الزوجة في أحاديثه صلى الله عليه وسلم
•
( سعادة لابن آدم ثلاث ، وشقاوة لابن آدم ثلاث ، فمن سعادة ابن آدم :
الزوجة الصالحة ، والمركب الصالح ، والمسكن الواسع ، وشقوة لابن آدم ثلاث :
المسكن السوء ، والمرأة السوء ، والمركب السوء ) صحيح الجامع السيوطي /
الألباني 3629
•
( ما استفاد مؤمن من بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة ، إن أمرها
أطاعته ، وإن نظر إليها سرته ) مختصر المقاصد للزرقاني 872 وقال حسن لغيره
• ( قلب شاكر ، ولسان ذاكر ، وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك ، خير ما أكتنز الناس ) صحيح الجامع 4409
فهذه
الثلاثة جامعة لجميع المطالب الدنيوية والأخروية وتعين عليها ، وإنما كان
كذلك لأن الشكر يستوجب المزيد ، والذكر منشور الولاية ، والزوجة الصالحة
تحفظ على الإنسان دينه ودنياه وتعينه عليهما .
• ( ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ، ولسانا ذاكرا ، وزوجة صالحة تعينه على أمر الآخرة ) السلسلة الصحيحة 2176
قاله
صلى الله عليه وسلم لما نزل في الذهب والفضة ما نزل فقالوا : فأي مال نتخذ
فذكره ... قال الإمام الغزالي : فأمر باقتناء القلب الشاكر وما معه بدلاً
من المال .
•
( من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة ، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما ،
فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا ) قال أبو بكر : أخبرت أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال ( من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق ) صحيح أبو داود/
الألباني 2945
•
سئل صلى الله عليه وسلم عن حق الزوجة على الزوج ، فقال : ( أن تطعمها إذا
طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ) الدارقطني /
تلخيص الحبير 4/1300
• ( إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته ، وإن كانت على التنور ) الترمذي 1160
• ( ليس منا من حلف بالأمانة ، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا ) الترغيب والترهيب للمنذري3/124
خبب
أي خدعها وأفسدها ، والمقصود : ليس على طريقتنا ولا من العاملين بقوانين
أحكام شريعتنا من فعل ذلك ، قال العلماء : ومن ذلك ما لو جاءته امرأة
غضبانة من زوجها ليصلح بينهما مثلاً ، فيبسط لها في الطعام ويزيد في النفقة
والإكرام ، ولو إكراماً لزوجها ، فربما مالت لغيره وازدرت ما عنده ، فيدخل
في هذا الحديث ، ومقام العارف أن يؤاخذ نفسه باللازم وإن لم يقصده
• ( زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ) البخاري 1462
•
( ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة ، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة ، وما أطعمت
زوجك فهو لك صدقة ، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة ) السلسلة الصحيحة 452
•
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال رجل يا رسول الله عندي
دينار فقال تصدق به على نفسك ، قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك ، قال
عندي آخر قال تصدق به على زوجتك أو قال على زوجك ، قال عندي آخر قال تصدق
به على خادمك ، قال عندي آخر قال أنت أعلم .. المحلى 10/105 وقال صحيح
• ( إن في مال الرجل فتنة ، وفي زوجته فتنة ، وولده ) صحيح الجامع 2137
أي
ربما غلب حبهم عليه ، فانشغل بهم عن طاعة الله ، أو طاوعهم فيما يغضب الله
، فيوقعونه في الإثم والعدوان ويقربونه من سخط الرحمن .
•
زوجت امرأة من الأنصار ابنة لها . فاشتكت فتساقط شعرها . فأتت النبي صلى
الله عليه وسلم فقالت : إن زوجها يريدها . أفأصل شعرها ؟ فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ( لعن الواصلات ) مسلم2123
• ( احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك ) أحكام النظر لابن القطان 116 وهو صحيح
• ( امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله ) البدر المنير لابن الملقن 8/247 وهو صحيح
وفي
الحديث قصة : فعن الفريعة بنت مالك بن سنان قالت خرج زوجي في طلب أعلاج له
فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه فجاء نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار
شاسعة عن دار أهلي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله جاء
نعي زوجي وأنا في دار شاسعة عن دار أهلي ودار إخوتي ولم يدع مالا ينفق علي
ولا مالا ورثته ولا دارا يملكها فإن رأيت أن تأذن لي فألحق بدار أهلي ودار
إخوتي فإنه أحب إلي وأجمع لي في بعض أمري قال ( فافعلي إن شئت ) قالت فخرجت
قريرة عيني لما قضى الله لي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى
إذا كنت في المسجد أو في بعض الحجرة دعاني فقال كيف زعمت قالت فقصصت عليه
فقال ( امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله ) قالت
فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا
• ( قد حللت حين وضعت ) صحيح / جلباب المرأة للألباني
وقصة
الحديث أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة ، فتوفي عنها
في حجة الوداع ، وكان بدريا ، فوضعت حملها قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشر من
وفاته ، فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلت من نفاسها ، وقد اكتحلت
واختضبت وتهيأت ، فقال لها : اربعي على نفسك – أو نحو هذا – لعلك تريدين
النكاح ؟ إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك ، قالت : فأتيت النبي صلى الله
عليه وسلم فذكرت له ما قال أبو السنابل بن بعكك ، فقال صلى الله عليه وسلم
(قد حللت حين وضعت )
•
( سعادة لابن آدم ثلاث ، وشقاوة لابن آدم ثلاث ، فمن سعادة ابن آدم :
الزوجة الصالحة ، والمركب الصالح ، والمسكن الواسع ، وشقوة لابن آدم ثلاث :
المسكن السوء ، والمرأة السوء ، والمركب السوء ) صحيح الجامع السيوطي /
الألباني 3629
•
( ما استفاد مؤمن من بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة ، إن أمرها
أطاعته ، وإن نظر إليها سرته ) مختصر المقاصد للزرقاني 872 وقال حسن لغيره
• ( قلب شاكر ، ولسان ذاكر ، وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك ، خير ما أكتنز الناس ) صحيح الجامع 4409
فهذه
الثلاثة جامعة لجميع المطالب الدنيوية والأخروية وتعين عليها ، وإنما كان
كذلك لأن الشكر يستوجب المزيد ، والذكر منشور الولاية ، والزوجة الصالحة
تحفظ على الإنسان دينه ودنياه وتعينه عليهما .
• ( ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ، ولسانا ذاكرا ، وزوجة صالحة تعينه على أمر الآخرة ) السلسلة الصحيحة 2176
قاله
صلى الله عليه وسلم لما نزل في الذهب والفضة ما نزل فقالوا : فأي مال نتخذ
فذكره ... قال الإمام الغزالي : فأمر باقتناء القلب الشاكر وما معه بدلاً
من المال .
•
( من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة ، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما ،
فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا ) قال أبو بكر : أخبرت أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال ( من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق ) صحيح أبو داود/
الألباني 2945
•
سئل صلى الله عليه وسلم عن حق الزوجة على الزوج ، فقال : ( أن تطعمها إذا
طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ) الدارقطني /
تلخيص الحبير 4/1300
• ( إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته ، وإن كانت على التنور ) الترمذي 1160
• ( ليس منا من حلف بالأمانة ، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا ) الترغيب والترهيب للمنذري3/124
خبب
أي خدعها وأفسدها ، والمقصود : ليس على طريقتنا ولا من العاملين بقوانين
أحكام شريعتنا من فعل ذلك ، قال العلماء : ومن ذلك ما لو جاءته امرأة
غضبانة من زوجها ليصلح بينهما مثلاً ، فيبسط لها في الطعام ويزيد في النفقة
والإكرام ، ولو إكراماً لزوجها ، فربما مالت لغيره وازدرت ما عنده ، فيدخل
في هذا الحديث ، ومقام العارف أن يؤاخذ نفسه باللازم وإن لم يقصده
• ( زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ) البخاري 1462
•
( ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة ، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة ، وما أطعمت
زوجك فهو لك صدقة ، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة ) السلسلة الصحيحة 452
•
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال رجل يا رسول الله عندي
دينار فقال تصدق به على نفسك ، قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك ، قال
عندي آخر قال تصدق به على زوجتك أو قال على زوجك ، قال عندي آخر قال تصدق
به على خادمك ، قال عندي آخر قال أنت أعلم .. المحلى 10/105 وقال صحيح
• ( إن في مال الرجل فتنة ، وفي زوجته فتنة ، وولده ) صحيح الجامع 2137
أي
ربما غلب حبهم عليه ، فانشغل بهم عن طاعة الله ، أو طاوعهم فيما يغضب الله
، فيوقعونه في الإثم والعدوان ويقربونه من سخط الرحمن .
•
زوجت امرأة من الأنصار ابنة لها . فاشتكت فتساقط شعرها . فأتت النبي صلى
الله عليه وسلم فقالت : إن زوجها يريدها . أفأصل شعرها ؟ فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ( لعن الواصلات ) مسلم2123
• ( احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك ) أحكام النظر لابن القطان 116 وهو صحيح
• ( امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله ) البدر المنير لابن الملقن 8/247 وهو صحيح
وفي
الحديث قصة : فعن الفريعة بنت مالك بن سنان قالت خرج زوجي في طلب أعلاج له
فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه فجاء نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار
شاسعة عن دار أهلي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله جاء
نعي زوجي وأنا في دار شاسعة عن دار أهلي ودار إخوتي ولم يدع مالا ينفق علي
ولا مالا ورثته ولا دارا يملكها فإن رأيت أن تأذن لي فألحق بدار أهلي ودار
إخوتي فإنه أحب إلي وأجمع لي في بعض أمري قال ( فافعلي إن شئت ) قالت فخرجت
قريرة عيني لما قضى الله لي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى
إذا كنت في المسجد أو في بعض الحجرة دعاني فقال كيف زعمت قالت فقصصت عليه
فقال ( امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله ) قالت
فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا
• ( قد حللت حين وضعت ) صحيح / جلباب المرأة للألباني
وقصة
الحديث أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة ، فتوفي عنها
في حجة الوداع ، وكان بدريا ، فوضعت حملها قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشر من
وفاته ، فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلت من نفاسها ، وقد اكتحلت
واختضبت وتهيأت ، فقال لها : اربعي على نفسك – أو نحو هذا – لعلك تريدين
النكاح ؟ إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك ، قالت : فأتيت النبي صلى الله
عليه وسلم فذكرت له ما قال أبو السنابل بن بعكك ، فقال صلى الله عليه وسلم
(قد حللت حين وضعت )