السؤال:
ما حكم رمي الجمرات بقطع من الأسمنت ؟ ، فقد تشابهت لدي مع الأحجار ، إلى
أن نبهني أحد الأشخاص إلى ذلك في اليوم الثاني وهل يجب على إعادة الرمي
ثانية ؟ , وما حكم الرمي بكسر الصخور الكبيرة بعد تكسيرها إلى قطع صغيرة ؟
الجواب :
الحمد لله
اشترط جمهور الفقهاء أن يكون رمي الجمرات بحصى ، وهي الحجارة الصغيرة ، أيا كان
نوعها ، والأسمنت ليس بحجر ، فلا يجزئ عند الجمهور .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ويجزئ الرمي بكل ما يسمى حصى , وهي الحجارة الصغار ,
سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر , من المرمر , أو البرام , أو المرو , وهو الصوان ,
أو الرخام , أو الكذّان , أو حجر المسن ، وهو قول مالك , والشافعي ، وقال القاضي :
لا يجزئ الرخام ولا البرام والكذان ، ويقتضي قوله , أن لا يجزئ المرو ولا حجر المسن
، وقال أبو حنيفة : يجوز بالطين والمدر , وما كان من جنس الأرض ، ونحوه قال الثوري
، وروي عن سكينة بنت الحسين , أنها رمت الجمرة ، ورجل يناولها الحصى , تكبر مع كل
حصاة , وسقطت حصاة فرمت بخاتمها .
ولنا , أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى , وأمر بالرمي بمثل حصى الخذف , فلا
يتناول غير الحصى , ويتناول جميع أنواعه , فلا يجوز تخصيصه بغير دليل , ولا إلحاق
غيره به ; لأنه موضع لا يدخل القياس فيه " انتهى من "المغني" (3/ 218).
وفي "الموسوعة الفقهية" (15/ 277) : " يشترط في الجمار أن تكون من حجر , وذلك عند
جمهور الفقهاء ( المالكية والشافعية والحنابلة ) , فلا يجوز بذهب , وفضة , وحديد ,
ورصاص , وخشب , وطين , وبذر , وتراب , ولؤلؤ , وإثمد , وجص عندهم , لأن النبي صلى
الله عليه وسلم رمى بالحصى وأمر بالرمي بمثل حصى الخذف , فلا يتناول غيره ، وأجاز
الشافعية أن تكون الجمار من كل أنواع الحجر .
أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أنه يجوز أن تكون الجمار من كل ما كان من جنس الأرض ,
كالحجر والمدر والطين , وكل ما يجوز التيمم به ، ولا يجوز بخشب وعنبر ولؤلؤ وجواهر
لأنها ليست من جنس الأرض " انتهى .
وعلى هذا ، فتكسير الأحجار أو الصخور الكبيرة ، والرمي بها لا حرج فيه .
وأما الرمي بالأسمنت أو بالآجر ، فلا يجزئ عند الجمهور ، ويجزئ عند الحنفية ، وقول
الجمهور أحوط .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ما حكم الرمي بقطع الأسمنت؟
فأجاب : يرى بعض العلماء أن الأحجار التي تؤخذ من الأسمنت لا يجزي الرمي بها، إلا
إذا كانت هذه الكتلة مشتملة على حصاة، فإذا كانت مشتملة على حصاة فلا بأس " انتهى
من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/ 125).
والحاصل : أنك إن كنت رميت
اليوم الأول بقطع من الأسمنت لا حصى فيها ، فرميك لم يصح ، على قول الجمهور ،
ويلزمك شاة توزع على فقراء الحرم ، ولك أن توكل من يقوم عنك بذلك .
فإن عجزت عن ثمن الشاة ، فلا شيء عليك .
والله أعلم .
ما حكم رمي الجمرات بقطع من الأسمنت ؟ ، فقد تشابهت لدي مع الأحجار ، إلى
أن نبهني أحد الأشخاص إلى ذلك في اليوم الثاني وهل يجب على إعادة الرمي
ثانية ؟ , وما حكم الرمي بكسر الصخور الكبيرة بعد تكسيرها إلى قطع صغيرة ؟
الجواب :
الحمد لله
اشترط جمهور الفقهاء أن يكون رمي الجمرات بحصى ، وهي الحجارة الصغيرة ، أيا كان
نوعها ، والأسمنت ليس بحجر ، فلا يجزئ عند الجمهور .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ويجزئ الرمي بكل ما يسمى حصى , وهي الحجارة الصغار ,
سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر , من المرمر , أو البرام , أو المرو , وهو الصوان ,
أو الرخام , أو الكذّان , أو حجر المسن ، وهو قول مالك , والشافعي ، وقال القاضي :
لا يجزئ الرخام ولا البرام والكذان ، ويقتضي قوله , أن لا يجزئ المرو ولا حجر المسن
، وقال أبو حنيفة : يجوز بالطين والمدر , وما كان من جنس الأرض ، ونحوه قال الثوري
، وروي عن سكينة بنت الحسين , أنها رمت الجمرة ، ورجل يناولها الحصى , تكبر مع كل
حصاة , وسقطت حصاة فرمت بخاتمها .
ولنا , أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى , وأمر بالرمي بمثل حصى الخذف , فلا
يتناول غير الحصى , ويتناول جميع أنواعه , فلا يجوز تخصيصه بغير دليل , ولا إلحاق
غيره به ; لأنه موضع لا يدخل القياس فيه " انتهى من "المغني" (3/ 218).
وفي "الموسوعة الفقهية" (15/ 277) : " يشترط في الجمار أن تكون من حجر , وذلك عند
جمهور الفقهاء ( المالكية والشافعية والحنابلة ) , فلا يجوز بذهب , وفضة , وحديد ,
ورصاص , وخشب , وطين , وبذر , وتراب , ولؤلؤ , وإثمد , وجص عندهم , لأن النبي صلى
الله عليه وسلم رمى بالحصى وأمر بالرمي بمثل حصى الخذف , فلا يتناول غيره ، وأجاز
الشافعية أن تكون الجمار من كل أنواع الحجر .
أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أنه يجوز أن تكون الجمار من كل ما كان من جنس الأرض ,
كالحجر والمدر والطين , وكل ما يجوز التيمم به ، ولا يجوز بخشب وعنبر ولؤلؤ وجواهر
لأنها ليست من جنس الأرض " انتهى .
وعلى هذا ، فتكسير الأحجار أو الصخور الكبيرة ، والرمي بها لا حرج فيه .
وأما الرمي بالأسمنت أو بالآجر ، فلا يجزئ عند الجمهور ، ويجزئ عند الحنفية ، وقول
الجمهور أحوط .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ما حكم الرمي بقطع الأسمنت؟
فأجاب : يرى بعض العلماء أن الأحجار التي تؤخذ من الأسمنت لا يجزي الرمي بها، إلا
إذا كانت هذه الكتلة مشتملة على حصاة، فإذا كانت مشتملة على حصاة فلا بأس " انتهى
من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/ 125).
والحاصل : أنك إن كنت رميت
اليوم الأول بقطع من الأسمنت لا حصى فيها ، فرميك لم يصح ، على قول الجمهور ،
ويلزمك شاة توزع على فقراء الحرم ، ولك أن توكل من يقوم عنك بذلك .
فإن عجزت عن ثمن الشاة ، فلا شيء عليك .
والله أعلم .