وهذا أوضح لمن أراد الله هداه
قال أبو عمر روى الكوفيون عن علي وعن سلمان الفارسي فيمن احدث في صلاته من بول أو ريح أو قيء أو رعاف أو غائط أن يتوضأ ويبني
إلا أن أكثر الأحاديث عن علي ليس فيها إلا ذكر القيء والرعاف لا غير ولا يصح عنه البناء إلا في القيء والرعاف
وهو قول بن شهاب
قال أبو عمر واحتج بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي في هذا الباب بحديث شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي عليه السلام قال ( ( لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور ) ) ( 1 )
وبحديث معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا هو أحدث حتى يتوضأ ) )
وقد نوزعوا في تأويل ذلك وبالله التوفيق ( 11 - باب العمل في الرعاف )
70 - مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ
71 - مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ( 2 ) ثم يصلي ولا يتوضأ
قد مضى في الباب قبل هذا ما يغني عن تكراره فيه
ولا أعلم أحدا من العلماء أوجب الوضوء للصلاة من قليل الدم يخرج من الجسد رعافا كان أو غيره إلا ما قدمت لك عن مجاهد
____________________