حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من تعديلات لائحة النظام
الأساسى التى انتهت اللجنة المشكلة من إعدادها، وينتظر أن تسلمها اليوم-
السبت- لاتحاد الكرة قبل إرسالها لـ«فيفا» لإقرارها قبل عقد الجلسة الطارئة
للأندية، وأهمها المادة 9 التى تقصر عدد أعضاء الجمعية العمومية على 166
نادياً وعدم زيادته إلى 217، وذلك عن طريق وضع معايير للانضمام لعضوية
اتحاد الكرة فى مقدمتها أن يحصل النادى على 50 نقطة حتى يكون عضواً
بالجمعية العمومية، وتكون أندية الدورى الممتاز والقسم الثانى أعضاء
بالجمعية العمومية تلقائياً، بينما تلزم اللائحة أندية القسم الثالث
بالمشاركة فى كأس مصر موسمين متتاليين حتى تصل للنسبة التى تؤهلها لعضوية
الجمعية العمومية، كما تلزم المادة 12 اتحاد الكرة بتوقيع غرامة مالية
قدرها 20 ألف جنيه على النادى الذى يتخلف مرتين متتاليتين عن حضور جلسة
الجمعية العمومية غير العادية، وتنص المادة 13 على أن يلتزم اتحاد الكرة
بمخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» بناء على طلب عضو الجمعية
العمومية خلال 15 يوماً، وفى حالة تقاعس الجبلاية يحق للنادى مخاطبة فيفا
مباشرة فى الموضوع المختص به.
والمادة 14 تمنح الحق لمجلس الإدارة فى الدعوة لجمعية عمومية
غير عادية للنظر فى إيقاف العضو المخالف، ويسرى قرار الإيقاف بموافقة ثلثى
الأعضاء بما لا يقل عن 50٪ + 1 من مجموع الأعضاء الذين يحق لهم التصويت،
وتحظر المادة 17 فقرة 3 على أى شخص طبيعى أو قانونى بما فى ذلك الهيئات
والشركات والوزارات أن يمتلك أكثر من ناد أو يسيطر على أكثر من ناد واحد فى
كل مجموعة حتى لا تتعرض سلامة أى مباراة أو المنافسة للخطر أو التلاعب،
أما فيما يخص مندوبى الأندية الذين يحضرون الجمعية العمومية فتنص المادة 20
على الآتى: 1- تتكون الجمعية العمومية من مندوب واحد لكل عضو على أن يكون
المندوب رئيس أو عضو مجلس إدارة. 2- يجب أن يخطر اتحاد الكرة بالمندوب قبل
48 ساعة من انعقاد الجمعية العمومية بموجب خطاب موقع من المدير التنفيذى
ورئيس مجلس الإدارة، وللمدير التنفيذى للاتحاد أو لجنة الانتخاب التحقق من
توافر هذه الشروط، وإذا لم تتوافر الشروط يجب منعه من حضور الجمعية
العمومية، ويشارك مجلس الإدارة والمدير التنفيذى للاتحاد فى الجمعية
العمومية دون أن يكون لهما حق التصويت، وتنص المادة 21 على مطلبين لـ«فيفا»
الأول عدم الفصل بين اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وأن
يكون فقط الفارق بينهما أن العادية لها موعد سنوى بينما تجتمع الطارئة
للنظر فى الأمور الطارئة، أما المطلب الثانى لـ«فيفا» أن تكون للجمعية
العمومية اختصاصات منها مناقشة مشروع ميزانية السنة الجديدة واعتماد تعديل
لوائح اللجان الدائمة
الأساسى التى انتهت اللجنة المشكلة من إعدادها، وينتظر أن تسلمها اليوم-
السبت- لاتحاد الكرة قبل إرسالها لـ«فيفا» لإقرارها قبل عقد الجلسة الطارئة
للأندية، وأهمها المادة 9 التى تقصر عدد أعضاء الجمعية العمومية على 166
نادياً وعدم زيادته إلى 217، وذلك عن طريق وضع معايير للانضمام لعضوية
اتحاد الكرة فى مقدمتها أن يحصل النادى على 50 نقطة حتى يكون عضواً
بالجمعية العمومية، وتكون أندية الدورى الممتاز والقسم الثانى أعضاء
بالجمعية العمومية تلقائياً، بينما تلزم اللائحة أندية القسم الثالث
بالمشاركة فى كأس مصر موسمين متتاليين حتى تصل للنسبة التى تؤهلها لعضوية
الجمعية العمومية، كما تلزم المادة 12 اتحاد الكرة بتوقيع غرامة مالية
قدرها 20 ألف جنيه على النادى الذى يتخلف مرتين متتاليتين عن حضور جلسة
الجمعية العمومية غير العادية، وتنص المادة 13 على أن يلتزم اتحاد الكرة
بمخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» بناء على طلب عضو الجمعية
العمومية خلال 15 يوماً، وفى حالة تقاعس الجبلاية يحق للنادى مخاطبة فيفا
مباشرة فى الموضوع المختص به.
والمادة 14 تمنح الحق لمجلس الإدارة فى الدعوة لجمعية عمومية
غير عادية للنظر فى إيقاف العضو المخالف، ويسرى قرار الإيقاف بموافقة ثلثى
الأعضاء بما لا يقل عن 50٪ + 1 من مجموع الأعضاء الذين يحق لهم التصويت،
وتحظر المادة 17 فقرة 3 على أى شخص طبيعى أو قانونى بما فى ذلك الهيئات
والشركات والوزارات أن يمتلك أكثر من ناد أو يسيطر على أكثر من ناد واحد فى
كل مجموعة حتى لا تتعرض سلامة أى مباراة أو المنافسة للخطر أو التلاعب،
أما فيما يخص مندوبى الأندية الذين يحضرون الجمعية العمومية فتنص المادة 20
على الآتى: 1- تتكون الجمعية العمومية من مندوب واحد لكل عضو على أن يكون
المندوب رئيس أو عضو مجلس إدارة. 2- يجب أن يخطر اتحاد الكرة بالمندوب قبل
48 ساعة من انعقاد الجمعية العمومية بموجب خطاب موقع من المدير التنفيذى
ورئيس مجلس الإدارة، وللمدير التنفيذى للاتحاد أو لجنة الانتخاب التحقق من
توافر هذه الشروط، وإذا لم تتوافر الشروط يجب منعه من حضور الجمعية
العمومية، ويشارك مجلس الإدارة والمدير التنفيذى للاتحاد فى الجمعية
العمومية دون أن يكون لهما حق التصويت، وتنص المادة 21 على مطلبين لـ«فيفا»
الأول عدم الفصل بين اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وأن
يكون فقط الفارق بينهما أن العادية لها موعد سنوى بينما تجتمع الطارئة
للنظر فى الأمور الطارئة، أما المطلب الثانى لـ«فيفا» أن تكون للجمعية
العمومية اختصاصات منها مناقشة مشروع ميزانية السنة الجديدة واعتماد تعديل
لوائح اللجان الدائمة