السؤال:
لي أقارب مبتدعة ، وقد وفقني الله لدعوتهم ، وأجد فيهم استجابة ، وأشكل
علي انتقاد إحدى الداعيات لي أني عندما أخاطبهم أقول لهم في كلامي عن
فاطمة أو علي أو الحسنين : " عليهم السلام " . علما أن هذه اللفظة مما
يستبشر بها أهلي الذين هم على غير السنة ، وقد تكون باب هداية لهم ، حيث
حبهم الشديد لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فهل يجوز لي استخدام قول
"عليه السلام" من باب تأليف قلوبهم ودعوتهم ؟
الجواب :
الحمد لله
اختلف العلماء في الصلاة أو السلام على غير الأنبياء استقلالا ، فكره ذلك أبو حنيفة
ومالك وجماعة من السلف ، ورخص فيه أحمد وغيره .
وقد بسط ابن القيم رحمه الله الكلام على هذه المسألة في كتابه "جلاء الأفهام" ص
465- 482
ولخص السفاريني رحمه الله كلامه فقال : " مطلب : هل تجوز الصلاة والسلام على غير
الأنبياء استقلالا أم لا ؟
( تنبيهات ) : الأول : اختلف العلماء في الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة
والسلام هل تجوز استقلالا أم لا ؟ فقال ابن القيم في جلاء الأفهام : " هذه المسألة
على نوعين , أحدهما أن يقال اللهم صل على آل محمد , فهذا يجوز ، ويكون صلى الله
عليه وسلم داخلا في آله ؛ فالإفراد عنه وقع في اللفظ لا في المعنى .
( الثاني ) أن يفرد واحدا بالذكر ، كقوله اللهم صل على عليٍّ ، أو حسن ، أو أبي بكر
، أو غيرهم من الصحابة ومن بعدهم , فكره ذلك مالك , قال : لم يكن ذلك من عمل من مضى
, وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وبه قال طاوس . وقال ابن عباس
رضي الله عنهما : لا تنبغي الصلاة إلا على النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن يدعى
للمسلمين والمسلمات بالاستغفار , وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز . روى ابن أبي شيبة
عن جعفر بن برقان قال : كتب عمر بن عبد العزيز : ( أما بعد ، فإن ناسا من الناس قد
التمسوا الدنيا بعمل الآخرة ، وإن من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم
وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا جاء كتابي فمرهم أن تكون
صلاتهم على النبيين ، ودعاؤهم للمسلمين عامة ) .
وهذا مذهب أصحاب الشافعي . ولهم ثلاثة أوجه : أنه منع تحريم ، أو كراهة تنزيه ، أو
من باب ترك الأولى ، وليس بمكروه , حكاها النووي في الأذكار .
وقالت طائفة من العلماء : تجوز الصلاة على غير النبي استقلالا . قال القاضي أبو
حسين الفراء ، من أئمة أصحابنا [ يعني : الحنابلة ] في رءوس مسائله : وبذلك قال
الحسن البصري وحصيف ومجاهد ومقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان وكثير من أهل التفسير ,
وهو قول الإمام أحمد رضي الله عنه ، نص عليه في رواية أبي داود ، وقد سئل : أينبغي
أن يصلى على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أليس قال علي لعمر : صلى
الله عليك ؟ قال القاضي : وبه قال إسحاق بن راهويه وأبو ثور ومحمد بن جرير الطبري ,
واحتج هؤلاء بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من أصحابه ممن كان يأتيه
بالصدقة .
واختار ابن القيم الجواز ما لم يتخذه شعارا ، أو يخص
به واحدا إذا ذكر دون غيره ولو كان أفضل منه , كفعل الرافضة مع علي دون غيره من
الصحابة فيكره , ولو قيل حينئذ بالتحريم لكان له وجه , هذا ملخص كلامه .
الثاني : هل السلام كالصلاة ، خلافا ومذهبا ، أو ليس
إلا الإباحة ؛ فيجوز أن يقول السلام على فلان ، وفلان عليه السلام ؟ أما مذهبنا فقد
علمت جوازه من جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا بالأولى .
وأما الشافعية فكرهه منهم أبو محمد الجويني فمنع أن يقال فلان عليه السلام . وفرق
آخرون بينه وبين الصلاة فقالوا : السلام يشرع في حق كل مؤمن حي وميت حاضر وغائب ,
فإنك تقول بلغ فلانا مني السلام , وهو تحية أهل الإسلام ، بخلاف الصلاة فإنها من
حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولهذا يقول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين .
الثالث : الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم
وسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة جائزة بطريق التبعية بلا خلاف , مثل أن يقول :
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صاحبه في الغار , وعلى الفاروق ممصر الأمصار , وعلى
عثمان ذي النورين الذي بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم باليسار , وعلى علي
الكرار , وعلى السبطين خلاصة الأنوار , وعلى العمين لا سيما أسد الله من فرج الكرب
عن وجه النبي المختار " انتهى من "غذاء الألباب شرح منظومة الآداب" (1/ 32) .
وقال النووي رحمه الله في "الأذكار" ص 118 :
" قال أصحابنا : والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء
صلوات الله وسلامه عليهم ، كما أن قولنا : عز وجل ، مخصوص بالله سبحانه وتعالى ،
فكما لا يقال : محمد عز وجل - وإن كان عزيزا جليلا - لا يقال : أبو بكر أو علي صلى
الله عليه وسلم ، وإن كان معناه صحيحا.
وأما السلام ، فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا : هو في معنى الصلاة ، فلا
يستعمل في الغائب ، فلا يفرد به غير الأنبياء ، فلا يقال : علي عليه السلام ، وسواء
في هذا الأحياء والأموات" انتهى مختصرا .
وقال ابن كثير رحمه الله :
" وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يُفرد علي رضي الله عنه بأن يقال "
عليه السلام " من دون سائر الصحابة أو " كرم الله وجهه " ، وهذا وإن كان معناه
صحيحا ، لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك ؛ فإن هذا من باب التعظيم والتكريم ،
والشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم " انتهى من" تفسير ابن
كثير " ( 3 / 517).
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : " أثناء اطلاعي على
موضوعات كتاب : ( عقد الدرر في أخبار المنتظر ) ، في بعض الروايات المنقولة عن علي
بن أبي طالب أجدها على النحو التالي : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يخرج رجل من أهل بيتي في تسع رايات » ما حكم
النطق بهذا اللفظ أعني ( عليه السلام ) ، أو ما يشابهه لغير الرسول صلى الله عليه
وسلم ؟
فأجاب : لا ينبغي تخصيص علي رضي الله عنه بهذا اللفظ ، بل المشروع أن يقال في حقه
وحق غيره من الصحابة : رضي الله عنه ، أو رحمهم الله ؛ لعدم الدليل على تخصيصه بذلك
، وهكذا قول بعضهم : كرم الله وجهه ، فإن ذلك لا دليل عليه ولا وجه لتخصيصه بذلك ،
والأفضل أن يعامل كغيره من الخلفاء الراشدين ، ولا يخص بشيء دونهم من الألفاظ التي
لا دليل عليها " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (6/ 399).
فتحصّل من هذا أنه لا ينبغي تخصيص علي رضي الله عنه أو
أحد من الصحابة بالصلاة أو السلام عليه عند ذكره ، وذلك لأمور :
الأول : عدم الدليل على التخصيص .
الثاني : أنه يوحي بأفضليته على غيره ، وقد يوجد من هو أفضل منه كما هو الحال مع
علي وأبي بكر وعمر ، فإنهما أفضل منه اتفاقا .
الثالث : أن التخصيص أصبح شعارا لأهل البدع ، فلا ينبغي مشابهتهم فيه .
لكن إذا دعت إلى ذلك مصلحة ، كدعوة من يرجى هدايته
واستقامته ، فلا حرج في ذلك ، فإن معناه صحيح ، كما سبق في كلام النووي وابن كثير
رحمهما الله ، وإنما كره لما ذكرنا من الأمور العارضة . ومن المفضل في مثل هذه
الحال أن يذكر لفظ التسليم ـ أحيانا على الأقل ـ في حق أبي بكر ، أو عمر ، أو عائشة
، أو غيرهم من الصحابة الكرام ، إذا ورد ذكرهم في الكلام ، خروجا من المشابهة لأهل
البدع ، وإقرارا لتعظيمهم وإكرامهم أيضا .
نسأل الله أن يوفقك ويعينك ويجري الخير على يديك .
والله أعلم .
لي أقارب مبتدعة ، وقد وفقني الله لدعوتهم ، وأجد فيهم استجابة ، وأشكل
علي انتقاد إحدى الداعيات لي أني عندما أخاطبهم أقول لهم في كلامي عن
فاطمة أو علي أو الحسنين : " عليهم السلام " . علما أن هذه اللفظة مما
يستبشر بها أهلي الذين هم على غير السنة ، وقد تكون باب هداية لهم ، حيث
حبهم الشديد لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فهل يجوز لي استخدام قول
"عليه السلام" من باب تأليف قلوبهم ودعوتهم ؟
الجواب :
الحمد لله
اختلف العلماء في الصلاة أو السلام على غير الأنبياء استقلالا ، فكره ذلك أبو حنيفة
ومالك وجماعة من السلف ، ورخص فيه أحمد وغيره .
وقد بسط ابن القيم رحمه الله الكلام على هذه المسألة في كتابه "جلاء الأفهام" ص
465- 482
ولخص السفاريني رحمه الله كلامه فقال : " مطلب : هل تجوز الصلاة والسلام على غير
الأنبياء استقلالا أم لا ؟
( تنبيهات ) : الأول : اختلف العلماء في الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة
والسلام هل تجوز استقلالا أم لا ؟ فقال ابن القيم في جلاء الأفهام : " هذه المسألة
على نوعين , أحدهما أن يقال اللهم صل على آل محمد , فهذا يجوز ، ويكون صلى الله
عليه وسلم داخلا في آله ؛ فالإفراد عنه وقع في اللفظ لا في المعنى .
( الثاني ) أن يفرد واحدا بالذكر ، كقوله اللهم صل على عليٍّ ، أو حسن ، أو أبي بكر
، أو غيرهم من الصحابة ومن بعدهم , فكره ذلك مالك , قال : لم يكن ذلك من عمل من مضى
, وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وبه قال طاوس . وقال ابن عباس
رضي الله عنهما : لا تنبغي الصلاة إلا على النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن يدعى
للمسلمين والمسلمات بالاستغفار , وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز . روى ابن أبي شيبة
عن جعفر بن برقان قال : كتب عمر بن عبد العزيز : ( أما بعد ، فإن ناسا من الناس قد
التمسوا الدنيا بعمل الآخرة ، وإن من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم
وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا جاء كتابي فمرهم أن تكون
صلاتهم على النبيين ، ودعاؤهم للمسلمين عامة ) .
وهذا مذهب أصحاب الشافعي . ولهم ثلاثة أوجه : أنه منع تحريم ، أو كراهة تنزيه ، أو
من باب ترك الأولى ، وليس بمكروه , حكاها النووي في الأذكار .
وقالت طائفة من العلماء : تجوز الصلاة على غير النبي استقلالا . قال القاضي أبو
حسين الفراء ، من أئمة أصحابنا [ يعني : الحنابلة ] في رءوس مسائله : وبذلك قال
الحسن البصري وحصيف ومجاهد ومقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان وكثير من أهل التفسير ,
وهو قول الإمام أحمد رضي الله عنه ، نص عليه في رواية أبي داود ، وقد سئل : أينبغي
أن يصلى على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أليس قال علي لعمر : صلى
الله عليك ؟ قال القاضي : وبه قال إسحاق بن راهويه وأبو ثور ومحمد بن جرير الطبري ,
واحتج هؤلاء بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من أصحابه ممن كان يأتيه
بالصدقة .
واختار ابن القيم الجواز ما لم يتخذه شعارا ، أو يخص
به واحدا إذا ذكر دون غيره ولو كان أفضل منه , كفعل الرافضة مع علي دون غيره من
الصحابة فيكره , ولو قيل حينئذ بالتحريم لكان له وجه , هذا ملخص كلامه .
الثاني : هل السلام كالصلاة ، خلافا ومذهبا ، أو ليس
إلا الإباحة ؛ فيجوز أن يقول السلام على فلان ، وفلان عليه السلام ؟ أما مذهبنا فقد
علمت جوازه من جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا بالأولى .
وأما الشافعية فكرهه منهم أبو محمد الجويني فمنع أن يقال فلان عليه السلام . وفرق
آخرون بينه وبين الصلاة فقالوا : السلام يشرع في حق كل مؤمن حي وميت حاضر وغائب ,
فإنك تقول بلغ فلانا مني السلام , وهو تحية أهل الإسلام ، بخلاف الصلاة فإنها من
حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولهذا يقول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين .
الثالث : الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم
وسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة جائزة بطريق التبعية بلا خلاف , مثل أن يقول :
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صاحبه في الغار , وعلى الفاروق ممصر الأمصار , وعلى
عثمان ذي النورين الذي بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم باليسار , وعلى علي
الكرار , وعلى السبطين خلاصة الأنوار , وعلى العمين لا سيما أسد الله من فرج الكرب
عن وجه النبي المختار " انتهى من "غذاء الألباب شرح منظومة الآداب" (1/ 32) .
وقال النووي رحمه الله في "الأذكار" ص 118 :
" قال أصحابنا : والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء
صلوات الله وسلامه عليهم ، كما أن قولنا : عز وجل ، مخصوص بالله سبحانه وتعالى ،
فكما لا يقال : محمد عز وجل - وإن كان عزيزا جليلا - لا يقال : أبو بكر أو علي صلى
الله عليه وسلم ، وإن كان معناه صحيحا.
وأما السلام ، فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا : هو في معنى الصلاة ، فلا
يستعمل في الغائب ، فلا يفرد به غير الأنبياء ، فلا يقال : علي عليه السلام ، وسواء
في هذا الأحياء والأموات" انتهى مختصرا .
وقال ابن كثير رحمه الله :
" وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يُفرد علي رضي الله عنه بأن يقال "
عليه السلام " من دون سائر الصحابة أو " كرم الله وجهه " ، وهذا وإن كان معناه
صحيحا ، لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك ؛ فإن هذا من باب التعظيم والتكريم ،
والشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم " انتهى من" تفسير ابن
كثير " ( 3 / 517).
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : " أثناء اطلاعي على
موضوعات كتاب : ( عقد الدرر في أخبار المنتظر ) ، في بعض الروايات المنقولة عن علي
بن أبي طالب أجدها على النحو التالي : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يخرج رجل من أهل بيتي في تسع رايات » ما حكم
النطق بهذا اللفظ أعني ( عليه السلام ) ، أو ما يشابهه لغير الرسول صلى الله عليه
وسلم ؟
فأجاب : لا ينبغي تخصيص علي رضي الله عنه بهذا اللفظ ، بل المشروع أن يقال في حقه
وحق غيره من الصحابة : رضي الله عنه ، أو رحمهم الله ؛ لعدم الدليل على تخصيصه بذلك
، وهكذا قول بعضهم : كرم الله وجهه ، فإن ذلك لا دليل عليه ولا وجه لتخصيصه بذلك ،
والأفضل أن يعامل كغيره من الخلفاء الراشدين ، ولا يخص بشيء دونهم من الألفاظ التي
لا دليل عليها " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (6/ 399).
فتحصّل من هذا أنه لا ينبغي تخصيص علي رضي الله عنه أو
أحد من الصحابة بالصلاة أو السلام عليه عند ذكره ، وذلك لأمور :
الأول : عدم الدليل على التخصيص .
الثاني : أنه يوحي بأفضليته على غيره ، وقد يوجد من هو أفضل منه كما هو الحال مع
علي وأبي بكر وعمر ، فإنهما أفضل منه اتفاقا .
الثالث : أن التخصيص أصبح شعارا لأهل البدع ، فلا ينبغي مشابهتهم فيه .
لكن إذا دعت إلى ذلك مصلحة ، كدعوة من يرجى هدايته
واستقامته ، فلا حرج في ذلك ، فإن معناه صحيح ، كما سبق في كلام النووي وابن كثير
رحمهما الله ، وإنما كره لما ذكرنا من الأمور العارضة . ومن المفضل في مثل هذه
الحال أن يذكر لفظ التسليم ـ أحيانا على الأقل ـ في حق أبي بكر ، أو عمر ، أو عائشة
، أو غيرهم من الصحابة الكرام ، إذا ورد ذكرهم في الكلام ، خروجا من المشابهة لأهل
البدع ، وإقرارا لتعظيمهم وإكرامهم أيضا .
نسأل الله أن يوفقك ويعينك ويجري الخير على يديك .
والله أعلم .