي فعله جزاكم الله خيرا .
الحمد لله
أولا :
لا يجوز تعليق التمائم ولو كانت من القرآن الكريم ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم
: ( مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً
فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ ) رواه أحمد
(17440) و حسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ )
والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع .
والتمائم إذا كانت من القرآن ، فهي مما اختلف فيه العلماء ، والراجح المنع ، لعموم
الأدلة ، وسدا للذريعة ، ولما في ذلك من الامتهان غالبا ، إذا هذه التميمة ينام بها
صاحبها ، ويدخل بها الخلاء ، ونحو ذلك .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/212) : " اتفق العلماء على تحريم لبس التمائم إذا
كانت من غير القرآن ، واختلفوا إذا كانت من القرآن ، فمنهم من أجاز لبسها ومنهم من
منعها ، والقول بالنهي أرجح لعموم الأحاديث ولسدِّ الذريعة " انتهى .
وقد سبق تفصيل ذلك في السؤال (10543)
.
وهذا كله إذا سلمنا أن الحجاب المسئول عنه ليس فيه إلا آية الكرسي أو نحوها من كلام
الله عز وجل ، وإلا فقد يكون فيه سحر وكفر ، والعجيب أن السحرة يضعون كلام الله
تعالى مع كفرهم وباطلهم ، حتى يروج إفكهم ، وينخدع الناس بهم .
وربما يظهر من حرص زميلك على ألا يطلع على الحجاب أحد ، وما رد عليكم حينما طلبتم
الحجاب للاطلاع على ما فيه ، أو القراءة عليه ، ربما يظهر من ذلك أن صاحبك إما جاهل
بما في الحجاب حقيقة ، أو أنه يعلم أنه الحجاب ليس خالصا لكلام الله عز وجل .
وعليه فالواجب نصح زميلك هذا ، وتحذيره من تعليق ما لا يعلم بداخله ، بل من تعليق
التمائم كلها .
وقوله : إنه ما يقدر أحد أن يطلع عليه ، ليس صحيحا ، بل هذا من دجل السحرة
والمشعوذين وتخويهم للناس حتى لا يطلع على ما في تمائمهم من أسماء الشياطين ، أو
الكتابة التي لا معنى لها .
ثانيا :
وأما قولك : ( والله لو مت وهو معك لتدخل النار ) فإن كان مرادك أن من فعل ذلك فهو
مستحق للنار ، بحسب ما بلغك من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، ووعيده لمن
فعله بالنار ، مع علمك بأننا لا نقطع لأحد ـ على وجه التعيين ـ بجنة ولا نار ، إلا
بنص من الوحي ، وأن عصاة الموحدين في مشيئة الله تعالى ، إن شاء عذبهم ، وإن شاء
عفا عنهم ؛ إن كان هذا مرادك ، فلا حرج عليك فيه إن شاء الله .
وهكذا إن كنت تريد أن تهدده بعاقبة من يتهاون في مثل ذلك ، ويصر على فعله ، فلا حرج
عليك فيه إن شاء الله .
وفي مسند الإمام أحمد (19498) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ
حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ عَلَى عَضُدِ
رَجُلٍ حَلْقَةً أُرَاهُ قَالَ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ : ( وَيْحَكَ مَا هَذِهِ قَالَ
مِنْ الْوَاهِنَةِ قَالَ أَمَا إِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا انْبِذْهَا
عَنْكَ فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا )
[ ضعفه الألباني في الضعيفة 1029 ] .
وفي سنن أبي داود (4669) عَنْ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ : ( أَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ
كَعْبٍ فَقُلْتُ لَهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ الْقَدَرِ فَحَدِّثْنِي
بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِي قَالَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ
عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ
لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ
وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ
مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ
لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَلَوْ مُتَّ عَلَى
غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
مَسْعُودٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ
فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَحَدَّثَنِي عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ )
صححه الألباني في صحيح الجامع (5244) .
قال القاري في قوله : ( .. لدخلت النار ) : يحتمل الوعيد ويحتمل التهديد !!
انتهى من تحفة الأحوذي .
وأما إن كان مرادك القطع على هذا الشخص المعين بأنه من أهل النار لأجل فعله هذا ،
فهذا خطأ منك ؛ فنحن لا نشهد لمعين بجنة ولا نار ، إلا من شهد له النص بذلك .
تنبيه : تعليق التميمة قد يكون شركا أصغر ، وقد يكون أكبر بحسب حال مستعملها
، فإن اعتقد أنها تنتفع وتضر بذاتها ، فهذا شرك أكبر ، وإن اعتقد أنها سبب ، فهذا
شرك أصغر ؛ لأنه جعل ما ليس سببا سببا ، والشرك الأصغر إن مات عليه صاحبه دون توبة
، فهل يدخل تحت المشيئة ، أم لا يغفر كالأكبر ، قولان لأهل العلم .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " هل قوله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به
) يشمل الشرك الأصغر ؟
فأجاب قائلا : اختلف في ذلك أهل العلم : فمنهم من قال : يشمل كل شرك ولو كان أصغر
كالحلف بغير الله فإن الله لا يغفره ، وأما بالنسبة لكبائر الذنوب كالخمر والزنى
فإنها تحت المشيئة إن شاء الله غفرها وإن شاء أخذ بها .
وشيخ الإسلام اختلف كلامه ، فمرة قال : الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر ، ومرة
قال : الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر .
وعلى كل حال يجب الحذر من الشرك مطلقا ؛ لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا فيه الأصغر
لأن قوله : ( أَن يُشْرَكَ بِهِ ) أن وما بعدها في تأويل مصدر تقديره " إشراكا به "
فهو نكرة في سياق النفي فتفيد العموم " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين
رحمه الله" (2/203) .
وأما ما يلزمك فهو التوبة إلى الله تعالى من تساهلك في مثل هذه الإطلاقات ، وعدم
العودة إلى ذلك مستقبلا .
والله أعلم .
لديه حجابا أخذه من ناس يقولون إنهم شيوخ معالجون من نفس المنطقة يقول
مكتوب به آية الكرسي ووضعه في جلد ويربطه على وسطه فدار بيننا حوار أنا
وهو ومجوعة من الزملاء وناصحناه بحرق الكتاب أو أن يأتي به لأحد الأشخاص
الموثوقين لفكه والنفث عليه فرفض بحجة أنهم شيوخ وأن هذا الشيء ما يقدر
يطلع عليه أحد وأنه مفيد فما كان مني إلا أن قلت له من باب تخويفه بالله (
والله لو مت وهو معك لتدخل النار ) وبصراحة بعدما قلتها ندمت وخفت أن الله
يحبط عملي مثل الرجل الذي قال لأحد العصاة والله لا يغفر الله لك فقال
الله تعالى ( من ذا الذي يتألى علي فقد غفرت له وأحبطت عملك ) وأنا الآن
خائف من هذا الشيء أرجو إفادتي بماذا يجب علي فعله جزاكم الله خيرا .
الحمد لله
أولا :
لا يجوز تعليق التمائم ولو كانت من القرآن الكريم ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم
: ( مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً
فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ ) رواه أحمد
(17440) و حسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ )
والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع .
والتمائم إذا كانت من القرآن ، فهي مما اختلف فيه العلماء ، والراجح المنع ، لعموم
الأدلة ، وسدا للذريعة ، ولما في ذلك من الامتهان غالبا ، إذا هذه التميمة ينام بها
صاحبها ، ويدخل بها الخلاء ، ونحو ذلك .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/212) : " اتفق العلماء على تحريم لبس التمائم إذا
كانت من غير القرآن ، واختلفوا إذا كانت من القرآن ، فمنهم من أجاز لبسها ومنهم من
منعها ، والقول بالنهي أرجح لعموم الأحاديث ولسدِّ الذريعة " انتهى .
وقد سبق تفصيل ذلك في السؤال (10543)
.
وهذا كله إذا سلمنا أن الحجاب المسئول عنه ليس فيه إلا آية الكرسي أو نحوها من كلام
الله عز وجل ، وإلا فقد يكون فيه سحر وكفر ، والعجيب أن السحرة يضعون كلام الله
تعالى مع كفرهم وباطلهم ، حتى يروج إفكهم ، وينخدع الناس بهم .
وربما يظهر من حرص زميلك على ألا يطلع على الحجاب أحد ، وما رد عليكم حينما طلبتم
الحجاب للاطلاع على ما فيه ، أو القراءة عليه ، ربما يظهر من ذلك أن صاحبك إما جاهل
بما في الحجاب حقيقة ، أو أنه يعلم أنه الحجاب ليس خالصا لكلام الله عز وجل .
وعليه فالواجب نصح زميلك هذا ، وتحذيره من تعليق ما لا يعلم بداخله ، بل من تعليق
التمائم كلها .
وقوله : إنه ما يقدر أحد أن يطلع عليه ، ليس صحيحا ، بل هذا من دجل السحرة
والمشعوذين وتخويهم للناس حتى لا يطلع على ما في تمائمهم من أسماء الشياطين ، أو
الكتابة التي لا معنى لها .
ثانيا :
وأما قولك : ( والله لو مت وهو معك لتدخل النار ) فإن كان مرادك أن من فعل ذلك فهو
مستحق للنار ، بحسب ما بلغك من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، ووعيده لمن
فعله بالنار ، مع علمك بأننا لا نقطع لأحد ـ على وجه التعيين ـ بجنة ولا نار ، إلا
بنص من الوحي ، وأن عصاة الموحدين في مشيئة الله تعالى ، إن شاء عذبهم ، وإن شاء
عفا عنهم ؛ إن كان هذا مرادك ، فلا حرج عليك فيه إن شاء الله .
وهكذا إن كنت تريد أن تهدده بعاقبة من يتهاون في مثل ذلك ، ويصر على فعله ، فلا حرج
عليك فيه إن شاء الله .
وفي مسند الإمام أحمد (19498) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ
حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ عَلَى عَضُدِ
رَجُلٍ حَلْقَةً أُرَاهُ قَالَ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ : ( وَيْحَكَ مَا هَذِهِ قَالَ
مِنْ الْوَاهِنَةِ قَالَ أَمَا إِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا انْبِذْهَا
عَنْكَ فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا )
[ ضعفه الألباني في الضعيفة 1029 ] .
وفي سنن أبي داود (4669) عَنْ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ : ( أَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ
كَعْبٍ فَقُلْتُ لَهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ الْقَدَرِ فَحَدِّثْنِي
بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِي قَالَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ
عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ
لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ
وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ
مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ
لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَلَوْ مُتَّ عَلَى
غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
مَسْعُودٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ
فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَحَدَّثَنِي عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ )
صححه الألباني في صحيح الجامع (5244) .
قال القاري في قوله : ( .. لدخلت النار ) : يحتمل الوعيد ويحتمل التهديد !!
انتهى من تحفة الأحوذي .
وأما إن كان مرادك القطع على هذا الشخص المعين بأنه من أهل النار لأجل فعله هذا ،
فهذا خطأ منك ؛ فنحن لا نشهد لمعين بجنة ولا نار ، إلا من شهد له النص بذلك .
تنبيه : تعليق التميمة قد يكون شركا أصغر ، وقد يكون أكبر بحسب حال مستعملها
، فإن اعتقد أنها تنتفع وتضر بذاتها ، فهذا شرك أكبر ، وإن اعتقد أنها سبب ، فهذا
شرك أصغر ؛ لأنه جعل ما ليس سببا سببا ، والشرك الأصغر إن مات عليه صاحبه دون توبة
، فهل يدخل تحت المشيئة ، أم لا يغفر كالأكبر ، قولان لأهل العلم .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " هل قوله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به
) يشمل الشرك الأصغر ؟
فأجاب قائلا : اختلف في ذلك أهل العلم : فمنهم من قال : يشمل كل شرك ولو كان أصغر
كالحلف بغير الله فإن الله لا يغفره ، وأما بالنسبة لكبائر الذنوب كالخمر والزنى
فإنها تحت المشيئة إن شاء الله غفرها وإن شاء أخذ بها .
وشيخ الإسلام اختلف كلامه ، فمرة قال : الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر ، ومرة
قال : الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر .
وعلى كل حال يجب الحذر من الشرك مطلقا ؛ لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا فيه الأصغر
لأن قوله : ( أَن يُشْرَكَ بِهِ ) أن وما بعدها في تأويل مصدر تقديره " إشراكا به "
فهو نكرة في سياق النفي فتفيد العموم " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين
رحمه الله" (2/203) .
وأما ما يلزمك فهو التوبة إلى الله تعالى من تساهلك في مثل هذه الإطلاقات ، وعدم
العودة إلى ذلك مستقبلا .
والله أعلم .