هل يجوز المسح على جوربين على بعضهما ؟ وإن جاز ذلك ومسح ولكنه خلع الجورب الأول ثم انتقض عليه الوضوء هل له أن يمسح أم لا ؟.
يجوز أن يلبس الإنسان خفا على خف أو جوربا على جورب ، فإن مسح
على الأعلى – في الحال التي يجوز فيها ذلك كما سيأتي – ثم خلعه ، وانتقض وضوؤه ،
جاز له أن يمسح على الأسفل ، في قول بعض أهل العلم .
وقد لخص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أحوال لبس الخف على الخف أو
الجورب على الجورب كما يلي :
1- إذا لبس جوربا أو خفا ثم أحدث ، ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ
، فالحكم للأول .
أي إذا أراد أن يمسح بعد ذلك مسح على الأول ، ولم يجز أن يمسح
على الأعلى .
2- إذا لبس جوربا أو خفا ، ثم أحدث ، ومسحه ، ثم لبس عليه آخر ،
فله مسح الثاني على القول الصحيح . قال في الفروع : ويتوجه الجواز وفاقاً لمالك .
اهـ . وقال النووي : إن هذا هو الأظهر المختار لأنه لبسه على طهارة ، وقولهم إنها
طهارة ناقصة غير مقبول . اهـ . وإذا قلنا بذلك كان ابتداء المدة من مسح الأول .
وله في هذه الحالة مسح الأول أيضا من غير شك .
3- إذا لبس خفا على خف أو جورب ، ومسح الأعلى ثم خلعه ، فهل يمسح
بقية المدة على الأسفل ؟ لم أر من صرح به ، لكن ذكر النووي عن أبي العباس بن سريج
فيما إذا لبس الجُرموق على الخف ثلاثة معان ، منها : أنهما يكونان كخف واحد ،
الأعلى ظهارة ، والأسفل بطانة . قلت : وبناء عليه يجوز أن يمسح على الأسفل حتى
تنتهي المدة من مسحه على الأعلى ، كما لو كشطت ظهارة الخف فإنه يمسح على بطانته " .
انتهى من "فتاوى الطهارة" (ص 192) .
والجُرموق : خف يلبس فوق الخف المعتاد ، لاسيما في بلاد الباردة
. "كشاف القناع" (1/130) .
والمقصود بالظهارة والبطانة ، فيما لو كان هناك خف مكون من
طبقتين ، فالعليا تسمى الظهارة ، والسفلى تسمى البطانة . "الشرح الممتع"
(1/211) .
والله أعلم .
الحمد لله
يجوز أن يلبس الإنسان خفا على خف أو جوربا على جورب ، فإن مسح
على الأعلى – في الحال التي يجوز فيها ذلك كما سيأتي – ثم خلعه ، وانتقض وضوؤه ،
جاز له أن يمسح على الأسفل ، في قول بعض أهل العلم .
وقد لخص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أحوال لبس الخف على الخف أو
الجورب على الجورب كما يلي :
1- إذا لبس جوربا أو خفا ثم أحدث ، ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ
، فالحكم للأول .
أي إذا أراد أن يمسح بعد ذلك مسح على الأول ، ولم يجز أن يمسح
على الأعلى .
2- إذا لبس جوربا أو خفا ، ثم أحدث ، ومسحه ، ثم لبس عليه آخر ،
فله مسح الثاني على القول الصحيح . قال في الفروع : ويتوجه الجواز وفاقاً لمالك .
اهـ . وقال النووي : إن هذا هو الأظهر المختار لأنه لبسه على طهارة ، وقولهم إنها
طهارة ناقصة غير مقبول . اهـ . وإذا قلنا بذلك كان ابتداء المدة من مسح الأول .
وله في هذه الحالة مسح الأول أيضا من غير شك .
3- إذا لبس خفا على خف أو جورب ، ومسح الأعلى ثم خلعه ، فهل يمسح
بقية المدة على الأسفل ؟ لم أر من صرح به ، لكن ذكر النووي عن أبي العباس بن سريج
فيما إذا لبس الجُرموق على الخف ثلاثة معان ، منها : أنهما يكونان كخف واحد ،
الأعلى ظهارة ، والأسفل بطانة . قلت : وبناء عليه يجوز أن يمسح على الأسفل حتى
تنتهي المدة من مسحه على الأعلى ، كما لو كشطت ظهارة الخف فإنه يمسح على بطانته " .
انتهى من "فتاوى الطهارة" (ص 192) .
والجُرموق : خف يلبس فوق الخف المعتاد ، لاسيما في بلاد الباردة
. "كشاف القناع" (1/130) .
والمقصود بالظهارة والبطانة ، فيما لو كان هناك خف مكون من
طبقتين ، فالعليا تسمى الظهارة ، والسفلى تسمى البطانة . "الشرح الممتع"
(1/211) .
والله أعلم .